هي وهما
الثلاثاء 23 يونيو 2026 10:23 صـ 7 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مزايا حساب الكنز من بنك ABC مصر.. ادخار ذكي وفرصة للفوز بجوائز تصل إلى مليون جنيه بنك مصر يرفع العائد على شهادة «القمة» ويطرح شهادات ادخارية جديدة بعوائد تنافسية 61 % نموا بمحفظة المصرف المتحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال 2026 بنك قناة السويس يواصل خططه التوسعية بافتتاح أحدث فروعه بمنطقة نادي الزمالك الذهب يتراجع مع استقرار الدولار وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية بنك مصر يطرح شهادة ادخار لمدة 3 سنوات بعائد تراكمي يصل إلى 66.56% بنك الإمارات دبي الوطني يكرم رواد التمويل المستدام للربع الأول من 2026 سهى التركي: البنك الأهلي المصري يشارك في رعاية 45 ألف طفل مصاب بالسكري من النوع الأول مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر يتيح تقسيط صيانة وإكسسوارات السيارات حتى 12 شهرًا بدون أرباح بنك التعمير والإسكان يطلق عرض تقسيط مميز لحاملي بطاقات الائتمان بدون مقدم أو فوائد أو مصاريف إدارية بطاقات Visa الائتمانية من بنك بيت التمويل الكويتي – مصر تمنح كاش باك 10% يصل إلى 20 ألف جنيه مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يطرح عرضًا حصريًا للعملاء على مرابحة السيارات

خارجي وداخلي

حبس أصحاب الموتوسيكل المتهمين بصفع شاب بالشارع

قررت جهات التحقيق المختصة حبس شخصين لاتهامهم بالتعدي علي شاب وصفعه بالقلم علي وجهه خلال استقلالهم دراجة نارية.

الأجهزة الأمنية

كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالتعدى على أحد المارة بالضرب حال سيرهم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (طالب ، عامل - مقيمان بدائرة القسم) وبحوزتهما الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح.

تم التحفظ على الدراجة النارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبا الواقعة.

عقوبة الضرب

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.