هي وهما
السبت 8 أغسطس 2026 07:08 صـ 23 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع... إنفوجراف الصحة تغلق 19 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان والطب النفسي بالمقطم السياحة العلاجية أبرزها.. وزير الصحة ورئيس تشاد يبحثان محاور التعاون الصحي المشترك بين البلدين وزيرة التنمية المحلية والبيئة: الانتهاء من المخطط التفصيلي لمدينتي المنيا ويوسف الصديق لتعزيز التنمية العمرانية الفيلم الفلسطيني بلياتشو غزة يعرض لأول مرة في ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ميريام فارس تحيي حفلا غنائيا في أمستردام أكتوبر المقبل ثيرابي يشارك في مهرجان هلسنكي للفيلم العربي نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتية تطلق ملتقى نجوم الوطن وتكرم المرزوق إيهاب فهمي يشهد عرض التياترو قبل مشاركته بالمهرجان القومي للمسرح الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تواصل جولاتها الميدانية لتعزيز التكامل والارتقاء بالخدمات في الأقصر ”الرعاية الصحية” تبحث التعاون مع تركيا في الجراحة الروبوتية والتداخلات القلبية المتقدمة مصطفى إبراهيم: تعاون كايروكي مع قصائدي فاق توقعاتي.. ورد فعل الجمهور أسعدني

الاقتصاد

قرار رقابي بخصوص معاشات العاملين في البترول

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق مكافأة نهاية الخدمة الادخارية (المعاش التكميلي) للعاملين المصريين الدائمين بقطاع البترول، والمقيد بالهيئة تحت رقم (1001).

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الحماية التأمينية للعاملين بالقطاع وتحديث القواعد المنظمة لصرف المزايا وتدبير الموارد المالية اللازمة لاستدامة الخدمات التي يقدمها الصندوق لأعضائه.

وحمل القرار رقم القرار رقم (403) لسنة 2026، تحديدا دقيقا لمفهوم "قطاع البترول"، ليشمل العاملين بوزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول، بالإضافة إلى شركات القطاع العام والشركات القابضة وشركات القطاع المشترك والاستثماري التي وافق مجلس إدارتها على الانضمام للنظام.

كما حدد القرار الأجر الأساسي الشهري الذي تُحسب بموجبه الاشتراكات بحد أقصى قدره 7500 جنيه، مضافًا إليه نسبة 10% من قيمة حافز المستوى الوظيفي للعضو وبحد أقصى 1300 جنيه، بما يضمن وضع سقف مالي محدد لعمليات الحساب الاكتوارية.

وعلى صعيد الموارد المالية، أقر النظام الجديد تدرجًا في حصة اشتراك العضو السنوية وفقًا للفئات العمرية؛ حيث يؤدي العضو الأقل من 35 سنة اشتراكًا يعادل أجر 37 يومًا، بينما يؤدي من يتراوح عمره بين 35 و50 سنة أجر 40 يومًا، وترتفع لتصل إلى أجر 45 يومًا لمن يزيد سنه عن 50 عامًا.

في المقابل، تلتزم جهة العمل بسداد مساهمة سنوية تعادل أجر 65 يومًا عن كافة الأعضاء، يتم توجيه أجر 45 يومًا منها لحساب دعم المزايا، بينما يوجه أجر 20 يومًا للحسابات الشخصية للأعضاء، بالإضافة إلى مساهمة إضافية لتدعيم المزايا تعادل أجر 30 يومًا.

وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية عند التقاعد، وضع القرار جدولًا يحدد قيمة الدفعات الشهرية بناءً على متوسط أجر تحديد قيمة الدفعة، حيث تبدأ القيمة من 3200 جنيه وتصل إلى 8000 جنيه للحالات التي يبلغ فيها المتوسط 23000 جنيه فأكثر.

كما استحدث القرار ضوابط صارمة للجهات الممتنعة عن السداد، إذ تنتهي عضوية الشركة بالفصل من الصندوق في حال توقفها عن سداد الاشتراكات لمدة عام مالي كامل بعد إخطارها رسميًا بطريقة السداد والمبلغ المستحق.

وبموجب القرار، يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء، يضم 5 أعضاء منتخبين وعضوين معينين من قبل الجهة المؤسسة وعضوين من ذوي الخبرة، وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد لدورة واحدة أخرى متصلة.

موضوعات متعلقة