هي وهما
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 12:46 صـ 6 ربيع آخر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

ملفات

8 مواد على أجندة مجلس النواب بعد ملاحظات الرئيس السيسي على الإجراءات الجنائية

كشف أعضاء في مجلس النواب عن اعتزامهم التقدم بمقترحات لتعديل بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط ترقب لما سيدور خلال جلسة المجلس المقرر عقدها الأربعاء المقبل، بعد رد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع القانون للمجلس، ببعض الملاحظات، على عدد من المواد.

وبحسب تصريحات وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، مساء أمس الأول، فإن عدد المواد التي يتردد أنها محل الاعتراض حوالي 8 مواد، مشيرًا إلى توجيه المجلس الدعوة إلى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، لحضور الجلسة والإدلاء ببيان في هذا الشأن، مؤكدا أنه سيكون حاضرًا في تلك الجلسة.

من جهته، أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاوري، اعتزامه المطالبة خلال الجلسة بتوفير مزيد من الضمانات لتفتيش المسكن، مشيرًا إلى أنها ستتضمن أن يكون إجراء تفتيش المساكن مكتوبًا وبشكل واضح في أمر التفتيش الصادر من النيابة، مع التأكيد على ضرورة عدم جواز التفتيش إذا لم يكن هناك أمرًا واضحًا به.

وقال المغاوري لـ«الشروق»، إنه سيتم المطالبة بضرورة تضمن أمر التفتيش المهمة المحددة، والمكان المراد تفتيشه، والتوقيت الذي سيتم خلال تفتيش المكان.

وتابع: «كما سيتم تعديل المادة 123 لإضافة بندًا لعرض المتهم المبحوس احتياطيًا على النائب العام كلما انقضت مدة 90 يومًا على حبسه»، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يستهدف التأكيد على أهمية البت في التهم الموجهة إلى المتهم وتجنبًا لنسيانه في محبسه، عبر عرضه على النائب العام لمتابعة قضيته.

وتنص المادة 123 على أنه «لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال».

كما تنص المادة على أنه «إذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال".

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرًا في الجنايات، وثمانية عشر شهرًا إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، بحسب ذات المادة.

وأضاف المغاوري: «سنقدم تعديلًا أيضًا للتأكيد على حق الدفاع في ملازمة المتهم خلال التحقيقات وألا يتم التحقيق بدونه»، مؤكدًا اعتزامه التقدم بتعديلاً لإدخال نظام الأسورة الإلكترونية بديلاً إضافيًا للحبس الاحتياطي.

وقال: «كنا قد طالبنا بهذا البديل خلال الجلسات العامة ولكن تم رفضه بحجة التكلفة العالية له، ولكننا لا نزال نؤمن أن الأضرار النفسية والجسدية التي تلحق بالمحبوس احتياطيًا أكبر كثيرًا من أي تكاليف مادية».

وتنص المادة 113 من القانون على «يجوز لعضو النيابة العامة في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس، أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية: إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، و إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة».

بدوره، أكد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب رمزي، اعتزامه التقدم بمقترح لتعديل المادة 105 من القانون لإضافة بندًا يسهم في الحفاظ على حق دفاع المتهم وصونه.

وتنص المادة 105 على أنه «يجب أن يُمكن محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة بمدة كافية ما لم يقرر عضو النيابة العامة غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق».

وأضاف رمزي لـ«الشروق»، أن اقتراحه يتضمن بندًا إضافيًا إلى المادة ينص على: «للنيابة العامة أن تأمر بتقديم أي أوراق أو مستندات أو دفاتر أو غير ذلك مما يكون لازمًا للتحقيق، ويجب على كل شخص أو جهة أن تقدم ما تحت يده من ذلك متى طلب منها، وذلك بناءً على أمر قضائي مسبب، مع استثناء المحامين مما يحوزونه من أوراق أو مستندات أو معلومات تتعلق بموكليهم باعتبارها من أسرار الدفاع المكفولة دستوريا وقانونيا».

وتابع: «هذا الاقتراح يستهدف بضرورة وجود أمر قضائي مسبب لتقديم أي أوراق مع استثناء المحامين من الأمر بتقديم أي أوراق، حماية لسرية العلاقة بين المحامي وموكله، وصونًا لحق الدفاع»، مردفا: «ننتظر قبول اعتراضات رئيس الجمهورية من قبل اللجنة العامة التي سيتم تشكيلها وإحالة الاعتراضات إليها، وبالتالي سنبدأ في دراسة المواد المعترض عليها والبالغ عددها 8 مواد، لأنه إذا لم يتم قبول الاعتراضات وطرحها للتعديل لن تكون هناك إمكانية لتقديم أي مقترحات من قبل الأعضاء».

فيما قال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أيمن أبو العلا، إنه فور قبول اعتراضات رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع القانون، سيتم البدء في إجراء دراسات حول مواد عدة من مشروع القانون لإعادة النظر في صياغتها، لوجود ملاحظات عليها لديهم.

وأضاف أبو العلا لـ«الشروق»: «قدمنا تعديلات عديدة خلال الجلسات العامة، وكان أبرزها بشأن توسيع بدائل الحبس الاحتياطي كاستخدام نظام الأسورة الإلكترونية وتم رفضها، وهو ما سنطالب بإدارجه ضمن البدائل المنصوص عليها».

وأشار إلى أن الهيئة في انتظار الاطلاع على التقرير الخاص باعتراضات رئيس الجمهورية حاليًا، مردفًا: «لن نترك القانون يمر كما مر سابقًا، وخرج متضمنًا بعض المواد التي كان من المفترض تعديل صياغتها».

ووفقًا لبيان رئاسة الجمهورية، فإن المواد المعترض عليها تتعلق باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية، بما يوجب إعادة دراستها لتحقيق مزيد من الضمانات المقررة لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإزالة أي غموض في الصياغة يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو وقوع مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، وإتاحة الوقت المناسب أمام الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون والإلمام بأحكامه ليتم تطبيقها بكل دقة ويسر وصولاً إلى العدالة الناجزة في إطار من الدستور والقانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.0068 48.0774
يورو 56.2783 56.3707
جنيه إسترلينى 64.4971 64.6112
فرنك سويسرى 60.2873 60.4063
100 ين يابانى 32.3169 32.3731
ريال سعودى 12.7998 12.8193
دينار كويتى 157.3734 157.6565
درهم اماراتى 13.0688 13.0908
اليوان الصينى 6.7436 6.7544

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5886 جنيه 5863 جنيه $123.08
سعر ذهب 22 5395 جنيه 5374 جنيه $112.82
سعر ذهب 21 5150 جنيه 5130 جنيه $107.69
سعر ذهب 18 4414 جنيه 4397 جنيه $92.31
سعر ذهب 14 3433 جنيه 3420 جنيه $71.80
سعر ذهب 12 2943 جنيه 2931 جنيه $61.54
سعر الأونصة 183066 جنيه 182355 جنيه $3828.19
الجنيه الذهب 41200 جنيه 41040 جنيه $861.55
الأونصة بالدولار 3828.19 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى