هي وهما
الثلاثاء 5 أغسطس 2025 02:42 صـ 9 صفر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بوتين: مستعدون لتسهيل إيجاد حلول تفاوضية بشأن البرنامج النووي الإيراني استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي شمال غرب قطاع غزة حماس: حكومة نتنياهو تتحمل المسئولية الكاملة عن حياة المحتجزين بريطانيا وتركيا تؤكدان أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتعامل بجدية مع تهديدات نتنياهو باحتلال غزة اليونيسيف: 28 طفلًا يُقتلون يوميًا جراء القصف والتجويع الإسرائيلي في غزة الخارجية الكندية: قواتنا المسلحة نفذت عملية إسقاط مساعدات إنسانية على غزة قطر تدين اقتحام باحات المسجد الأقصى وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي ”الوطني الفلسطيني” يدين زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي لمستوطنة بالضفة الغربية رئيس وزراء الكويت وولي العهد السعودي يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية نتنياهو يطالب حكومة إسرائيل بضرورة تشديد تأمين حياته وحياة زوجته وعائلته الخارجية الروسية: نتعاون مع دول الجنوب العالمي وبريكس لمواجهة ضغط العقوبات

ملفات

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ونص مشروع القانون على أنه تسرى أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والمتمثلة في مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة معينة من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن 95% من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة، وكذا المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى المشروعات التي يقتصر نشاطها، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة للمصانع، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية.

كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع؛ سواء من خلال زيادة فى رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.

كما نص مشروع القانون على أن يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك، ودون الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.

ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها.

ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع، بعد موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.

وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع.

وبموجب مشروع القانون، تُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون عدة حوافز، منها حافز استثماري نقدي لا تقل قيمته عن نسبة 33% ولا تزيد عن نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعاً للضريبة، وتلتزم وزارة المالية بصرفه خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المُعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المُشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.

وتتضمن الحوافز أيضًا أن تُعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب، وتخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر%).

وتلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة لكل من قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وكذا قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما تتحمل قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.

وتُمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون حوافز أخرى بالإضافة إلى الحوافز السابقة، من بينها الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقاً للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، كما يتم السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين، وغيرها من الحوافز.

وتضمن مشروع القانون عددا من الشروط الواجب توافرها لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون، ومن هذه الشروط أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، وأن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلية وبحد أدنى 20% من مكونات المشروع، وأن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية، وأن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها، من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة 15 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ويُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، قراراً بالضوابط اللازمة للتحقق من توافر الشروط المشار إليها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 أغسطس 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.3953 48.4953
يورو 56.0369 56.1624
جنيه إسترلينى 64.3754 64.5278
فرنك سويسرى 59.9397 60.1007
100 ين يابانى 32.8104 32.8804
ريال سعودى 12.8999 12.9273
دينار كويتى 158.3771 158.7563
درهم اماراتى 13.1749 13.2039
اليوان الصينى 6.7440 6.7592

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5246 جنيه 5223 جنيه $108.47
سعر ذهب 22 4809 جنيه 4788 جنيه $99.43
سعر ذهب 21 4590 جنيه 4570 جنيه $94.91
سعر ذهب 18 3934 جنيه 3917 جنيه $81.35
سعر ذهب 14 3060 جنيه 3047 جنيه $63.27
سعر ذهب 12 2623 جنيه 2611 جنيه $54.23
سعر الأونصة 163160 جنيه 162449 جنيه $3373.80
الجنيه الذهب 36720 جنيه 36560 جنيه $759.29
الأونصة بالدولار 3373.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى