هي وهما
الإثنين 17 نوفمبر 2025 01:27 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

ملفات

اعتراضات الرئيس السيسي على عدة مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تلقى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي كتابا من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاءت اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية كالآتي:

أولا: يكون العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها 280 محكمة وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من تجهيزات وتأهيل للقائمين على تشغيلها وطباعة النماذج لعملها، ونظرا لما يتضمنه أيضا من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بها من جانب القائمين عليها والمتصلين بها من النيابة وأعضاء الضبط القضائي والمحامين، فنرى إعادة النظر في المادة ليكون العمل بالقانون بداية من أول العام القضائي كالتالي علي نشره.

ثانيا: المادة 48 من مشروع القانون والتي لم تحدد الخطر الذي تجيز لرجال السلطة العامة لدخول المساكن بما يمس بالحماية الدستورية، وهو ما نرى معه إعادة النظر في هذه المادة لتحديد هذه الحالات أو تعريف لها منعا لتعدد التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع، لاسيما أن حرمة المساكن من الحقوق الأصيلة التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليه.

ثالثا: المادة 105 لم تحقق التناسق مع المادة 64 من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تخول للأصيل حينما أجاز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بعمل المندوب له دون شرط حضور المحامي الموكل أو المنتدب في حين أن المادة 105 لم تخول هذا الحق للنيابة.

رابعا: المادة 112 من مشروع القانون، تضمنت إيداع المتهم في جرائم معينة وإيداعه دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى ودون تقييد لهذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة لاسيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم بالجرائم الأقل جسامة.
خامسا:

المادة 114 من مشروع القانون ردت حكمي المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، وهو ما نرى معه استحداث بدائل أخرى لإتاحة الفرصة أمام جهات التحقيق لوجود البدائل المناسبة.

سادسا: المادة 123 من مشروع القانون، نرى إعادة النظر فيها في ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من ضرورة عرض أوراق المتهم كلما انقضت 3 أشهر على حبسه او على آخر عرض لاتخاذ إجراءات التي يراها كفيلة بالانتهاء للتحقيق لضمان عدم حبس المتهم احتياطيا لأن صياغة المادة أن العرض على النائب العام لمرة واحدة فقط.

سابعا: المادة 231: نرى إعادة النظر فيها لإتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود تعطل في الوسائل الإلكترونية بجانب الإعلان خلال 24 ساعة من المركز المشار إليه.

ثامنا: المادة 411: رتبت على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام المحكمة المستأنفة التزاما على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته والفصل في الاستئناف في الحكم دون منحه فرصة واحدة للحضور وهو ما يستدعي إعادة النظر في المادة إمعان في كفالة أصل البراءة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0900 47.1886
يورو 54.7186 54.8426
جنيه إسترلينى 62.0081 62.1804
فرنك سويسرى 59.2924 59.4539
100 ين يابانى 30.4691 30.5349
ريال سعودى 12.5550 12.5819
دينار كويتى 153.4226 153.7939
درهم اماراتى 12.8209 12.8495
اليوان الصينى 6.6325 6.6470

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6225 جنيه 6200 جنيه $131.32
سعر ذهب 22 5705 جنيه 5685 جنيه $120.38
سعر ذهب 21 5445 جنيه 5425 جنيه $114.90
سعر ذهب 18 4665 جنيه 4650 جنيه $98.49
سعر ذهب 14 3630 جنيه 3615 جنيه $76.60
سعر ذهب 12 3110 جنيه 3100 جنيه $65.66
سعر الأونصة 193555 جنيه 192840 جنيه $4084.47
الجنيه الذهب 43560 جنيه 43400 جنيه $919.23
الأونصة بالدولار 4084.47 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى