هي وهما
الإثنين 31 أغسطس 2026 12:19 صـ 16 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محمد فاضل يكشف سبب عدم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسله عصفور النار على نايل دراما: عطل هندسي مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يكرم 5 مخرجين في يوم المسرح المصري غدًا.. انطلاق الدورة الـ33 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بحفل افتتاح على المسرح الكبير بدار الأوبرا رئيس الأوبرا يستقبل علي الحجار لمتابعة مشروع 100 سنة غنا المرحلة السابعة من مشروع المواجهة والتجوال تصل لـ250 قرية بنك مصر: جميع فروع البنك في دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم بمزاولة كافة أعمالها بصورة طبيعية حماقي يختتم صيف العلمين الجديدة 2026 بحفل في بورتو جراندي.. ويحتفي بنجاح ألبوم سمعوني سارة نور الشريف عن معرض حضرة المحترم: أبويا وبحبه.. يارب تكون حاسس وشايف الحب والأثر وكيل صحة الجيزة يتابع انتظام العمل وجودة الخدمات الطبية بمستشفى إمبابة العام مصر والكونغو الديمقراطية تبحثان ترجمة الاتفاقيات إلى مشروعات خبير بالصحة العالمية يهنئ مصر بإنجاز القضاء على فيروس “سي”.. ويؤكد: تجربة تستحق التعميم عربيًا أبناء الجالية المصرية في فرانكفورت يوجهون رسالة للسفير أمين حسان

خارجي وداخلي

الرئيس السيسى يصدق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى

نشرت الجريدة الرسمية، تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 76 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجى من المستويين الثالث والرابع، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

المادة الأولى

ونصت المادة الأولى على أن "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له فى شأن نتظيم نشاط منشآت الأمن والأمان النيولوجى من المستوين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية" .

المادة الثانية
ونصت المادة الثانية، على أن :"تلتزم المنشآت التى تمارس الأنشطة المنظمة بموجب أحكام القانون المرافق قبل العمل بأحكام هذا القانون، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون المرافق وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية . ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدة واحدة مماثلة".

المادة الثالثة

وأشارت المادة الثالثة، إلى أن رئيس مجلس الوزراء يصدر اللائحة التتفيذية للقانون المرافق خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون لمرافق ، يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية قبل العمل به وربما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا المادة لمدة أخرى مماثلة.

موضوعات متعلقة