هي وهما
الأربعاء 6 مايو 2026 01:54 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في السعودية وعمان والكويت والبحرين والمبعوث الأمريكي خفض التصعيد النائب أكمل نجاتي يشيد بكلمة الدكتور عاصم الجزار في جلسة البرلمان اليوم ”القاهرة مساءً”.. توك شو جديد علي شاشة القناة الثانية قريبا النائب حازم الجندي: اتصال الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد رسالة تأكيد على وحدة المصير والدم وزير الخارجية يدعو إلى تكثيف الاستثمارات الهولندية بمصر والاستفادة من الحوافز الاستثمارية النائب عادل زيدان: اتصال الرئيس السيسي بـ”محمد بن زايد” يؤكد ثوابت مصر في حماية أمن الخليج النائب ميشيل الجمل: اتصال الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد تضامن مصر الكامل ويُعزز وحدة الصف العربي الأزهر الشريف يدين العدوان الإيراني على الإمارات ويؤكد: ”محرم شرعا” حزب المصريين: رسائل الرئيس السيسي بشأن الاعتداء على الإمارات تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن العربي النائب عفت السادات: إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني على الإمارات تعكس موقفا راسخا وزير الري: مصر حريصة على التعاون مع السنغال في الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ رئيس الوزراء يتابع مستجدات قيد الشركات الحكومية في البورصة وموقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

ناس TV

خبير مروري: طمس لوحات السيارات ”جريمة جنائية مرورية”

تحدث اللواء أحمد هشام، الخبير المروري ومساعد وزير الداخلية الأسبق، عن طمس ‏لوحات السيارات، مشددًا على أن هذا يعتبر جريمة جنائية مرورية، متابعًا: “فالسير بسيارة على طريق عام بها ‏ستارة إلكترونية تخفي اللوحات المعدنية تمكن الشخص من التهرب من المخالفات ‏المرورية والرادار، وبالتالي تجاوز السرعات المقررة والسير عكس الاتجاه دون ‏أي عقاب”.

‏ وأضاف "هشام"، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، تقديم ‏الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر، والمُذاع على “القناة الأولى”، أن طمس لوحات السيارات من خلال الستارة الإلكترونية أمر في غاية ‏الخطورة، إذ يمكن استخدامها في جرائم جنائية وإرهابية، وبالتالي يجب اتخاذ ‏أقصى عقوبة في هذه الأفعال.‏

وشدد على أن مجلس الوزراء بخصوص هذا الشأن أصدر تعديلات في قانون المرور ‏الحالي رقم 66 لسنة 1973، والمُعدل بالقانون 121 لسنة 2008 بتشديد العقوبات ‏على طمس اللوحات المعدنية ويعاقب مالك السيارة بالحبس مدة لا تزيد عن عام ‏وغرامة مالية بحد أدنى 2000 جنيها وحد أقصى 5000 جنيها أو بإحدى هاتين ‏العقوبتين.

موضوعات متعلقة