هي وهما
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 10:18 مـ 14 جمادى أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري: إطلاق مجموعة من الخدمات التمويلية والمصرفية لتلبية احتياجات صغار المزارعين.. قريباً البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) يوقعان تمويلاً مشتركاً لمشروع «بيوردايف» لإنتاج المواد الكيماوية نجوم التسعينات يجتمعون في حفل غنائي ضخم بالقاهرة الجديدة إيرادات فيلم «هيبتا 2» تتخطى 34 مليون جنيه في 4 أسابيع إيرادات فيلم السادة الأفاضل تصل إلى 32 مليون جنيه في أسبوعين فيلم أوسكار عودة الماموث يحقق 26 مليونا و643 ألف جنيه في 3 أسابيع في المركز السادس.. فيلم درويش يتذيل قائمة الأفلام المتنافسة على شباك التذاكر مبيعات فيلم فيها إية يعني تصل إلى 543 ألف تذكرة في 5 أسابيع ما بين الحظر والحذف.. فنانون يواجهون الجانب المظلم لمواقع التواصل الاجتماعي فيلم الشاطر يتجاوز حاجز 115 مليون جنيه بعد 16 أسبوعًا من العرض المتواصل نوفمبر الجاري.. مروان خوري يحيي حفلا غنائيا في الشارقة 7 نوفمبر.. معزوفات عربية وغربية لمواهب البيانو والكمال بمسرح الجمهورية

ملفات

مجلس النواب يناقش مواد القبض على المتهم بقانون الإجراءات الجنائية.. اليوم

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى المواد الخاصة بالقبض على المتهم بالفصل الثالث من الكتاب الأول بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويتضمن ضمانات دستورية وحقوقية للمتهم حال القبض عليه والتحقيق معه وإيداعه بمركز التأهيل والإصلاح، حيث حظرت القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب ولايجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، واوجبت على مأمور الضبط القضائى بإبلاغ المتهم المضبوط بسبب تقييد حريته، وبالتهم المنسوبة إليه، وأن يسمع أقواله، ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكنه من الاتصال بذويه وبمحاميه.

وأجازت المواد للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين، للتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، وذلك إعمالاً بالمادة (58) من الدستور بخضوع مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، وتحقيقا للمزيد من الضمانات فى مجال حقوق الإنسان.

كما أجازت لكل نزيل فى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو الأماكن تقديم شكوى للقائم على إدارته ويطلب منه تبليغها للنيابة العامة، وعلى الأخير قبولها وتبليغها فى الحال بعد إثباتها فى سجل يعد لذلك.

ونصت المادة (36) على أنه فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق، وكل من يُقبض عليه أو يُحبس أو تقيد حريته، تجب معاملته بما يحفظ عليه کرامته، ولا يجوز تعذيبه ولا ترهيبه ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنياً أو معنوياً، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه، يُهدر ولا يعول عليه.

وأكدت اللجنة المشتركة فى تقريرها أن صياغة هذه المادة تأتى اتساقاً مع المادة (54) من الدستور، وأن ترتيبها كمادة افتتاحية لهذا الفصل للتأكيد على الواقع الدستورى الجديد والذى يحظر اتخاذ أى من الإجراءات المشار إليها بالمادة بغير أمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

وبينت المادة (37) أنه لا يجوز حجز أو تقييد حرية أى شخص إلا فى أماكن الاحتجاز ومراكز الإصلاح والتأهيل المخصصة لذلك، ولا يجوز لمدير مركز الإصلاح والتأهيل أو القائم على أماكن الاحتجاز قبول أى شخص فيها إلا بمقتضى أمر قضائى مسبب موقع عليه من السلطة المختصة، ولا يجوز أن يبقيه فيها بعد المدة المحددة بالأمر القضائى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3591 47.4591
يورو 54.4109 54.5306
جنيه إسترلينى 61.7374 61.8867
فرنك سويسرى 58.4464 58.6060
100 ين يابانى 30.8107 30.8778
ريال سعودى 12.6271 12.6544
دينار كويتى 154.0636 154.4291
درهم اماراتى 12.8935 12.9214
اليوان الصينى 6.6446 6.6592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6080 جنيه 6045 جنيه $128.10
سعر ذهب 22 5575 جنيه 5540 جنيه $117.43
سعر ذهب 21 5320 جنيه 5290 جنيه $112.09
سعر ذهب 18 4560 جنيه 4535 جنيه $96.08
سعر ذهب 14 3545 جنيه 3525 جنيه $74.73
سعر ذهب 12 3040 جنيه 3025 جنيه $64.05
سعر الأونصة 189110 جنيه 188045 جنيه $3984.38
الجنيه الذهب 42560 جنيه 42320 جنيه $896.71
الأونصة بالدولار 3984.38 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى