هي وهما
الثلاثاء 23 يونيو 2026 11:13 صـ 7 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائبة مروة توفيق: معايشة أبناء الشهداء داخل أكاديمية الشرطة غرست فيهم قيم الانضباط والانتماء عمرو أديب بعد فوز مصر بأولى مبارياتها بكأس العالم: حسام حسن حقق إنجازًا لم يُحققه مدرب مصري من قبل زوجة حسام حسن: العميد سعى 11 سنة لتدريب المنتخب.. وكان يقول لي «أنا ممكن اشتغل ببلاش» وزيرة التنمية المحلية تبحث مع نقيب المهندسين تعزيز التعاون في ملفات التصالح وتراخيص البناء وزيرة التنمية المحلية تعرض رؤية الحكومة لقانون الإدارة المحلية الجديد أمام البرلمان بنك مصر يطرح باقة جديدة من الشهادات الادخارية بأسعار عائد تنافسية بداية من اليوم ميدبنك يطلق حملة جديدة لحاملي بطاقات فيزا الائتمانية بجائزة نقدية 30 ألف جنيه بنك المشرق مصر يقدم جوائز مليونية للعملاء عند ربط شهادة «المشرق مليونير» مزايا حساب الكنز من بنك ABC مصر.. ادخار ذكي وفرصة للفوز بجوائز تصل إلى مليون جنيه بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» ويطرح شهادات ادخارية جديدة بعوائد تنافسية 61 % نموا بمحفظة المصرف المتحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2026 بنك قناة السويس يواصل خططه التوسعية بافتتاح أحدث فروعه بمنطقة نادي الزمالك

الاقتصاد

قرار رقابي بخصوص معاشات العاملين في البترول

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية (المعاش التكميلي) للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول، والمقيد بالهيئة تحت رقم (1001).

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع وتحديث القواعد المنظمة لصرف المزايا وتدبير الموارد المالية اللازمة لاستدامة الخدمات التي يقدمها الصندوق لأعضائه.

وحمل القرار رقم القرار رقم (403) لسنة 2026، تحديدا دقيقا لمفهوم "قطاع البترول"، ليشمل العاملين بوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والشركات القابضة وشركات القطاع المشترك والاستثماري التي وافق مجلس إدارتها على الانضمام للنظام.

كما حدد القرار الأجر الأساسي الشهري الذي تُحسب بموجبه الاشتراكات بحد أقصى قدره 7500 جنيه، مضافًا إليه نسبة 10% من قيمة حافز المستوى الوظيفي للعضو وبحد أقصى 1300 جنيه، بما يضمن وضع سقف مالي محدد لعمليات الحساب الاكتوارية.

وعلى صعيد الموارد المالية، أقر النظام الجديد تدرجًا في حصة اشتراك العضو السنوية وفقًا للفئات العمرية؛ حيث يؤدي العضو الأقل من 35 سنة اشتراكًا يعادل أجر 37 يومًا، بينما يؤدي من يتراوح عمره بين 35 و50 سنة أجر 40 يومًا، وترتفع لتصل إلى أجر 45 يومًا لمن يزيد سنه عن 50 عامًا.

في المقابل، تلتزم جهة العمل بسداد مساهمة سنوية تعادل أجر 65 يومًا عن كافة الأعضاء، يتم توجيه أجر 45 يومًا منها لحساب دعم المزايا، بينما يوجه أجر 20 يومًا للحسابات الشخصية للأعضاء، بالإضافة إلى مساهمة إضافية لتدعيم المزايا تعادل أجر 30 يومًا.

وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية عند التقاعد، وضع القرار جدولًا يحدد قيمة الدفعات الشهرية بناءً على متوسط أجر تحديد قيمة الدفعة، حيث تبدأ القيمة من 3200 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه للحالات التي يبلغ فيها المتوسط 23000 جنيه فأكثر.

كما استحدث القرار ضوابط صارمة للجهات الممتنعة عن السداد، إذ تنتهي عضوية الشركة بالفصل من الصندوق في حال توقفها عن سداد الاشتراكات لمدة عام مالي كامل بعد إخطارها رسميًا بطريقة السداد والمبلغ المستحق.

وبموجب القرار، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء، يضم 5 أعضاء منتخبين وعضوين معينين من قبل الجهة المؤسسة وعضوين من ذوي الخبرة، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة أخرى متصلة.

موضوعات متعلقة