هي وهما
الثلاثاء 5 مايو 2026 02:57 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إعلام الوزراء: هناك صفحات وروابط إلكترونية وهمية تزعم تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة لصرف منح مالية بسام راضي: زاهي حواس واجهة عالمية لمصر.. وعلاقاتنا مع إيطاليا تاريخية نقابة الضرائب والجمارك تسعى لتدشين اتحاد أورومتوسطي لتعزيز التعاون الدولي مدبولي: تيسير الإجراءات المتعلقة بدخول السائحين وخروجهم عبر جميع المطارات والمنافذ المختلفة النائب عبدالناصر أبو شعفة: الحساب الختامي للموازنة يؤكد قدرة الدولة على مواجهة التحديات الهيئة العامة للرقابة المالية: التحكيم وسيلة أساسية لجذب الاستثمارات وتخفيف أعباء التقاضي وتكاليفه النائب حسن عمار: نحن أمام حساب ختامي للموازنة يخدم الدائنين أكثر مما يخدم مصلحة المواطن رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالنواب يطالب بتشريع يسمح بإعداد مركز مالي يعبر عن أصول الدولة واستثماراتها مصر تدين استهداف مطار الخرطوم الدولي والتصعيد الإقليمي المتصل بالأزمة السودانية الأوقاف تحيي ذكرى وفاة الشيخ محمد الطبلاوي: صوت مصري خالد في وجدان الأمة النائب محمد عبدالعليم: 11 هيئة اقتصادية حققت خسائر بـ11 مليار جنيه من دم الشعب المصري النائبة إيرين سعيد ترفض الحساب الختامي: الموازنة غير منضبطة وبها كمية من الانحرافات

خارجي وداخلي

وزير العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج لزوال أسباب الوقف

أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الاثنين، عن رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج، لزوال أسباب الوقف، وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.

وذكرت الوزارة أن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي: شركة "الطارق"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "411" شركات، وشركة "الدقهلية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "316" شركات، وشركة "سواعد" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "1261" شركات، وشركة "دمنهور"، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1063" شركات، وشركة "إير باص"، ترخيص رقم "1177" شركات.

ولفتت الوزارة إلى أن إيقاف نشاط شركة "الهنوف" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "351"، ونشاط شركة "تروجوب" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم "1173"، لمخالفتهما لقانون العمل رقم "12" لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003.

وأوضح جبران أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضي أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.

ولفت إلى أن الوزارة حريصة على حقوق العمالة المصرية المسافرة، مؤكدة أنه في سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

موضوعات متعلقة