هي وهما
السبت 26 سبتمبر 2026 12:29 صـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
«الاتصالات»: مصر تتجه بخطى سريعة نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط للاستخدام المسئول الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر والمرج والبركة التنمية المحلية والبيئة تبحث دعم السياحة الريفية والرقمية في المنطقة العربية مصر تدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد حوارا مجتمعيا لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة الدكتور رشاد العليمي يثمن المواقف المصرية الثابتة تجاه الشعب اليمني الشقيق وزير العمل: لأول مرة إتاحة نتيجة المرحلة الأولى من مشروع مهني 2030 إلكترونيا عضو بالشيوخ: الجهود المصرية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي يؤكد لرشاد العليمي حرص مصر على مواصلة دعمها لليمن وشعبه الشقيق مصرع ربة منزل على يد نجلها ”مدمن المخدرات” في إمبابة بالجيزة عضو خارجية النواب: الدبلوماسية المصرية «صمام أمان» للاستقرار الإقليمي

خارجي وداخلي

الأمن العام يضبط تاجري عملة بالسوق السوداء في مغاغة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط (شخصين - مقيمان بدائرة مركز شرطة مغاغة) لاتجارهما فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، وبحوزتهما (مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية")، وبمواجهتهما أقرا باتجارهما فـى النقد الأجنبى بأسعار السوق السوداء.

وقال خبراء قانون، إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.