هي وهما
الأربعاء 4 نوفمبر 2026 01:05 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب: حياة المرضى لا تحتمل أنصاف الحلول رئيس مجلس إدارة «العربية للتصنيع»: الهيئة تتبنى نهجًا يقوم على توسيع الشراكات الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى منصة للتكامل الصناعي توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي بخصوص وقف الأمير مصطفى عبد المنان في 3 محافظات الرئيس السيسي يستقبل الطالبة المصرية ميار عثمان بطلة ”تحدي القراءة العربي” حالة الطقس اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026.. ارتفاع الحرارة وشبورة كثيفة اليوم.. رئيس جمهورية سلوفينيا تزور جامعة القاهرة فوز إلهان عمر وآدم حموي في انتخابات النواب الأمريكي عبدول السيد يعلّق على فوزه بمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عاجل|CNN: ترامب مهد الطريق لإلقاء اللوم على المرشحين في أي خسائر للجمهوريين أمر مقلق ومخيف.. مصطفى الفقي يعلق على تهديدات استخدام السلاح النووي ضد إيران رئيس القومي لحقوق الإنسان يبحث مع وزيرة التضامن تعزيز الحماية الاجتماعية

المشاهير

محامية السوري القتيل تعلق على براءة زوج نانسي عجرم

علقت محامية الشاب السوري على القرار النهائي للمحكمة اللبنانية والتي قضت ببراءة زوج نانسي عجرم من قضية قتله.

ونشرت المحامية منشوراً على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وقالت فيه: "رداً على كل المراسلات الخاصة التي تصلني لمعرفة موقفي من الحكم الصادر بقضية الدكتور فادي الهاشم فأنا لم يصدر مني أي تعليق عليه وكل ما تناقله الإعلام عني ليس صحيحاً".

وكانت وسائل الإعلام المحلية واللبنانية نسبت تعليقا لمحامية الشاب السوري بأنها علقت على الحكم الصادر على فادي الهاشم زوج نانسي عجرم وقالت: "سوريا أولاً... ولأني بحبكم كتير بتمنى أنكم ما تراسلوني إلا بمواضيع متعلقة ببلدي ما عندي وقت للمراسلات الشخصية".

جدير بالذكر، أن قضية الشاب السوري محمد الموسى ظلت ثلاث سنوات حتى أصدرت المحكمة الحكم النهائي على المتهم فيها.

وبدأت القضية عندما أطلق زوج نانسي عجرم اللبناني فادي الهاشم النار على شاب سوري وقال بعدها أنه الشاب كان يريد سرقة منزله لذا قام بقتله دفاعاً عن النفس، ووفقاً لأقواله قررت المحكمة التوقف عن التحقيق مع الهاشم وحفظ الرسوم والنفقات.

وجاء قرار المحكمة اللبنانية كالتالي: "من قانون العقوبات ومنطبقا بالتحديد على الحالتين الأولى والثانية من القانون للدفاع المشروع الخاص، والمنصوص عنها في المادة 563، وذلك مبررا لضرورة الحالة والتي جعلت لا مفر من خطر الاعتداء المستمر سوى استعمال الوسيلة المشار إليها لرده".

وأضاف القرار: "وفي ضوء توفر سبب التبرير طال الركن القانوني للجريمة والصفة الجرمية للفعل فأخرجه من نطاق نص التجريم، بعد أن أضفى عليه طابع المشروعية، وطالما أنه لم يثبت في الملف أي معطيات أو أدلة من شأنها أن تهدم هذه القرينة التي يستفيد منها المدعى عليه، منع المحاكمة عنه بما أسند إليه بجناية المادة 547 من قانون العقوبات".

واختتم: "ولذلك تقرر الهيئة بالإجماع منع المحاكمة على المدعى عليه فادي مخايل الهاشم، تبعا لوجود سبب التبرير المنصوص عنها في المادة 184 من قانون العقوبات".