هي وهما
الإثنين 1 يونيو 2026 02:14 مـ 15 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البحث العلمي وجامعة كفر الشيخ تعلنان جوائز الابتكار في الذكاء الاصطناعي 2026 مستشفيات جامعة القاهرة تستقبل 6757 حالة طوارئ خلال إجازة عيد الأضحى المؤتمر العلمي الدولي الثامن بجامعة العاصمة يناقش بناء شراكات مستدامة لدعم الاقتصاد الوطني الخط الساخن لصندوق الإدمان يتلقى 2694 اتصالا لطلب العلاج خلال عيد الأضحى انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة العاصمة وسط إجراءات تنظيمية متكاملة رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية: عيد الإعلاميين تجسيد لشراكة من أجل بناء المستقبل مي عز الدين عن أيام والدتها الأخيرة: كنت بروح كل يوم وأنادي عليها وهي في الغيبوبة تركي آل الشيخ يشيد بفيلم «أسد»: صندوق الأفلام السعودي يشارك في إنتاجه بنسبة 30% نائب وزير الخارجية الإيراني: إيران حققت تقدما جيدا بشأن إدارة مضيق هرمز مع سلطنة عمان مي عز الدين: انهرت نفسيا بعد انتهاء تصوير قلبي ومفتاحه.. وانعزلت تماما بعده مي عز الدين: بعد رحيل ماما «ماكنتش حاسة حد جنبي غير ربنا» مي عز الدين عن قصة حبها: بدأت بدموع عمر خيرت وانتهت باعتراف مفاجئ

ملفات

ننشر تعديلات بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 96 للإيجارات القديمة

تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية وابشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (۲) مكرراً) إلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها،

نصها الآتي:

مادة (1) مكرراً)

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وحال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة