هي وهما
السبت 2 مايو 2026 07:45 صـ 15 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بعدة أحياء بالإسكندرية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات وتطوير منظومة النظافة ببولاق الدكرور الطرق والنقل بالإسماعيلية تواصل أعمال تطوير الطريق المزدوج بمدينة فايد ”رياضة الإسماعيلية” تنظم فعالية ”لا لزواج القاصرات” بمركز التنمية الشبابية بفنارة محافظ الشرقية يعلن بدء صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة إصابة 11 شخصا في انهيار سقف عقار قديم في محرم بك وسط الإسكندرية محافظ الشرقية يفتتح ميدان الغندور ويتفقد القافلة الطبية بالعاشر انقطاع المياه عن عزب ليسا الجمالية بالدقهلية لإجراء أعمال صيانة بخط رئيسي صحة سوهاج : تشغيل 7 أسرة عناية مركزة بمستشفى صدر شندويل بنك قطر الوطني مصر يحذر العملاء من روابط الاحتيال وصفحات التواصل الوهمية التحالف الوطني يهنئ عمال مصر بعيدهم: أنتم أساس التنمية النائب محمد شعيب: توجيهات الرئيس السيسي في عيد العمال تعكس التزام الدولة الحقيقي بحماية العمال وتحسين أوضاعهم

ملفات

الحكومة تطلب الإبقاء على حالات الغاء ترخيص الشركات

طالب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد، والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل.

وقال المستشار محمود فوزي :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .

وقال: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا.

وتنص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية

1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.

2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.

4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.

5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.

7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.

ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.