هي وهما
الخميس 8 يناير 2026 02:42 مـ 19 رجب 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية ويؤكد النهوض بالتعليم الفني |صور وزير العمل يستقبل وفد نقابة العاملين بالبترول بتركيا لتعزيز التعاون منظومة الشكاوى والخط الساخن 125.. حصاد عام 2025 بالشركة القابضة لمياه الشرب| صور وزير قطاع الأعمال يشهد توقيع ”النهضة للصناعات” اتفاقية لشراء طاقة متجددة لمدة 30 عامًا خبراء: التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض المنضبط مع احتمالية الوصول إلى أقل من 12% في ديسمبر الرقابة المالية توافق لبنك البركة – مصر على الفحص النافي للجهالة على «التوفيق للتأجير التمويلي» البنك المركزي: ودائع البنوك بالعملة المحلية ترتفع إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025 البنك المركزي: زيادة السيولة المحلية بأكثر من 2.2 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي البنك المركزي: ارتفاع ودائع البنوك بالعملات الأجنبية لأكثر من 3 تريليونات جنيه بنهاية نوفمبر 2025 تقرير: البنك المركزي المصري قام بحسم ومعالجة أسباب 2075 شكوى خلال ديسمبر 2025 المركزى: قيمة التسويات اللحظية بالبنوك تسجل 261.38 تريليون جنيه خلال عام 2025 وزير الرياضة يصدر قرارا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للسباحة

ملفات

اعتراضات الرئيس السيسي على عدة مواد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

تلقى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي كتابا من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وجاءت اعتراضات رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية كالآتي:

أولا: يكون العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ولكن في ضوء أن مشروع القانون يستحدث إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية تتبع وزارة العدل بمقر كل محكمة جزئية التي يفوق عددها 280 محكمة وما يستلزمه إنشاء هذه المراكز من تجهيزات وتأهيل للقائمين على تشغيلها وطباعة النماذج لعملها، ونظرا لما يتضمنه أيضا من تنظيم متكامل للإجراءات الجنائية وما استحدثه وعدله من أحكام تستلزم الإحاطة بها من جانب القائمين عليها والمتصلين بها من النيابة وأعضاء الضبط القضائي والمحامين، فنرى إعادة النظر في المادة ليكون العمل بالقانون بداية من أول العام القضائي كالتالي علي نشره.

ثانيا: المادة 48 من مشروع القانون والتي لم تحدد الخطر الذي تجيز لرجال السلطة العامة لدخول المساكن بما يمس بالحماية الدستورية، وهو ما نرى معه إعادة النظر في هذه المادة لتحديد هذه الحالات أو تعريف لها منعا لتعدد التفسير وامتدادها لحالات لم يقصدها المشرع، لاسيما أن حرمة المساكن من الحقوق الأصيلة التي يجب الانحياز لها من خلال الصياغة المحكمة لأي استثناء يرد عليه.

ثالثا: المادة 105 لم تحقق التناسق مع المادة 64 من المشروع ذاته التي خولت المنتدب صلاحية تخول للأصيل حينما أجاز لمأمور الضبط القضائي استجواب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان ذلك متصلا بعمل المندوب له دون شرط حضور المحامي الموكل أو المنتدب في حين أن المادة 105 لم تخول هذا الحق للنيابة.

رابعا: المادة 112 من مشروع القانون، تضمنت إيداع المتهم في جرائم معينة وإيداعه دون تحديد مدة لإيداعه أو حد أقصى ودون تقييد لهذا الإيداع بصدور أمر قضائي مسبب وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه المادة لاسيما أن الفقرة الأولى من ذات المادة راعت ما تقدم بالجرائم الأقل جسامة.
خامسا:

المادة 114 من مشروع القانون ردت حكمي المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي وما تضمنته من ثلاث بدائل فقط للحبس الاحتياطي، وهو ما نرى معه استحداث بدائل أخرى لإتاحة الفرصة أمام جهات التحقيق لوجود البدائل المناسبة.

سادسا: المادة 123 من مشروع القانون، نرى إعادة النظر فيها في ضوء ما سبق أن اقترحته اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان من ضرورة عرض أوراق المتهم كلما انقضت 3 أشهر على حبسه او على آخر عرض لاتخاذ إجراءات التي يراها كفيلة بالانتهاء للتحقيق لضمان عدم حبس المتهم احتياطيا لأن صياغة المادة أن العرض على النائب العام لمرة واحدة فقط.

سابعا: المادة 231: نرى إعادة النظر فيها لإتاحة الإعلان بالطريق التقليدي حال وجود تعطل في الوسائل الإلكترونية بجانب الإعلان خلال 24 ساعة من المركز المشار إليه.

ثامنا: المادة 411: رتبت على تخلف المحكوم عليه أو وكيله الخاص عن الحضور أمام المحكمة المستأنفة التزاما على المحكمة بندب محام للدفاع عنه في غيبته والفصل في الاستئناف في الحكم دون منحه فرصة واحدة للحضور وهو ما يستدعي إعادة النظر في المادة إمعان في كفالة أصل البراءة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2271 47.3271
يورو 55.3030 55.4295
جنيه إسترلينى 63.8700 64.0242
فرنك سويسرى 59.5625 59.7113
100 ين يابانى 30.2041 30.2758
ريال سعودى 12.5919 12.6192
دينار كويتى 153.5742 154.0998
درهم اماراتى 12.8572 12.8858
اليوان الصينى 6.7626 6.7772

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6775 جنيه 6755 جنيه $142.29
سعر ذهب 22 6210 جنيه 6190 جنيه $130.43
سعر ذهب 21 5930 جنيه 5910 جنيه $124.50
سعر ذهب 18 5085 جنيه 5065 جنيه $106.72
سعر ذهب 14 3955 جنيه 3940 جنيه $83.00
سعر ذهب 12 3390 جنيه 3375 جنيه $71.15
سعر الأونصة 210795 جنيه 210080 جنيه $4425.76
الجنيه الذهب 47440 جنيه 47280 جنيه $996.04
الأونصة بالدولار 4425.76 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى