هي وهما
الخميس 12 فبراير 2026 09:58 مـ 24 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
التعبة والإحصاء: 97.3% من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص عام 2024 وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتطوير الأداء المؤسسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي تقلبات ونشاط رياح قوية.. حالة الطقس المتوقعة غدًا بنك قناة السويس يواصل تحقيق نتائج قياسية ويعلن نتائج أعماله عن عام 2025 بأرباح تصل إلى 6.4 مليار جنيه الأوقاف تؤكد: والدا النبي ﷺ من أهل الفترة ونجاتهما قطعية ولا جدال فيها وزير الخارجية يلتقي نظيره النيجيري على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي| صور وزير الخارجية يلتقي نظيرته الإيفوارية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك|صور عضو بالشيوخ: أولويات الحكومة بعد التعديل الوزاري دعم الصناعة وجذب الاستثمارات وتلبية تطلعات المواطنين وزيرة الإسكان تُتابع موقف ”سكن كل المصريين” والتسجيل في الوحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم وزير الزراعة يبحث مع وفد دنماركي تعزيز الاستثمارات في الإنتاج الحيواني والطب البيطري خالد أبو الدهب ”عنصر الشر” أمام محمد إمام في مسلسل الكينج برمضان 2026 موعد ومكان حفل راغب علامة ضمن احتفالات عيد الحب

ملفات

قرار جديد ينظم ساعات العمل المتقطعة ويحمي حقوق العاملين

أعلن وزير العمل محمد جبران عن صدور القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، بشأن تحديد الأعمال المتقطعة بطبيعتها التي يجوز فيها تنظيم تواجد العامل بالمنشأة بما يزيد على عشر ساعات، على ألا يتجاوز 12 ساعة في اليوم الواحد، وذلك بما يحقق التوازن بين متطلبات التشغيل وظروف بعض الأنشطة الخاصة، وضمان حقوق العاملين، وترسيخ معايير العمل اللائق داخل سوق العمل المصري

وأكد وزير العمل - في بيان اليوم /الجمعة/- أن القرار يأتي استنادًا إلى أحكام الدستور، وقانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية المنظمة لساعات العمل، وبما يراعي طبيعة بعض الأعمال التي تتخللها فترات توقف أو انتظار..

وأوضح الوزير أن القرار يضع ضوابط واضحة لتنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، مع استثناء الأعمال المتقطعة بطبيعتها من الحد الأقصى العام لساعات التواجد، على ألا يزيد تواجد العامل في هذه الحالات على اثنتي عشرة ساعة يوميًا، مع الالتزام الكامل بصرف الأجور الإضافية المستحقة عن ساعات العمل الفعلية الزائدة، وفقًا لأحكام قانون العمل.

وأشار وزير العمل إلى أن القرار يُعد من القرارات التنظيمية المهمة التي تُحقق التوازن بين مصلحة طرفي علاقة العمل، خاصة في القطاعات الحيوية التي تتطلب مرونة تنظيمية، مؤكدًا استمرار الوزارة في نشر وشرح القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، دعمًا للاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.

وتفاصيل القرار الوزاري رقم (290) لسنة 2025، (المادة الأولى) يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل، ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها الواردة في المادة الثانية من هذا القرار، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

(المادة الثانية)، يقصد بالأعمال المتقطعة بطبيعتها في تطبيق أحكام هذا القرار الأعمال التي تتطلب فترات توقف أو انتظار تتخلل ساعات العمل الفعلية، وتسري على العمال المشتغلين فيها دون غيرهم، وتتضمن على الأخص الأعمال الأتية:- " العاملون المشتغلون فعلا في نقل الركاب والبضائع بالطرق المائية الداخلية، أو السكك الحديدية، أوبرا، أو جوا - العاملون في مستودعات المحاصيل الزراعية - العاملون في أعمال ربط البواخر والأنوار الكاشفة وإصلاح السفن أثناء عبورها في مجرى المياه - العاملون في أعمال الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة في المستشفيات والمراكز الطبية - العاملون المشتغلون في أعمال النقل واللوجستيات التي تتطلب فترات انتظار بين الرحلات - أعمال الدعم الفني والخدمات الرقمية عبر الإنترنت التي تعتمد على الاستجابة للطلبات في أوقات متقطعة - العمل في مراكز البيانات والحوسبة السحابية التي تتطلب مراقبة متقطعة للأنظمة.

(المادة الثالثة) يجوز لصاحب العمل أن يضع تنظيما خاصا لساعات العمل في الأعمال المشار إليها في المادة السابقة بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

ويلتزم صاحب العمل في هذه الأعمال أن يمنح العمال أجرا إضافيا عن ساعات العمل الفعلية التي تزيد عن ساعات العمل الأصلية المقررة بالمنشأة في اليوم الواحد، والأجر المستحق عنها، وفقا لنص المادة 121 من قانون العمل المشار إليه، ويجب عليه إمساك سجل ورقي أو إلكتروني يقيد فيه ساعات العمل الأصلية وساعات التشغيل الفعلي الإضافية، وفترات الراحة المقررة، وساعات التواجد بالمنشأة.

(المادة الرابعة) ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7768 46.8768
يورو 55.5755 55.6990
جنيه إسترلينى 63.8269 63.9774
فرنك سويسرى 60.9152 61.0693
100 ين يابانى 30.4854 30.5525
ريال سعودى 12.4725 12.4998
دينار كويتى 153.2659 153.6439
درهم اماراتى 12.7343 12.7632
اليوان الصينى 6.7781 6.7927

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7590 جنيه 7510 جنيه $158.78
سعر ذهب 22 6955 جنيه 6885 جنيه $145.55
سعر ذهب 21 6640 جنيه 6570 جنيه $138.93
سعر ذهب 18 5690 جنيه 5630 جنيه $119.08
سعر ذهب 14 4425 جنيه 4380 جنيه $92.62
سعر ذهب 12 3795 جنيه 3755 جنيه $79.39
سعر الأونصة 236030 جنيه 233545 جنيه $4938.52
الجنيه الذهب 53120 جنيه 52560 جنيه $1111.44
الأونصة بالدولار 4938.52 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى