هي وهما
الخميس 1 أكتوبر 2026 07:02 صـ 18 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس اللجنة تشريعية بمجلس النواب يستعرض تقرير اللجنة بتأجيل العمل بقانون الإجراءات الجنائية لمدة عام نائب بحزب العدل يرفض تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية: كان بصيص أمل لخروج المحبوسين احتياطيا النائب ضياء الدين داوود: قانون الإجراءات الجنائية الجديد لم يكن وليد مناقشات سريعة.. والبرلمان أمام مسئولية كبيرة النائب هشام الحصري: الهدف من تطبيق القوانين خدمة المجتمع ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع النائب إبراهيم المصري يطالب بضرورة توفير التدريب الكافٍ للكوادر البشرية المعنية بتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الأرصاد: انخفاضات جديدة في الحرارة وأمطار تستمر 5 أو 6 أيام.. والعظمى غدا على القاهرة 30 درجة إيرين سعيد تطالب برحيل حكومة مدبولي بعد إعلان عدم جاهزيتها لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية النائب أحمد العطيفي: نستهدف تشريعات تضمن قدرتها على تحقيق الغاية التي صدرت من أجلها برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب: تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية ضرورة لاستكمال الجاهزية وحماية حقوق المواطنين مصطفى بكري يناشد رئيس الجمهورية الإفراج عن المحبوسين احتياطيا غير المتورطين في قضايا إرهاب رئيس برلمانية حزب النور: «نحن مرعوبون على بلدنا بسبب الوضع الإقليمي لكن هناك استرخاء إجرائي من الحكومة» وزير الري يطالب بالاحتكام لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار المشتركة لتجنب الضرر

الاقتصاد

قرار رقابي بخصوص معاشات العاملين في البترول

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية (المعاش التكميلي) للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول، والمقيد بالهيئة تحت رقم (1001).

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع وتحديث القواعد المنظمة لصرف المزايا وتدبير الموارد المالية اللازمة لاستدامة الخدمات التي يقدمها الصندوق لأعضائه.

وحمل القرار رقم القرار رقم (403) لسنة 2026، تحديدا دقيقا لمفهوم "قطاع البترول"، ليشمل العاملين بوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والشركات القابضة وشركات القطاع المشترك والاستثماري التي وافق مجلس إدارتها على الانضمام للنظام.

كما حدد القرار الأجر الأساسي الشهري الذي تُحسب بموجبه الاشتراكات بحد أقصى قدره 7500 جنيه، مضافًا إليه نسبة 10% من قيمة حافز المستوى الوظيفي للعضو وبحد أقصى 1300 جنيه، بما يضمن وضع سقف مالي محدد لعمليات الحساب الاكتوارية.

وعلى صعيد الموارد المالية، أقر النظام الجديد تدرجًا في حصة اشتراك العضو السنوية وفقًا للفئات العمرية؛ حيث يؤدي العضو الأقل من 35 سنة اشتراكًا يعادل أجر 37 يومًا، بينما يؤدي من يتراوح عمره بين 35 و50 سنة أجر 40 يومًا، وترتفع لتصل إلى أجر 45 يومًا لمن يزيد سنه عن 50 عامًا.

في المقابل، تلتزم جهة العمل بسداد مساهمة سنوية تعادل أجر 65 يومًا عن كافة الأعضاء، يتم توجيه أجر 45 يومًا منها لحساب دعم المزايا، بينما يوجه أجر 20 يومًا للحسابات الشخصية للأعضاء، بالإضافة إلى مساهمة إضافية لتدعيم المزايا تعادل أجر 30 يومًا.

وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية عند التقاعد، وضع القرار جدولًا يحدد قيمة الدفعات الشهرية بناءً على متوسط أجر تحديد قيمة الدفعة، حيث تبدأ القيمة من 3200 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه للحالات التي يبلغ فيها المتوسط 23000 جنيه فأكثر.

كما استحدث القرار ضوابط صارمة للجهات الممتنعة عن السداد، إذ تنتهي عضوية الشركة بالفصل من الصندوق في حال توقفها عن سداد الاشتراكات لمدة عام مالي كامل بعد إخطارها رسميًا بطريقة السداد والمبلغ المستحق.

وبموجب القرار، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء، يضم 5 أعضاء منتخبين وعضوين معينين من قبل الجهة المؤسسة وعضوين من ذوي الخبرة، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة أخرى متصلة.

موضوعات متعلقة