هي وهما
الجمعة 19 يونيو 2026 12:32 مـ 3 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أجيري: لم نظهر بأفضل مستوياتنا أمام كوريا.. والأهم أننا حققنا الهدف إبراهيم حسن: هدف بلجيكا سببه خطأ تحكيمي.. واللاعبون ينفذون التعليمات بالحرف بوبوفيتش: سنحتاج إلى مستوى أعلى أمام أمريكا وهبي: اسكتلندا تختلف عن البرازيل.. وصيباري يركز بالكامل مع المغرب أمير المصري: فيلم القصص من أهم أعمالي.. وبكيت بعد قراءة السيناريو كريم قاسم عن مشاركته في «القصص»: حبيت الحقبة دي.. وحاسس إني مش عايز أرجع أمثل في العصر اللي إحنا فيه0 المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: هيئة مضيق هرمز ستنسق المرور نيللي كريم: لم أعتذر عن فيلم «القصص» مطلقًا.. ووافقت على المشاركة قبل قراءة السيناريو عمرو سمير عاطف يرد على انتقادات نهاية ورد على فل وياسمين: لم نتعمد بث اليأس لدى مرضى السرطان عزيز مرقة يفاجئ ركاب مترو القاهرة بحفل غنائي داخل محطة عدلي منصور مصادر لرويترز: الحرس الثوري الإيراني شكل خلايا سرية بالعراق لمهاجمة دول خليجية النائب محمد فؤاد: الدعم النقدي أقرب إلى الـ«سيمي كاش».. ونظريا المواطن سيكون مستفيدا من تطبيقه

خارجي وداخلي

حبس 3 متهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بمصر القديمة

أمرت جهات التحقيق، بحبس 3 متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، في منطقة مصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة عثر بحوزتهم على مبالغ مالية، عملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهم اعترف الأول بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وأقر الثاني والثالث بأنهما تواصلا معه لتغيير مبلغ مالي عملات أجنبية، وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق الواتس آب لمعاملات مالية بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد مزاولة النشاط المشار إليه.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على: وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.