هي وهما
السبت 9 مايو 2026 03:33 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
عمر جابر لاعب الزمالك: التتويج بالكونفدرالية مهم للجيل الحالي معتمد جمال عن مواجهة اتحاد العاصمة: نتطلع لتكرار سيناريو لقاء شباب بلوزداد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري في نهائي دوري سوبر السلة فيلم عصابة الماكس يتصدر قوائم المشاهدة بالدول العربية.. بطولة أحمد فهمي النائب حازم الجندي: زيارة الرئيس السيسي للإمارات تفشل مخططات الإخوان وتؤكد قوة التحالف المصري الإماراتي النائب محمد المنزلاوي: العلاقات المصرية الإماراتية أصبحت ركيزة للاستقرار الإقليمي النائب عادل عتمان: زيارة الرئيس للإمارات تؤكد وحدة المصير العربي ورسالة حاسمة بأن أمن أبوظبي من أمن القاهرة وزير الصحة يتلقى تقريرا عن 27 زيارة ميدانية لمتابعة 24 مستشفى خلال الأسبوع الأول من مايو 2026 رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في محافظة أسيوط وزارة الصحة: جميع الحجاج المصريين في الأراضي المقدسة بخير وحالتهم الصحية العامة مستقرة «مصر للطيران» تسير اليوم 13 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة حزب السادات: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس ثقل مصر السياسي وحرصها على حماية الأمن القومي العربي

الاقتصاد

قرار رقابي بخصوص معاشات العاملين في البترول

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية (المعاش التكميلي) للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول، والمقيد بالهيئة تحت رقم (1001).

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع وتحديث القواعد المنظمة لصرف المزايا وتدبير الموارد المالية اللازمة لاستدامة الخدمات التي يقدمها الصندوق لأعضائه.

وحمل القرار رقم القرار رقم (403) لسنة 2026، تحديدا دقيقا لمفهوم "قطاع البترول"، ليشمل العاملين بوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والشركات القابضة وشركات القطاع المشترك والاستثماري التي وافق مجلس إدارتها على الانضمام للنظام.

كما حدد القرار الأجر الأساسي الشهري الذي تُحسب بموجبه الاشتراكات بحد أقصى قدره 7500 جنيه، مضافًا إليه نسبة 10% من قيمة حافز المستوى الوظيفي للعضو وبحد أقصى 1300 جنيه، بما يضمن وضع سقف مالي محدد لعمليات الحساب الاكتوارية.

وعلى صعيد الموارد المالية، أقر النظام الجديد تدرجًا في حصة اشتراك العضو السنوية وفقًا للفئات العمرية؛ حيث يؤدي العضو الأقل من 35 سنة اشتراكًا يعادل أجر 37 يومًا، بينما يؤدي من يتراوح عمره بين 35 و50 سنة أجر 40 يومًا، وترتفع لتصل إلى أجر 45 يومًا لمن يزيد سنه عن 50 عامًا.

في المقابل، تلتزم جهة العمل بسداد مساهمة سنوية تعادل أجر 65 يومًا عن كافة الأعضاء، يتم توجيه أجر 45 يومًا منها لحساب دعم المزايا، بينما يوجه أجر 20 يومًا للحسابات الشخصية للأعضاء، بالإضافة إلى مساهمة إضافية لتدعيم المزايا تعادل أجر 30 يومًا.

وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية عند التقاعد، وضع القرار جدولًا يحدد قيمة الدفعات الشهرية بناءً على متوسط أجر تحديد قيمة الدفعة، حيث تبدأ القيمة من 3200 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه للحالات التي يبلغ فيها المتوسط 23000 جنيه فأكثر.

كما استحدث القرار ضوابط صارمة للجهات الممتنعة عن السداد، إذ تنتهي عضوية الشركة بالفصل من الصندوق في حال توقفها عن سداد الاشتراكات لمدة عام مالي كامل بعد إخطارها رسميًا بطريقة السداد والمبلغ المستحق.

وبموجب القرار، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء، يضم 5 أعضاء منتخبين وعضوين معينين من قبل الجهة المؤسسة وعضوين من ذوي الخبرة، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة أخرى متصلة.

موضوعات متعلقة