هي وهما
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 05:35 صـ 25 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طريقة عمل الجبن الكريمي بخطوات سريعة لسندوتشات ”اللانش بوكس” تعود إلى جذورها التراثية.. أصالة نصري تطرح ألبوم جديد يضم 14 أغنية سورية أشرف فايق يعلن وفاة المصور السينمائي والمخرج عمرو فودة رئيس لبنان: نرحب بالمبادرة الفرنسية والإيطالية لتشكيل قوة أوروبية بدلا من اليونيفيل فى الجنوب الداخلية السعودية: غرامة لأصحاب العمل الذين يُمكّنون عمالتهم من العمل لدى الغير مصرع سيدة أسفل عجلات قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد بممر عشوائي بأسوان أسامة ربيع: قناة السويس تضع نصب أعينها مصلحة عملائها ومتطلباتهم وزير الخارجية يؤكد ضرورة وقف كافة الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من لبنان خصومات تصل إلى 25%.. أسعار الزي المدرسي في معرض أهلًا مدارس بالجيزة الرعاية الصحية: 10 مستشفيات تمثل المرحلة الأولى للتشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالمنيا أكاديمية غزة للسينما تعلن انطلاقها الدولي من فينيسيا بسبب الظروف السياسية.. سوزان نجم الدين تكشف تفاصيل مؤثرة عن ابتعادها عن أبنائها

خارجي وداخلي

اجتماع الجمعية العمومية العادية لصندوق التكافل الاجتماعي بالأزهر اليوم

أعلن مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بالأزهر عدا الجامعة، عن إعادة عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية، الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء، الموافق: 29/ 10/ 2024م بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية.

وذلك بناءً على قرار المجلس الذي اتخذه في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء، الموافق:9/ 10/ 2024م، ومن المقرر أن يحضر الاجتماع جميع العاملين بالمناطق الأزهرية، والإدارات التعليمية، والمعاهد التابعة لها - أعضاء صندوق التكافل - الذين مضت على عضويتهم بالصندوق مدة لا تقل عن ستة شهور؛ وذلك للنظر في الموضوعات التالية:

1 - النظر في التصديق على محضر الجمعية السابق، بتاريخ: 26/ 9/ 2023م.

2 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق لعام 2023م.

3 - مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أداء الاستثمار لعام 2023 م.

4 - المصادقة على تقرير مراقب الحسابات لعام 2023 م.

5 - اعتماد القوائم المالية للصندوق لعام 2023 م.

6 - تحديد بدلات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في اجتماعاته.

7 - تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه للعام 2024 م.

8 - ما يستجد من أعمال.

علمًا أنه لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، فإذا لم يكتمل العدد أُجِّل الاجتماع إلى جلسة أخرى تُعقَد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الانعقاد في هذه الحالة صحيحًا إذا حضره بأنفسهم عددٌ لا يقل عن خمسمائة عضو، أو عن (10%) من عدد الأعضاء أيهما أقل، مع العلم بأن الحضور على نفقة الأعضاء الخاصة.

موضوعات متعلقة