هي وهما
الثلاثاء 24 مارس 2026 02:09 مـ 5 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الكهرباء يبحث مع روسآتوم تسريع تنفيذ محطة الضبعة النووية ومعدلات الإنجاز وزير التعليم العالي: تحويل الأبحاث إلى منتجات وإنشاء أودية تكنولوجية بكل جامعة لدعم الابتكار النيابة الإدارية تفعل قناتها الرسمية على تطبيق تليجرام.. لهذا السبب تغيب المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس عن حضور ثاني جلسات محاكماته انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي بالعياط يصيب 6 ركاب الرعاية الصحية: تشغيل أحدث جهاز لتصوير شبكية العين بمستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد برلماني: الزراعة تواجه تحديا وجوديا وتوطين المحاصيل الاستراتيجية ضرورة لحماية الأمن الغذائي تضامن النواب: جولات الرئيس السيسي الخليجية تعزز استقرار المنطقة وتؤكد الدور المحوري لمصر برلماني: التحركات المصرية المتوازنة رسخت مكانة القاهرة كقوة ضامنة للاستقرار الإقليمي برلمانية شيوخ المؤتمر: التحركات المصرية المتوازنة عززت مكانة القاهرة كركيزة أساسية للأمن الإقليمي الهيئة البرلمانية للشعب الجمهوري: جولة الرئيس السيسي الخليجية تعكس عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط مصر بأشقائها الكشف عن بقايا دير أثري بوادي النطرون يؤرخ لبدايات الرهبنة في مصر والعالم

خارجي وداخلي

قرار عاجل ضد قائد دراجة لامس جسد سيدة بالشارع

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدة السلام.

الأجهزة الأمنية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة أثناء إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة وقائدها (سائق "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .

تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .

عقوبة التحرش الجنسي

نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231