هي وهما
الجمعة 26 ديسمبر 2025 07:49 مـ 6 رجب 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ قنا: استجابة فورية لشكاوى المواطنين بقرى أبو تشت أحمد العوضي يفاجئ الجمهور بصورة جديدة من كواليس ”علي كلاي” وزير المالية: نستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات جميع شحناتهم الواردة قبل وصولها مصر والصومال وتركيا وجيبوتي يرفضون الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الأمين العام للجامعة العربية يدين تفجيرًا إرهابيًا استهدف مسجدًا بحمص رابطة العالم الإسلامي تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في حمص وكيل إسكان النواب: تطوير المرافق الصناعية خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتنمية الصناعية نصائح ذهبية لممارسة الجري في الشتاء.. حافظ على صحتك النائب عادل زيدان: قوافل «زاد العزة» شاهدة على التزام مصري لا يخضع للظروف مدرب أوغندا يعترف بتأثير الخسارة من تونس على لاعبيه قبل مواجهة تنزانيا قرار جديد ينظم ساعات العمل المتقطعة ويحمي حقوق العاملين مدرب ليفربول يكشف عن نصائحه لمهاجمه إيكيتيكي من أجل التألق مع الفريق

ملفات

قرار جديد ينظم ساعات العمل المتقطعة ويحمي حقوق العاملين

أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز 12 ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وظروف بعض الأنشطة الخاصة، وضمان حقوق العاملين، وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري

وأكد وزير العمل - في بيان اليوم /الجمعة/- أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل، وبما يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار..

وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأشار وزير العمل إلى أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية المهمة التي تُحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعمًا للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.

وتفاصيل القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، (المادة الأولى) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها الواردة في المادة الثانية من هذا القرار، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

(المادة الثانية)، يقصد بالأعمال المتقطعة بطبيعتها في تطبيق أحكام هذا القرار الأعمال التي تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية، وتسري على العمال المشتغلين فيها دون غيرهم، وتتضمن على الأخص الأعمال الأتية:- " العاملون المشتغلون فعلا في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية، أو السكك الحديدية، أوبرا، أو جوا - العاملون في مستودعات المحاصيل الزراعية - العاملون في أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها في مجرى المياه - العاملون في أعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة في المستشفيات والمراكز الطبية - العاملون المشتغلون في أعمال النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات - أعمال الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة للطلبات في أوقات متقطعة - العمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة.

(المادة الثالثة) يجوز لصاحب العمل أن يضع تنظيما خاصا لساعات العمل في الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

ويلتزم صاحب العمل في هذه الأعمال أن يمنح العمال أجرا إضافيا عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد عن ساعات العمل الأصلية المقررة بالمنشأة في اليوم الواحد، والأجر المستحق عنها، وفقا لنص المادة 121 من قانون العمل المشار إليه، ويجب عليه إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يقيد فيه ساعات العمل الأصلية وساعات التشغيل الفعلي الإضافية، وفترات الراحة المقررة، وساعات التواجد بالمنشأة.

(المادة الرابعة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5486 47.6486
يورو 56.0217 56.1634
جنيه إسترلينى 64.2999 64.4399
فرنك سويسرى 60.3485 60.5292
100 ين يابانى 30.5072 30.5753
ريال سعودى 12.6769 12.7043
دينار كويتى 154.7150 155.1970
درهم اماراتى 12.9444 12.9751
اليوان الصينى 6.7868 6.8012

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6905 جنيه 6880 جنيه $146.07
سعر ذهب 22 6330 جنيه 6305 جنيه $133.89
سعر ذهب 21 6040 جنيه 6020 جنيه $127.81
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5160 جنيه $109.55
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4015 جنيه $85.21
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3440 جنيه $73.03
سعر الأونصة 214705 جنيه 213990 جنيه $4543.18
الجنيه الذهب 48320 جنيه 48160 جنيه $1022.47
الأونصة بالدولار 4543.18 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى