هي وهما
الأحد 22 مارس 2026 10:16 صـ 3 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب ياسر الحفناوي: زيارات الرئيس السيسي تحمل رسائل تضامن ودعم للأشقاء في الخليج برلماني: زيارة الرئيس السيسي للسعودية والبحرين تأكيد راسخ على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات محمد شبانة: جولة الرئيس السيسي للسعودية والبحرين تحمل رسائل قوية لحماية أمن الخليج النائب أحمد علاء الدين : زيارة الرئيس السيسي لدول الخليج تحمل رسالة دعم وطمأنة لدول المنطقة تامر الحبال: الجولات الخليجية للرئيس السيسي تعكس تحركًا مصريًا نشطًا لحماية استقرار المنطقة أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر خلال التعاملات الصباحية يسرا اللوزي: سعيدة بلقب “أم البنات” وزواجي المبكر أفادني رسائل طمأنينة وتحذير حازم.. خبير دولي: السيسي يعكس سياسة مصر الثابتة تجاه النزاعات الإقليمية «ترامب» يُهدّد بضرب محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يتم فتح مضيق هرمز خلال 48 ساعة الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة 73 من «الوعد الصادق 4».. ورئيس أركان الاحتلال يصدق على هجمات الليلة عماد الدين حسين: العرب يدفعون ثمن صراعات القوى الكبرى استشاري تغذية يُحذر من فخ الفسيخ والكعك: صدمة للمعدة وأزمات معوية حادة

ملفات

مجلس النواب يناقش مواد القبض على المتهم بقانون الإجراءات الجنائية.. اليوم

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المواد الخاصة بالقبض على المتهم بالفصل الثالث من الكتاب الأول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويتضمن ضمانات دستورية وحقوقية للمتهم حال القبض عليه والتحقيق معه وإيداعه بمركز التأهيل والإصلاح، حيث حظرت القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب ولايجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، واوجبت على مأمور الضبط القضائى بإبلاغ المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وأجازت المواد للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وذلك إعمالاً بالمادة (58) من الدستور بخضوع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، وتحقيقا للمزيد من الضمانات فى مجال حقوق الإنسان.

كما أجازت لكل نزيل فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن تقديم شكوى للقائم على إدارته ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك.

ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقاً مع المادة (54) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستورى الجديد والذى يحظر اتخاذ أى من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

وبينت المادة (37) أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أى شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائى مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231