هي وهما
الخميس 2 أبريل 2026 07:54 مـ 14 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مدبولي يؤكد الدور المحوري لوكالة الفضاء المصرية لتعزيز الاعتماد على تكنولوجيا الفضاء في التخطيط وإدارة الموارد القومي لحقوق الإنسان يدعو إلى تمكين ودمج الأشخاص ذوي التوحد رئيس القومي لحقوق الإنسان: لا نموذج واحد لحوكمة الفضاء الرقمي.. واحترام السياقات الوطنية ضرورة رئيس حي السيدة زينب ينفي وقف خدمة الدليفري داخل المنطقة عاصفة ترابية وانخفاض في درجة الحرارة وطقس غائم جزئيا بالبحيرة وزيرة التضامن تتفقد مقر «مركز الانتصار» للمشورة والدعم النفسي للأطفال تحت الإنشاء «الهلال الأحمر» يُطلق قوافل طبية لتقديم الرعاية الصحية للأهالي بـ 5 محافظات العمل: تسليم عقود لذوي الهمم وشهادات لخريجي التدريب المهني بالإسماعيلية الصحة تغلق 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالإسماعيلية وزير التعليم: نسعى لتمكين الطلاب من التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي التضامن تشارك في افتتاح أعمال الحدث العربي رفيع المستوى حول ”تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن” بنك القاهرة ومتلايف يعزّزان مكانتهما كشركاء استراتيجيين ويحتفلان بإنجازات 2025

خارجي وداخلي

المحكمة الدستورية تبطل قرار هيئة الدواء بإضافة أنواع جديدة بجدول المخدرات

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، حكمًا دستوريًا تضمن عدم دستورية استبدال رئيس هيئة الدواء الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960، لا يمنع معاقبة مرتكبي جرائم المخدرات.

قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.

محكمة النقض أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت القرار المذكور إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من عوار دستوري يشوبه.

وأسست المحكمة قضاءها بعدم الدستورية على سند من أن القرار المحال يعد افتئاتًا على التفويض التشريعي لوزير الصحة والسكان بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون، ويشكل تجاوزاً لحدود حلول رئيس هيئة الدواء المصرية محل وزير الصحة والسكان، في اختصاصات الأخير المنصوص عليها في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وهي الاختصاصات المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لهذا القانون، ولا سند له من نص المادة الثانية من القانون رقم 151 لسنة 2019 ، أو نص المادة (15) من قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية، الأمر الذي يغدو معه القرار المحال مهدراً مبدأ سيادة القانون، مخلاً بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، مفتئتاً على مبدأ الفصل بين السلطات، ويعد بهذه المثابة مخالفًا لنص المواد ( 5 و94 و95 و101 ) من الدستور.

القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية موصومة بالعيب الدستور

وقالت المحكمة إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المحال، ومن ثم غدا سقوطها متعينًا. واختتمت المحكمة حكمها بأن القضاء بعدم دستورية القرار المحال وسقوط القرارات السابقة واللاحقة عليه مؤداه اعتبارها كأن لم تكن منذ صدورها ويظل للجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، وتعديلاتها، قوة نفاذها، بعد إبطال أداة إلغائها، فيُعمل بهذه الجداول في شأن الدعاوى الجنائية التي كانت محلًا لتطبيق قانون مكافحة المخدرات، التي أقيمت عن وقائع ضبطت خلال الفترة التي عُمل فيها بالقرار المقضي بعدم دستوريته والقرارات المقضي بسقوطها، على أن يستمر العمل بتلك الجداول، ما لم تعدل أو تستبدل بأداة قانونية صحيحة، ويكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، ومحاكم الجنايات، بدرجتيها، والنائب العام، - بحسب الأحوال- إعمال مقتضى هذا الحكم، وفق مفهوم نص المادة (195) من الدستور والمادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.3014 54.4014
يورو 62.5878 62.7139
جنيه إسترلينى 71.7376 71.8914
فرنك سويسرى 67.9277 68.0783
100 ين يابانى 34.0192 34.0904
ريال سعودى 14.4649 14.4935
دينار كويتى 176.9351 177.3187
درهم اماراتى 14.7823 14.8156
اليوان الصينى 7.8733 7.8888