هي وهما
الثلاثاء 21 أبريل 2026 01:54 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة تاكسي على طريق الخارجة- أسيوط بالوادي الجديد السجن 7 أعوام لمتهم بالتعدي على شقيقته القاصر بالإسكندرية الحبس سنة لمتهم شرع في قتل جاره بسبب الخلافات في الإسكندرية معتصم النهار يكشف تفاصيل فيلم «نصيب» مع ياسمين صبري إليسا تدعم هاني شاكر وتطالب جمهورها بالدعاء له معتصم النهار وميرنا نور الدين يستأنفان تصوير «أنا أنت.. أنت مش أنا» أول مايو مدبولي أمام النواب: التحديات العالمية تفرض اصطفافا وطنيا وتوافقا سياسيًا لعبور الأزمة الاقتصادية والإقليمية مدبولي للنواب: اضطراب إمدادات الطاقة وتداعيات جيوسياسية أثرت على الاقتصاد العالمي مصطفى مدبولي: تأمين السلع الاستراتيجية خلال فترة أزمة الحرب الحالية بالمنطقة ودعم الفئات الأكثر احتياجا قائد المنطقة الشمالية: لدينا قيادة سياسية وعسكرية رشيدة وشريفة.. وقواتنا المسلحة في أعلى درجات الجاهزية قائد المنطقة الشمالية العسكرية: نؤمن حدودا تمتد لـ 380 كم وتمثل 12% من مساحة مصر قائد المنطقة الشمالية العسكرية: قاعدة محمد نجيب تمنحنا النصيب الأكبر من التدريبات الدولية المشتركة

ملفات

النائب محمود سامي الإمام يطالب بحذف مادة التصالح في جرائم الأنشطة النووية ويحذر من آثارها على الأمن القومي وصحة المواطنين

تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، بطلب مداولة ثانية بشأن المادة (110) المستحدثة ضمن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.

وقال الإمام، إن طلبه جاء استنادًا إلى حكم المادة (172) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تجيز طلب إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروعات القوانين، إذا قُدم طلب كتابي من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية، وذلك قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون.

وأوضح أنه تقدم بالطلب بصفته رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لإعادة المداولة الثانية بشأن المادة (110) المستحدثة ضمن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، والذي سبق مناقشته في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 29 مارس 2026.

وأوضح أن المادة 110 المطلوب إعادة المداولة بشأنها، تتمثل خطورتها في أنها تجيز لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في عدد من الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، وهي جرائم ذات طبيعة بالغة الجسامة، تمس سلامة المجتمع وصحة المواطنين، وتمتد آثارها إلى الأمن القومي والسيادة الوطنية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشكالية الجوهرية تكمن في أن هذه المادة قد ساوت، في أثرها القانوني، بين جرائم تحمل مخاطر كارثية – كإدخال مواد غذائية ملوثة إشعاعيًا، أو تداول ونقل مواد مشعة دون ترخيص – وبين مخالفات يمكن تسويتها إداريًا، من خلال إتاحة إنهاء الدعوى الجنائية مقابل مقابل مالي، وهو ما يُضعف من الردع الجنائي، ويُفرغ النصوص العقابية من مضمونها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن بعض الأفعال التي تشملها إمكانية التصالح تمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، كمرور مواد أو نفايات مشعة داخل الإقليم المصري دون موافقة الجهات المختصة، وهو ما لا يجوز التعامل معه باعتباره مخالفة قابلة للتسوية، بل يتطلب مواجهة قانونية حاسمة.

وتابع: وإزاء الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، وما قد يترتب عليها من آثار صحية وبيئية ممتدة، تصل إلى الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، فإن فتح باب التصالح بشأنها يُعد إخلالًا جسيمًا بمقتضيات الحماية الواجبة للمجتمع، وبمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة.

واقترح إجراء تعديلات تشريعية تشمل حذف المادة (110) من مشروع القانون حذفًا كاملًا.

واختتم مطالبًا بالموافقة على إدراج هذا الطلب، وإعادة المداولة بشأن المادة المشار إليها، تمهيدًا لحذفها، اتساقًا مع اعتبارات حماية الأمن القومي، وصون صحة المواطنين، وضمان فاعلية الردع الجنائي في مواجهة هذه الجرائم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى20 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9291 52.0291
يورو 61.0583 61.1811
جنيه إسترلينى 70.1511 70.2914
فرنك سويسرى 66.4395 66.5930
100 ين يابانى 32.6722 32.7433
ريال سعودى 13.8437 13.8711
دينار كويتى 169.4815 169.8633
درهم اماراتى 14.1373 14.1653
اليوان الصينى 7.6164 7.6320