هي وهما
الإثنين 25 مايو 2026 03:06 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
تشكيل لجنة لوضع استراتيجية متكاملة لزيادة العوائد الدولارية من السياحة العلاجية قوات الاحتلال تقتحم الأغوار وتستولي على سيارات وصهاريج مياه فلسطينية للمرة الـ89.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم الفساد إيران: نتفاوض لإنهاء الحرب ولا نناقش القضايا النووية حاليا نعيم قاسم: نرفض مفاوضات إسرائيل ولترحل حكومة لبنان إن لم تؤمّن السيادة دبلوماسي إيراني: لا تعهدات نووية في التفاهم الأولي المحتمل مع واشنطن الخارجية الإيرانية: خدمات مضيق هرمز تتطلب دفع مقابل وليست رسوم عبور حرب الإبادة تخمد فرحة الأطفال بالأضحى في غزة للعام الثالث محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس هيئة النظافة والتجميل لقطاع شمال محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات مدبولي يكلف الوزراء المعنيين بسرعة الانتهاء من تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام مصر تتصدر دول إفريقيا من حيث عدد السيارات الكهربائية المباعة خلال عام 2025 بإجمالي 7900 سيارة

ناس TV

أستاذ قانون دولي : إغلاق مضيق هرمز انتهاك صارخ يستوجب المساءلة والتعويض

أكد الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي في باريس، أن إقدام أي دولة أو جهة على إغلاق الممرات المائية أو اعتراض حركة السفن يُعد خرقاً صريحاً للقانون الدولي، مشدداً على أن هذه الممرات "ملك للإنسانية قاطبة".

وأوضح بودن، في لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الملاحة البحرية محكومة بقواعد راسخة تبدأ من "القانون الدولي العرفي المقنن منذ آلاف السنين"، مروراً بمبادئ القانون الدولي وصولاً إلى المعاهدات الحديثة مثل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأشار إلى أن هذه الترسانة القانونية تمنع أي جهة من فرض سيطرتها المطلقة على البحار أو المحيطات، وتكفل حرية الملاحة للسفن في جميع ممرات العالم.

وشدد مجيد بودن على أن حرية الملاحة تظل "مبدأً أساسياً لا يسقط في حالات الحرب أو السلم"، واعتبر أن أي دولة تعترض حركة السفن، سواء في مضيق هرمز حالياً أو ما شهده مضيق باب المندب سابقاً، أو حتى في ممرات أخرى كمضيق ملقا والممرات القطبية، تضع نفسها في خانة الدول "الخارقة للقانون الدولي". مضيفاً أن ضمان حرية الملاحة ليس مجرد حق، بل هو "واجب على كل دولة" باعتباره شرياناً أساسياً للاقتصاد والتجارة العالمية وحقاً من حقوق الشعوب.

وأوضح مجيد بودن أن القانون الدولي يُلزم الدولة المخالفة بالوقف الفوري لانتهاكاتها، وإصلاح الأوضاع وإعادتها إلى ما كانت عليه، وأكد أنه في حال تسبب هذا الإغلاق بأضرار لدول أو أطراف أخرى، فإن الدولة المنتهكة تصبح ملزمة بدفع "تعويضات مالية" عن تلك الخسائر.

ولفت مجيد بودن إلى أن المتضررين يمكنهم الاحتكام إلى مؤسسات العدالة الدولية، وعلى رأسها محكمة العدل الدولية ومقرها مدينة لاهاي الهولندية، أو المحكمة الدولية لقانون البحار ومقرها مدينة هامبورغ الألمانية، واللتان تمتلكان الصلاحية الكاملة للنظر في هذه القضايا والفصل فيها.

موضوعات متعلقة