هي وهما
الخميس 16 يوليو 2026 05:54 مـ 30 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
القافلة 236 تنطلق إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والخيام.. فيديو الصدفية..مدة العلاج وعلامات الشفاء الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى اعتماد ضوابط عمرة 1448هـ على الرقابة الرقمية وحماية حقوق المعتمرين البورصة تختتم الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات إيطاليا والهند وتركيا تتصدر أسواق الصادرات المصرية الكيماوية.. وأوروبا الشريك التجاري الأول الخارجية الكويتية: ندين استمرار العدوان الإيراني على أراضينا وما يمثله من انتهاك صارخ لسيادتنا طرح محال تجارية وصيدليات ومخبز بالمزاد العلني في مدن الشروق وبدر والعاشر من رمضان وزير الخارجية يتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية في لقاء مع صحيفة ”دير ستاندرد” النمساوية وزير الدفاع يعود من تركيا بعد توقيع خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي المشترك التصلب المتعدد.. كيف تكتشف المرض مبكرًا؟ في ختام «مؤتمر التعاون الإسلامي للمرأة».. إشادات واسعة بالدور الريادي لمصر خلال رئاستها للدورة الثامنة

خارجي وداخلي

الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 76 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

المادة الأولى

ونصت المادة الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن نتظيم نشاط منشآت الأمن والأمان النيولوجى من المستوين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية" .

المادة الثانية
ونصت المادة الثانية، على أن :"تلتزم المنشآت التى تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية . ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة".

المادة الثالثة

وأشارت المادة الثالثة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التتفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون لمرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وربما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا المادة لمدة أخرى مماثلة.

موضوعات متعلقة