هي وهما
الإثنين 2 مارس 2026 08:36 صـ 13 رمضان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
يوسف رشدان: القيادة السياسية تعاملت مع التحديات الراهنة برؤية استراتيجية بعيدة المدى حزب المصريين: الإدارة الحكيمة للرئيس السيسي لمختلف الملفات عززت من قدرتنا على مواجهة التحديات النائب أحمد جبيلي: رسائل الرئيس السيسي تطمئن المصريين وتؤكد قوة الدولة في مواجهة التحديات ودعم الأشقاء أمين عام حزب الإصلاح والنهضة بالجيزة: تعديلات قانون الضريبة العقارية تراعي البعد الاجتماعي حزب الجيل: الرئيس السيسي يمتلك رؤية استراتيجية تتجاوز الحاضر النائب عادل زيدان: كلمة الرئيس في إفطار القوات المسلحة جسدت وعي الدولة وحجم المسئولية في لحظة إقليمية فارقة أحمد عبد المجيد: كلمة الرئيس في إفطار القوات المسلحة عكست منطق الدولة القادرة على الصمود وإدارة الأزمات بحكمة النائب محمد شعيب: رؤية الرئيس السيسي في إدارة الأزمات ”درع أمان” لمصر وسط اضطرابات المنطقة الأزهر الشريف يحيي الذكرى الـ54 لانتصارات العاشر من رمضان الخارجية الإماراتية: استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج بشأن الهجمات الإيرانية البنتاجون يحقق في كيفية تمكّن مسيرة إيرانية اختراق الدفاعات الجوية للقاعدة الأمريكية بالكويت غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت

ملفات

ننشر تعديلات بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 96 للإيجارات القديمة

تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية وابشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (۲) مكرراً) إلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها،

نصها الآتي:

مادة (1) مكرراً)

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وحال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.7042 48.8042
يورو 57.5343 57.6622
جنيه إسترلينى 65.6728 65.8223
فرنك سويسرى 63.3345 63.4893
100 ين يابانى 31.2087 31.2747
ريال سعودى 12.9843 13.0117
دينار كويتى 159.3986 159.7782
درهم اماراتى 13.2593 13.2877
اليوان الصينى 7.1013 7.1165