هي وهما
الأربعاء 6 مايو 2026 06:24 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في السعودية وعمان والكويت والبحرين والمبعوث الأمريكي خفض التصعيد النائب أكمل نجاتي يشيد بكلمة الدكتور عاصم الجزار في جلسة البرلمان اليوم ”القاهرة مساءً”.. توك شو جديد علي شاشة القناة الثانية قريبا النائب حازم الجندي: اتصال الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد رسالة تأكيد على وحدة المصير والدم وزير الخارجية يدعو إلى تكثيف الاستثمارات الهولندية بمصر والاستفادة من الحوافز الاستثمارية النائب عادل زيدان: اتصال الرئيس السيسي بـ”محمد بن زايد” يؤكد ثوابت مصر في حماية أمن الخليج النائب ميشيل الجمل: اتصال الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد تضامن مصر الكامل ويُعزز وحدة الصف العربي الأزهر الشريف يدين العدوان الإيراني على الإمارات ويؤكد: ”محرم شرعا” حزب المصريين: رسائل الرئيس السيسي بشأن الاعتداء على الإمارات تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن العربي النائب عفت السادات: إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني على الإمارات تعكس موقفا راسخا وزير الري: مصر حريصة على التعاون مع السنغال في الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ رئيس الوزراء يتابع مستجدات قيد الشركات الحكومية في البورصة وموقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

خارجي وداخلي

الحكومة توافق على فتح باب تلقي طلبات تقنين الأوضاع من واضعي اليد لمدة 6 شهور

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة.

ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعى اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر، تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.

كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.

ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.

كما تمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب، وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.

كما نصت المادة الجديدة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة".

موضوعات متعلقة