هي وهما
الأحد 8 نوفمبر 2026 01:29 صـ 26 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أمير صلاح الدين يشيد بحمزة العيلي بعد تصدره بطولة مسلسل «بين الشك واليقين» أحداث الحلقة التاسعة من «طالع نازل».. نورا تثير غيرة علي ومفاجأة بشأن حملها رسميا.. تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة آيزنكوت غدا ياسر جلال يهنئ أحمد حلمي بتكريمه في متحف مدام توسو بدبي الرئيس السيسي يؤكد أهمية العمل على دفع مشروعات التعاون مع أوغندا في مختلف المجالات متحدث الخارجية: الأوضاع في طرابلس الليبية تسمح بعودة الحياة إلى طبيعتها اللجنة المصرية في غزة تواصل دعم أسر دار رعاية الأيتام بالمستلزمات اليومية.. فيديو وزير الخارجية يؤكد لوزير النفط والغاز الليبي أهمية تسريع تنفيذ مشروعات التعاون الثنائي لإنشاء وربط خطوط الغاز الدبيبة: طلبنا من مصر التدخل لإعادة مقر تجمع دول الساحل والصحراء إلى ليبيا فلسطين تدين الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية في مصر قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة أمريكا تسعى لتوسيع الحصار البحري على طهران

الأسرة

وائل أبو شوشة: الإقامة الجبرية بالمنزل بديل آمن للحبس الاحتياطي يُنهي معاناة الترحيلات

أكد المستشار وائل أبو شوشة، الخبير القانوني، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُمثل ثورة تشريعية تهدف للوصول إلى العدالة الناجزة، متضمنًا منظومة متكاملة من الضمانات القانونية الحازمة لحماية حقوق المتهم وصون حرمة المسكن منذ لحظة القبض عليه وحتى صدور الأكام القضائية.

وأوضح "أبو شوشة"، خلال لقائه عبر قناة "الشمس"، أن القانون الجديد شدد الضمانات الإجرائية لحماية المتهم أثناء مراحل التحقيق والضبط القضائي، مشيرًا إلى أبرز الضمانات التي نص عليها التشريع الجديد، والتي تتمثل في حظر التحقيق مع المتهم إلا بوجود محامٍ مدافع عنه، وفي حال عدم وجود محامٍ تُكلف النيابة العامة نقابة المحامين بانتداب محامٍ للحضور، مع إعطاء المتهم الحق في الصمت والامتناع عن الإجابة لحين حضور دفاعه، فضلًا عن وجوب التحقيق مع المتهم خلال 24 ساعة بحد أقصى من لحظة القبض عليه، ويعتبر أي تأخير عن هذه المدة خللاً إجرائيًا يعيب التحقيق، علاوة على زيادة الضمانات المتعلقة بحرمة المسكن؛ حيث حظر على رجال الضبط القضائي دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب صادرًا من النيابة العامة أو قاضي التحقيق.

وكشف عن واحد من أهم المستحدثات التشريعية والانسانية في القانون الجديد، وهو حق التعويض عن فترة الحبس الاحتياطي؛ حيث يُمنح المواطن الذي صُدر بحقه حبس احتياطي ثم قُضي ببراءته أو صدر قرار بحفظ التحقيق لعدم كفاية الأدلة، الحق في رفع دعوى تعويض ضد الدولة بحكم القانون عن الفترة التي قضاها مقيد الحرية، مؤكدًا أن القانون الجديد يتيح تطبيق تدابير الإقامة الجبرية بالمنزل كبديل للحبس الاحتياطي، وفق شروط محددة، تتمثل في بقاء المتهم في بيته على ذمة القضية طالما يمتلك محل إقامة ثابتًا ووظيفة معلومًا ولا يُخشى من هربه، مما يرفع العبء عن كاهل الدولة ويوفر على المتهم معاناة الترحيلات، علاوة على إلزام المتهم بالحضور الدوري لمركز الشرطة للتوقيع، مع إمكانية منعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على سلامة التحقيقات.

وشدد على أن إخلال المتهم بشروط الإقامة الجبرية أو هروبه يُعد جريمة مستقلة "هروب من الحبس الاحتياطي" تستوجب القبض عليه وإعادة تقييد حريته بالحبس الفعلي، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة سواء بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي (4 أشهر للجنح و12 شهرًا للجنايات) أو بإقرار مبدأ التعويض وتدابير الإقامة الجبرية ترسخ التوازن الدقيق بين حماية حق المجني عليه في اقتضاء حقه وتوقيع العقاب على الجاني، وبين صون كرامة وحرية المتهم لحين ثبوت إدانته.

موضوعات متعلقة