هي وهما
الجمعة 17 أبريل 2026 06:33 صـ 29 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات اقتصادية وخدمية لتعزيز التنمية الداخلية تكشف ملابسات ظهور سيدة بملابس خادشة للحياء ومصابة بكدمات بالغربية الزمالك بالأبيض التقليدي ضد بلوزداد في الكونفدرالية ليفربول يؤكد غياب إيكيتيكي عن فرنسا في كأس العالم بقرار من مدبولي.. انضمام الدكتور إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية وزير الصناعة يبحث مع سفير سويسرا سبل تعزيز التعاون بين البلدين للوصول لمرحلة الشراكة الصناعية رئيس هيئة قناة السويس يتابع أعمال بناء قاطرات عزم وسفن الصيد رزق مصلحة الضرائب: 30 أبريل آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للشركات عن عام 2025 محافظ أسيوط يعتمد مخططات تفصيلية لـ3 قرى بالقوصية محافظ الشرقية يصدر 32 قرارا تأديبيا لـ60 موظفا ارتكبوا مخالفات إدارية محافظ الدقهلية يتفقد قصر ثقافة المنصورة لمتابعه أعمال تطويره رئيس الوزراء يستعرض مقترحا لتنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد الطبية بالعاصمة الجديدة

ملفات

ننشر تعديلات بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 96 للإيجارات القديمة

تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية وابشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (۲) مكرراً) إلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها،

نصها الآتي:

مادة (1) مكرراً)

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وحال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.7669 51.8669
يورو 60.9917 61.1147
جنيه إسترلينى 70.1130 70.2848
فرنك سويسرى 66.0629 66.2243
100 ين يابانى 32.5373 32.6022
ريال سعودى 13.7993 13.8275
دينار كويتى 169.0346 169.4165
درهم اماراتى 14.0931 14.1211
اليوان الصينى 7.5874 7.6034