هي وهما
الجمعة 10 أبريل 2026 12:03 مـ 22 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أبو الغيط لـ نواف سلام: متضامنون مع الحكومة وقراراتها.. وندين العدوان الإسرائيلي وزير خارجية فرنسا: يجب ألا يكون لبنان كبش فداء لحكومة إسرائيلية محبطة من وقف إطلاق النار رئيس وزراء بريطانيا يدعو لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وزير الكهرباء يبحث مع لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي مستجدات العمل بالضبعة أسعار اللحوم اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 البحوث الزراعية يبحث مع نقابة البيطريين التعاون المشترك لدعم الثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية لرفع كفاءة الاستثمارات وزير الري يتابع الاستعدادات لإطلاق النسخة الثانية من ”هاكاثون الاستدامة المائية 2026” نائبة وزيرة التضامن تتابع استعدادات المهرجان العربي المسرحي للأشخاص ذوي الإعاقة نائب رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد الحمصاني: الهدنة الإقليمية طوق نجاة لأسواق الوقود.. ونتوسع في الترشيد لدعم الاقتصاد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث إنشاء مصنع لإنتاج الوقود الحيوي من مخلفات المجازر وزيوت الطعام

ناس TV

أستاذ قانون دولي : إغلاق مضيق هرمز انتهاك صارخ يستوجب المساءلة والتعويض

أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي في باريس، أن إقدام أي دولة أو جهة على إغلاق الممرات المائية أو اعتراض حركة السفن يُعد خرقاً صريحاً للقانون الدولي، مشدداً على أن هذه الممرات "ملك للإنسانية قاطبة".

وأوضح بودن، في لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الملاحة البحرية محكومة بقواعد راسخة تبدأ من "القانون الدولي العرفي المقنن منذ آلاف السنين"، مروراً بمبادئ القانون الدولي وصولاً إلى المعاهدات الحديثة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأشار إلى أن هذه الترسانة القانونية تمنع أي جهة من فرض سيطرتها المطلقة على البحار أو المحيطات، وتكفل حرية الملاحة للسفن في جميع ممرات العالم.

وشدد مجيد بودن على أن حرية الملاحة تظل "مبدأً أساسياً لا يسقط في حالات الحرب أو السلم"، واعتبر أن أي دولة تعترض حركة السفن، سواء في مضيق هرمز حالياً أو ما شهده مضيق باب المندب سابقاً، أو حتى في ممرات أخرى كمضيق ملقا والممرات القطبية، تضع نفسها في خانة الدول "الخارقة للقانون الدولي". مضيفاً أن ضمان حرية الملاحة ليس مجرد حق، بل هو "واجب على كل دولة" باعتباره شرياناً أساسياً للاقتصاد والتجارة العالمية وحقاً من حقوق الشعوب.

وأوضح مجيد بودن أن القانون الدولي يُلزم الدولة المخالفة بالوقف الفوري لانتهاكاتها، وإصلاح الأوضاع وإعادتها إلى ما كانت عليه، وأكد أنه في حال تسبب هذا الإغلاق بأضرار لدول أو أطراف أخرى، فإن الدولة المنتهكة تصبح ملزمة بدفع "تعويضات مالية" عن تلك الخسائر.

ولفت مجيد بودن إلى أن المتضررين يمكنهم الاحتكام إلى مؤسسات العدالة الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أو المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها مدينة هامبورغ الألمانية، واللتان تمتلكان الصلاحية الكاملة للنظر في هذه القضايا والفصل فيها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800