هي وهما
الجمعة 14 أغسطس 2026 04:09 مـ 29 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مفتي الجمهورية: الاحتفال بالمولد النبوي «فرح بفضل الله» ومندوب شرعا وزير الخارجية يؤكد أهمية مواصلة تطوير آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان نقيب البيطريين يناقش ملفات وتحديات المهنة مع أطباء القليوبية والمنوفية غدا وزير النقل يشهد استلام السفينتين وادي النيل ووادي القمر من ترسانة نيو هانتونج الصينية العالمية القومي للمرأة ينعى فتينة خميس إحدى رائدات العمل الخيري والإنساني أحمد سعد يمازح ابنته جودي بعد غنائهما «كدا كدا»: «متحبوهاش قوي علشان مش هتغني تاني» أحمد سعد: جودي بنتي ضيعتلي آمالي إن أطلعها دكتورة وعايزة تطلع فنانة الملحن والموزع إسلام زكي يطرح أغنية «ماشي بغني» ساموزين يطرح أحدث أغنياته «مروق الغزالة» على يوتيوب ومنصات الموسيقى طارق الجنايني يكشف كيف اختار هجرس لشخصية نزار في «محمود التاني»: الدور متفصل عليه أحمد سعد يمازح جمهور «يلا ساحل»: «عارف إنكم بتحبوا الأغاني الهادفة زي كوتي» عمرو سعد ودنيا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد في حفل أحمد سعد بـ«يلا ساحل»

خارجي وداخلي

العمل تحدد ضوابط ومواعيد الوفاء بحقوق العمال عند حل أو تصفية المنشآت

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن صدور القرار الوزاري رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، في حالات حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها كليًا أو جزئيًا أو إفلاسها، وذلك تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأكد الوزير أن هذا القرار يأتي في إطار استكمال منظومة القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل الجديد، وبما يحقق حماية حقوق العمال ويضمن عدم الإضرار بهم في مختلف الظروف الاقتصادية أو القانونية التي قد تمر بها المنشآت، موضحًا أن القانون نص صراحة على أن حل أو تصفية أو إفلاس المنشأة لا يمنع من الوفاء بكافة الالتزامات الناشئة عن علاقة العمل.

وأوضح وزير العمل أن القرار يضع إطارًا قانونيًا منضبطًا وواضحًا لمواعيد وآليات صرف الأجور والمستحقات، ويحدد مسؤوليات صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، مع إسناد دور رقابي وتنفيذي لمديريات العمل، بما يعزز من استقرار علاقات العمل ويحفظ التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

وفي هذا السياق، وجّه الوزير بنشر تفاصيل هذا القرار ضمن سلسلة نشر القرارات التنفيذية، لما له من أهمية خاصة لدى العاملين وأصحاب الأعمال، كونه يجيب على تساؤلات جوهرية تتعلق بحقوق العمال في حالات الإغلاق أو التصفية، وآليات تحصيل مستحقاتهم، والضمانات القانونية المكفولة لهم..

أصدر وزير العمل قرارًا وزاريًا رقم (259) لسنة 2025، بشأن تحديد ضوابط وإجراءات ومواعيد الوفاء بحقوق العمال، نص على…

(المادة الأولى)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالأجر والمستحقات المعاني الواردة بقانون العمل، وتشمل المستحقات جميع المبالغ التي يحصل عليها العامل مقابل الإجازات، أو التعويضات، أو التسويات الودية، أو المكافآت، أو أية حقوق أخرى مقررة قانونًا أو تعاقديًا أو بحكم قضائي.

(المادة الثانية)

تتمتع المبالغ المستحقة للعامل أو للمستحقين عنه بامتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتُستوفى قبل المصروفات القضائية وأية مبالغ مستحقة للخزانة العامة أو أية امتيازات أخرى، وتُعد اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا أصيلًا من حقوق العمال.

(المادة الثالثة)

في حالات حل أو تصفية أو إغلاق المنشأة كليًا أو جزئيًا أو تقليص نشاطها، يجب أن يصدر بذلك حكم قضائي أو قرار من الجهة المختصة، مع تحديد أجل مناسب للوفاء بحقوق العمال، على ألا يزيد عن سنة واحدة من تاريخ صدور الحكم أو القرار.

(المادة الرابعة)

يلتزم صاحب العمل أو المصفّي أو أمين التفليسة، خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو القرار، بحصر أجور ومستحقات العمال والوفاء بها فورًا دفعة واحدة حال كفاية أموال المنشأة، وفي حالة عدم الكفاية يتم سداد المتاح وجدولة باقي المستحقات وفق ضوابط واضحة لا تتجاوز الأجل المحدد.

(المادة الخامسة)

يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بتقديم تقرير شهري إلى مديرية العمل المختصة موضحًا الإجراءات المتخذة بشأن صرف الأجور والمستحقات، وتتولى المديرية مراجعة هذه التقارير ومتابعة التنفيذ، مع إعداد تقرير دوري يُرفع إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بديوان عام الوزارة.

(المادة السادسة)

يجوز في حالات الضرورة الاستعانة بممثل عن مديرية العمل المختصة للمساعدة في تحديد مستحقات العمال وآليات صرفها، من خلال ترشيح خبير فني أو مالي مختص.

(المادة السابعة)

يُعد باطلاً كل إجراء أو تصرف من شأنه الإخلال بحقوق العمال، وعلى مديرية العمل المختصة إنذار المخالف وتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الالتزام يتم إحالة الأمر إلى المحكمة العمالية المختصة، مع احتفاظ العمال بحقهم في اللجوء للقضاء.