هي وهما
الإثنين 19 يناير 2026 06:41 مـ 30 رجب 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

ملفات

مجلس الشيوخ يرفض تعديلات ناجي الشهابي على الضريبة العقارية.. ومحمود فوزي: مقترحات شيقة

رفض مجلس الشيوخ التعديل المقدم من عضو المجلس ناجي الشهابي على المادة 19 من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية المقدم من الحكومة، فيما وصف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي اقتراحات الشهابي بأنها شيقة.

وتنص المادة كما جاءت من الحكومة على أن "ترفع الضريبة في الأحوال الآتية:

أ- إذا أصبح العقار معفياً طبقا للمادة ١٨ من هذا القانون.
ب إذا تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه.
ج - إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
د إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبنى أو استغلاله.

ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

فيما اقترح الشهابي تعديل بإضافة في البند "ب" لينطبق رفع الإعفاء عن العقار في حالة عدم صلاحيته للانتفاع بسبب عيوب فنية أو إنشائية، وعلق رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة قائلًا "لو في خناقة بين مالك عقار ومقاول ذنب الدولة ايه ارفع عنه الضريبة ليه؟".

كما طالب الشهابي بإضافة الأسباب القهرية لعدم الانتفاع بالعقار لحالات رفع الضريبة عنه، وعلق أبو هشيمة على الغلق الإداري للعقار واعتباره سببًا قهريًا " الغلق الإداري واحد بنى بغير رخصه أعاقبه وألا أرفع عنه الضريبة؟ وأدي له مكافأة؟"

وتساءل الشهابي "لو تعذر شغله فعليا لأي أسباب أمنية أو صحية أفرض عليه ضريبة ليه؟ عنده بيت مش لاقي ياكل أو عيان أفرض عليه ضريبة ليه؟".

من جانبه علق وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي "التعليقات الشيقة التي يتقدم بها ناجي الشهابي من شأنها إثراء النقاش القانوني داخل المجلس".

وأضاف فوزي "سيادة النائب يطلب إضافة عبارة أن يكون من أسباب رفع الضريبة إذا تهدم بسبب عيوب إنشائية أو فنية أو تنظيمية ثابتة الحقيقة أن العبارة الواردة في صدر المادة تتسع لتشمل ما هو أكثر من العيوب الفنية والإنشائية والتنظيمية إذا تهدم العقار لأي سبب ترفع الضريبة وإذا أضفنا هذه العبارات يضيق ولا يوسع".

وبشأن الظروف القهرية، قال فوزي "إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة الطارئة عن إرادة المكلف دون الانتفاع، القوة القاهرة والحادث الفجائي من الأسباب العامة التي تعفي من الالتزام ولا تحتاج لنص في كل قانون لكنها واردة في القانون المدني والقواعد العامة وتطبيقات القضاء".

وأضاف فوزي "التوسع لأسباب أمنية أو صحية حسمتها المحكمة الدستورية التي أجازت فرض الضريبة على العقار سواء كان مشغولا بعوض أو بغير عوض وفي حالة شغله بغير عوض يحقق عائدًا حكميًا" وشدد على أن مبلغ الضريبة "بسيط".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3669 47.4669
يورو 55.0877 55.2134
جنيه إسترلينى 63.5095 63.6673
فرنك سويسرى 59.3272 59.4823
100 ين يابانى 29.9828 30.0537
ريال سعودى 12.6308 12.6582
دينار كويتى 154.8696 155.2473
درهم اماراتى 12.8956 12.9242
اليوان الصينى 6.8023 6.8167

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7130 جنيه 7110 جنيه $150.06
سعر ذهب 22 6535 جنيه 6515 جنيه $137.56
سعر ذهب 21 6240 جنيه 6220 جنيه $131.30
سعر ذهب 18 5350 جنيه 5330 جنيه $112.55
سعر ذهب 14 4160 جنيه 4145 جنيه $87.54
سعر ذهب 12 3565 جنيه 3555 جنيه $75.03
سعر الأونصة 221810 جنيه 221100 جنيه $4667.44
الجنيه الذهب 49920 جنيه 49760 جنيه $1050.43
الأونصة بالدولار 4667.44 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى