هي وهما
الأربعاء 16 سبتمبر 2026 02:44 صـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب بسام الصواف عن رسوم التقاضي عن بُعد: ماذا لو لم يملك المواطن القدرة على دفعها؟ الشباب والحضور الرقمي في صدارة الأولويات.. حزب المحافظين يرسم المرحلة الجديدة لمجلسه التنفيذي نائب بالشيوخ: مصر والسعودية جسر العمل العربي المشترك والتنسيق بينهما ضرورة استراتيجية حزب المصريين الأحرار: القاهرة والرياض أمام مسئولية تاريخية لتعزيز الأمن والاستقرار العربي حزب النور: نرحب بزيارة ولي العهد السعودي لمصر وندعم مزيدًا من التقارب بين البلدين وكيل اتصالات النواب: التنسيق المصري السعودي ركيزة أساسية لمواجهة تحديات المنطقة النائب محمد حمزة: زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة تدعم وحدة الموقف العربي وكيل العلاقات الخارجية بالشيوخ: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تثبت دعائم الأمن القومي العربي النائب تامر عبد الحميد: التوافق السياسي بين مصر والسعودية يُمثل ركيزة لحماية الأمن القومي العربي واستقرار المنطقة الفنان ياسر علي ماهر: مسارح الشركات ومراكز الشباب والمدارس في حالة تراجع.. والشغف اختفى أتشطر على البردعة يحصد جائزتي أفضل مخرج وفيلم في مهرجان آيوا للأفلام الإفريقية الخميس.. ‏هشام ماجد وأبطال مسرحية خيال مريض ضيوف منى الشاذلي

ملفات

الحكومة تطلب الإبقاء على حالات الغاء ترخيص الشركات

طالب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل.

وقال المستشار محمود فوزي :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .

وقال: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا.

وتنص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية

1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.