هي وهما
الثلاثاء 17 فبراير 2026 01:46 مـ 29 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك saib يدعو الجمعية العامة للانعقاد لاعتماد قائمة توزيعات أرباح عام 2025 الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري يكشف مصير أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية تعاون بين بنك QNB مصر و«تريد لاين ستورز» لتقديم عروض حصرية لعملاء البنك البنك الأهلي المصري يحصد جائزة أفضل صفقة مصرفية مستدامة في مصر لعام 2025 هشام عز العرب: البنك التجاري الدولي CIB يطبق مبادئ الاستدامة منذ 15 عامًا محمد الأتربي: خفض الفائدة يدعم الاستثمار.. واستمرار الشهادات الثلاثية بعائد 16% دون تغيير بسام راضي: الأكاديمية المصرية للفنون بروما منصة للإبداع الفني والثقافي النائب محمد عطية الفيومي: مشروع قانون الإدارة المحلية يحدد بوضوح اختصاصات التنمية المحلية نائب الشيوخ بالمنيا يطالب بتحديث تسعير العلاج على نفقة الدولة لضمان الاستدامة الصحية النائب طارق شكري: تعديل قانون سجل المستوردين يعالج مشكلات التطبيق ويدعم نمو التجارة الخارجية الرئيس السيسي يهنئ الجالية المصرية المسلمة بالخارج بمناسبة حلول شهر رمضان النائب ناجي الشهابي: مصر مستهدفة ووجود المحليات يحل مشكلات الناس ويحقق الاصطفاف

ملفات

يستهدف ضبط منظومة الاستيراد.. ننشر نص تعديلات قانون سجل المستوردين

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي اليوم الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.

ويستهدف مشروع القانون المشار إليه ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية، الأمر الذي يسمح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين، وكذلك تم من خلال التعديلات استحداث تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.

كما يعطي مشروع القانون الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.

وننشر نص تقرير اللجنة عن مشروع القانون.

المادة الأولى

تضاف إلى القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2/ فقرة أخيرة)، و(4 مكرراً)، و(7/ فقرة أخيرة)، و(10/ بند 3)، و(12 مكرراً)، نصوصها الآتية:

(المادة الأولى)

تضاف إلى القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2/ فقرة أخيرة)، و(4 مكرراً)، و(7/ فقرة أخيرة)، و(10/ بند 3)، و(12 مكرراً)، نصوصها الآتية:

مادة (2/ فقرة أخيرة):

وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي.
مادة 4 مكرراً):

مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2 و4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل

7/ فقرة أخيرة):



ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم وإخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بذلك خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً/ أ) من المادة (2) من هذا القانون.

مادة (10/ بند 3):

3 - من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال تسعين يوماً من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

مادة (١٢ مكرراً):

للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 10) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

1. قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

٢. بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
٣. بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، النص الآتي :

(المادة 4)

على المستورد إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال تسعين يومًا من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

(المادة الثالثة)

يُصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7274 46.8271
يورو 55.3954 55.5229
جنيه إسترلينى 63.7549 63.9050
فرنك سويسرى 60.6692 60.8145
100 ين يابانى 30.4671 30.5401
ريال سعودى 12.4593 12.4866
دينار كويتى 153.1043 153.4813
درهم اماراتى 12.7198 12.7504
اليوان الصينى 6.7630 6.7787

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7535 جنيه 7455 جنيه $158.57
سعر ذهب 22 6910 جنيه 6835 جنيه $145.35
سعر ذهب 21 6595 جنيه 6525 جنيه $138.74
سعر ذهب 18 5655 جنيه 5595 جنيه $118.92
سعر ذهب 14 4395 جنيه 4350 جنيه $92.50
سعر ذهب 12 3770 جنيه 3730 جنيه $79.28
سعر الأونصة 234430 جنيه 231945 جنيه $4931.94
الجنيه الذهب 52760 جنيه 52200 جنيه $1109.96
الأونصة بالدولار 4931.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى