هي وهما
السبت 8 أغسطس 2026 01:23 مـ 23 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البنك الأهلي المصري يتيح فتح الحسابات والمحافظ الإلكترونية مجانًا بمناسبة اليوم العالمي للشباب بنك الإمارات دبي الوطني يتيح تقسيط مشتريات «نون» حتى 12 شهرًا بدون فوائد «ترامب»: «الحرب ستنتهى قريبًا جدًا».. ونقابات بريطانيا تطالب بوقف دعم واشنطن رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع كبرى المؤسسات التركية إطلاق برامج للتوأمة أميركا تتعهد بتقديم مساعدات للرئيس الكولومبي الجديد بمليار دولار البيئة تبحث سبل التعاون في مجال العمل المناخي والتكيف والتخفيف مصر ترحب بإعلان ”سانشي للتواصل الثقافي” وتدعو للتوسع في استخدام التقنيات الحديثة أحمد السبكي: إنشاء مركز للجراحات التجميلية بشرم الشيخ لتعزيز السياحة العلاجية وزيرة الإسكان تتابع مستجدات ملف توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لمدينتي الشروق والعبور الجديدة رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال يوليو الماضي ليست الشمس وحدها.. 4 عادات يومية تسرّع شيخوخة البشرة السعودية تتجه لتنظيم نشاط نقل البضائع بالدراجات الآلية

ملفات

الحبس سنة عقوبة جريمة استعراض القوة طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة استعراض القوة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة استعراض القوة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.