هي وهما
الإثنين 11 مايو 2026 01:38 صـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طريقة عمل مكرونة ورق العنب.. ترند جديد أعراضه تشبه الإنفلونزا.. تحذيرات من فيروس هانتا انفصال وفاء الكيلاني عن زوجها الفنان تيم حسن.. ما الحقيقة؟ متحدث الوزراء: الوضع مستقر في السلع والاكتشافات البترولية والأضاحي النائبة سهير كريم: جولات الرئيس السيسي وماكرون بالإسكندرية تعكس قوة الدولة المصرية أحمد عبد المجيد: افتتاح جامعة سنجور بحضور السيسي وماكرون يعزز ريادة مصر التعليمية في إفريقيا النائبة هايدي المغازي تطالب باستراتيجية وطنية عاجلة لتسجيل المواقع المصرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو تحرك برلماني جديد بشأن نظام المحاسبة الموحد للعدادات الكودية عبدالله حسن: حضور الرئيس افتتاح جامعة سنجور يؤكد اهتمام الدولة ببناء الإنسان الإفريقي وتعزيز دور مصر ترامب: يمكن مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين 46200 مشجع في إياب نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة الهند: العثور على متفجرات قرب فعالية يحضرها رئيس الوزراء

خارجي وداخلي

اجتماع الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي بالأزهر اليوم

أعلن مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر عدا الجامعة، عن إعادة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق: 29/ 10/ 2024م بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية.

وذلك بناءً على قرار المجلس الذي اتخذه في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء، الموافق:9/ 10/ 2024م، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع جميع العاملين بالمناطق الأزهرية، والإدارات التعليمية، والمعاهد التابعة لها - أعضاء صندوق التكافل - الذين مضت على عضويتهم بالصندوق مدة لا تقل عن ستة شهور؛ وذلك للنظر في الموضوعات التالية:

1 - النظر في التصديق على محضر الجمعية السابق، بتاريخ: 26/ 9/ 2023م.

2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق لعام 2023م.

3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار لعام 2023 م.

4 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لعام 2023 م.

5 - اعتماد القوائم المالية للصندوق لعام 2023 م.

6 - تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته.

7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للعام 2024 م.

8 - ما يستجد من أعمال.

علمًا أنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل العدد أُجِّل الاجتماع إلى جلسة أخرى تُعقَد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره بأنفسهم عددٌ لا يقل عن خمسمائة عضو، أو عن (10%) من عدد الأعضاء أيهما أقل، مع العلم بأن الحضور على نفقة الأعضاء الخاصة.

موضوعات متعلقة