هي وهما
الثلاثاء 27 يناير 2026 07:13 مـ 8 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

ملفات

النائب فرج فتحي: قانون الكهرباء الجديد يغلق باب الفساد وينهي معاناة المواطنين

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن موافقة اللجنة من حيث المبدأ على تعديل المادتين (70 و71) وإضافة المادة (71 مكرر) من قانون الكهرباء، تأتي في إطار فلسفة تشريعية تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المال العام، وصون حقوق أغلبية المواطنين الملتزمين بالقانون.

وأوضح «فرج» أن هذه التعديلات لا تزال مطروحة للنقاش تحت قبة البرلمان، وقد تخضع للتعديل أو الرفض من حيث الموضوع خلال الجلسات العامة المقبلة، إلا أن مشروع القانون في مجمله يصب في مصلحة المواطن، ويُعالج اختلالات جسيمة كانت قائمة في التشريع السابق، مشيراً إلى أن القانون القديم كان يترك لمأموري الضبط القضائي تقدير قيمة الكهرباء محل النزاع بشكل جزافي، دون وجود آلية واضحة أو معيار عادل لتحديد القيمة الحقيقية، وهو ما كان يضع المواطن تحت ضغط السداد دون ضمانات، أما في التعديل الجديد، فقد جرى وضع ضوابط قانونية تمنع التقدير العشوائي، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة والشفافية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجريمة في القانون السابق كانت تُكيف على أنها “سرقة”، وتُطبق بشأنها أحكام قانون العقوبات، بما يسمح بتنفيذ الحكم حتى في حال صدوره غيابيًا، بينما جاء القانون الجديد ليُعيد توصيف الفعل باعتباره “استيلاء” وليس “سرقة”، وهو ما يضمن للمواطن حقه الكامل في استنفاد درجات التقاضي، ولا يُنفذ الحكم إلا بعد أن يصبح نهائيًا باتًا، وهو تطور جوهري في صالح المتقاضين.

وتابع «فرج»، أن التعديلات الجديدة قنّنت نظام التصالح، وجعلته مقبولًا في أي مرحلة من مراحل الدعوى، حتى بعد صدور حكم نهائي، على خلاف القانون القديم الذي كان يقصر التصالح على سلطة تقديرية للمحكمة مع بقاء الوصمة الجنائية قائمة. أما في النص الجديد، فإن التصالح يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية واعتبارها كأن لم تكن، بما يحمي مستقبل المواطن وأسرته الوظيفي والسياسي والاجتماعي.

وشدد عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، على أن القانون الجديد ألزم الجهات المختصة بقبول التصالح، وجرّم امتناع الموظف المختص عن توصيل الكهرباء للمواطن متى توافرت الشروط القانونية، وهو ما يغلق باب التعسف الإداري والفساد والرشوة، ويكفل للمواطن حقه المشروع في الحصول على الخدمة دون وساطة أو ابتزاز.

كما أكد النائب فرج فتحي فرج، أن مجلس النواب حين ينظر مشروع قانون مقدمًا من الحكومة، فإنه يزن الأمر بميزان المصلحة العامة، فإذا تبين أنه يخدم القاعدة العريضة من المجتمع ويحمي استقرار الدولة، فإن واجبه الدستوري هو إقراره بعد النقاش والتدقيق.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9909 47.0901
يورو 55.9896 56.1126
جنيه إسترلينى 64.4997 64.6595
فرنك سويسرى 60.8848 61.0530
100 ين يابانى 30.6070 30.6816
ريال سعودى 12.5309 12.5580
دينار كويتى 154.0179 154.3939
درهم اماراتى 12.7929 12.8213
اليوان الصينى 6.7565 6.7709

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7770 جنيه 7735 جنيه $163.88
سعر ذهب 22 7125 جنيه 7090 جنيه $150.23
سعر ذهب 21 6800 جنيه 6770 جنيه $143.40
سعر ذهب 18 5830 جنيه 5805 جنيه $122.91
سعر ذهب 14 4535 جنيه 4515 جنيه $95.60
سعر ذهب 12 3885 جنيه 3870 جنيه $81.94
سعر الأونصة 241720 جنيه 240650 جنيه $5097.36
الجنيه الذهب 54400 جنيه 54160 جنيه $1147.19
الأونصة بالدولار 5097.36 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى