هي وهما
الإثنين 16 فبراير 2026 06:04 مـ 28 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب فيصل أبو عريضة: حركة المحافظين تُعزز كفاءة الإدارة المحلية رئيس مجلس الدولة يزور وزير العدل الجديد وزير الطيران يستقبل رئيس هيئة الطيران المدني القطري لبحث أوجه التعاون ”الإسكان” تعلن عن تسليم دفعتين جديدتين بمشروعي ”سكن مصر” و”جنة” بمدينة القاهرة الجديدة ”شباب النواب” تفتح ملف التعصب الرياضي ودور شركة المدن وصناديق التمويل بوزارة الرياضة أسامة الجوهري: تنسيق مكثف لضمان توافق الجهود الوطنية مع رئاسة الهند للبريكس منحة يابانية لدعم المستشفيات المصرية في الاستجابة للأزمة الإنسانية بقطاع غزة سفير مصر في روسيا يبحث تعزيز العلاقات بين القاهرة وموسكو رئيس الوزراء يستعرض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026-2027 محافظ الشرقية يؤكد أهمية تعزيز الخطاب الديني المعتدل في رمضان رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ المحافظين الجدد ويتمنى لهم التوفيق في خدمة الوطن والمواطنين النائب أحمد حافظ: جهاز مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي وركيزة أساسية للجمهورية الجديدة

خارجي وداخلي

المحكمة الدستورية تبطل قرار هيئة الدواء بإضافة أنواع جديدة بجدول المخدرات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.

محكمة النقض أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه.

وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد ( 5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية موصومة بالعيب الدستور

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات، بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7274 46.8271
يورو 55.3954 55.5229
جنيه إسترلينى 63.7549 63.9050
فرنك سويسرى 60.6692 60.8145
100 ين يابانى 30.4671 30.5401
ريال سعودى 12.4593 12.4866
دينار كويتى 153.1043 153.4813
درهم اماراتى 12.7198 12.7504
اليوان الصينى 6.7630 6.7787

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7575 جنيه 7520 جنيه $160.43
سعر ذهب 22 6945 جنيه 6895 جنيه $147.06
سعر ذهب 21 6630 جنيه 6580 جنيه $140.38
سعر ذهب 18 5685 جنيه 5640 جنيه $120.32
سعر ذهب 14 4420 جنيه 4385 جنيه $93.59
سعر ذهب 12 3790 جنيه 3760 جنيه $80.22
سعر الأونصة 235675 جنيه 233900 جنيه $4990.02
الجنيه الذهب 53040 جنيه 52640 جنيه $1123.03
الأونصة بالدولار 4990.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى