هي وهما
الخميس 5 فبراير 2026 01:13 مـ 17 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نائبة: زيارة أردوغان تؤكد دور مصر المحوري والمؤثر إقليميًا ودوليًا برلماني: زيارة أردوغان لمصر تفتح صفحة جديدة من التعاون والشراكة الإقليمية أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس جمعية رجال الأعمال المصريين تبحث تأثير الذكاء الاصطناعي على استدامة تطوير الأعمال برلماني: زيارة أردوغان لمصر نقطة فارقة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وأنقرة أمل عمار تبحث التعاون مع ممثلة المملكة العربية السعودية في دعم قضايا المرأة سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 5 فبراير وزيرة التنمية المحلية تصل محافظة الدقهلية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية | صور مستقبل وطن: التقارب المصري–التركي خطوة استراتيجية تعيد التوازن للإقليم العربي الناصري: فتح معبر رفح من الجانبين يؤكد الدور الإنساني لمصر طلب إحاطة بالبرلمان حول تأخر نشر «بحث الدخل والإنفاق» ومطالب للحكومة بتوضيح الأسباب منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء

ملفات

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المرور

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأكدت اللجنة البرلمانية فى تقريرها أن مشروع القانون يأتى فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكي وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وانقاضها والمركبات المتهالكة وتنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للايواء حفاظا عليهآ كما نظمت وسائل إخطار مالكها والمسؤول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

وقالت اللجنة فى تقريرها إنه وفي إطار تنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى تطوير منظومة وسائل النقل وإتاحة مركبات آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين، تسعى وزارة الداخلية لإيجاد حلول جدية لمواجهة ظاهرة انتشار (التوك توك) باتت متواجدة في كل أرجاء المحافظات والعواصم ، وتسببت في زيادة معدلات الجريمة. فقد رؤى استحداث وسيلة نقل صغيرة الحجم تسير بسرعة متوسطة يمكن استبدالها بمركبة التوك توك، وتسييرها خارج الطرق الرئيسية، بحسب خطوط السير التي يحددها المحافظون.

وتضمن مشروع القانون، إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضهاوتشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة تختص بتنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات وطرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها، ويتم إخطار مالكها أو المسئول عنها الكترونيا لاستردادها، وإلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون وفي غير ذلك يتم بيعها وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية المنظم لذلك.

ويهدف مشروع القانون لزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة نظراً لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة واستيعاب أية زيادة مستقبلية

في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة والتي سوف تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.

كما يستهدف استحداث مادة (٧) مكرراً) للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة وتعديل المواد (۳/الفقرة الثانية، ۲۸ الفرقتان الأولى والثانية، ٣٤ البند " " ،" ٧٤ / البند "٢، ٧٤ مكرراً"") لإخضاع هذه المركبات المستحدثة لذات الأحكام المنظمة لقيادة وتسيير مركبات التوك توك والمخالفات المعاقب عليها.

كما استهدف مشروع القانون استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7585 جنيه 7505 جنيه $156.56
سعر ذهب 22 6950 جنيه 6880 جنيه $143.51
سعر ذهب 21 6635 جنيه 6565 جنيه $136.99
سعر ذهب 18 5685 جنيه 5625 جنيه $117.42
سعر ذهب 14 4425 جنيه 4375 جنيه $91.33
سعر ذهب 12 3790 جنيه 3750 جنيه $78.28
سعر الأونصة 235855 جنيه 233365 جنيه $4869.50
الجنيه الذهب 53080 جنيه 52520 جنيه $1095.91
الأونصة بالدولار 4869.50 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى