قرار عاجل ضد قائد دراجة لامس جسد سيدة بالشارع

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بالتحرش بسيدة السلام.
الأجهزة الأمنية
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة أثناء إستقلاله دراجة نارية بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.
بالفحص أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة وقائدها (سائق "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه .
تم التحفظ على الدراجة النارية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها .
عقوبة التحرش الجنسي
نصت المادة 306 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس "مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتابعت المادة: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه".