هي وهما
الإثنين 31 أغسطس 2026 09:33 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أشرف عبد الباقي يحتفل بخطوبة ابنته زينة على ألكسندر ألين وزير الصحة يبحث مع سفير جنوب السودان تعزيز التعاون ودعم القطاع الصحي وزير الصحة يطلق معايير اعتماد المنشآت الصحية صديقة الأم والطفل لتعزيز جودة وأمان الرعاية شهيد الواجب.. الخارجية تنعي محمد الغراب الملحق الإداري بسفارة مصر في كمبالا وزير الخارجية يجدد موقف مصر الداعم لتسوية سياسية للأزمة الأوكرانية وزير الأوقاف للواعظات: دوركم محوري في خدمة الدعوة وبناء الوعي رئيس الوزراء يتابع جهود توافر السلع وضبط حركة الأسواق المفتي يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث سبل التعاون المشترك الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدا على القاهرة 34 درجة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يلتقي نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لبحث تعزيز التعاون المشترك نائب حماة الوطن: مشروع إنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة يضع مصر على خريطة مراكز الطيران العالمية باسم بهاء: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس ثقل القاهرة الدولي وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة

ملفات

ننشر تعديلات بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 96 للإيجارات القديمة

تناقش اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والمرافق والإدارة المحلية وابشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى اجتماعها اليوم، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

المادة الأولى

تضاف مادة جديدة برقم (۲) مكرراً) إلى القانون رقم 4 لسنة ۱۹۹٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها،

نصها الآتي:

مادة (1) مكرراً)

يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في عقد الإيجار، وحال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسيمة، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة