هي وهما
الخميس 13 نوفمبر 2025 02:15 مـ 22 جمادى أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

الاقتصاد

الضرائب: وزير المالية يصدر قرارًا يحدد آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025 لتوضيح آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أن القرار جاء بإجراءات بسيطة وميسرة تراعي عدم تحميل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي أعباء إضافية أو عراقيل أمام رغبتهم في الانضمام للنظام.

وأوضحت عبد العال أن القرار نص في مادته الأولى على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام المبسط يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية من خلال النموذج (1/10) طلبات، بينما يتم طلب العدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام عبر النموذج (1/11) طلبات.

وأضافت أن المادة الثانية من القرار حددت أن الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 يُقدَّم على النموذج رقم (20) إقرارات، وذلك عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للمشروع.

وبيّنت رئيس المصلحة أن المادة الثالثة من القرار أوضحت السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع، وتشمل: السجلات: سجل الأصول الثابتة – سجل مخزون الخامات. الدفاتر: دفتر يومية المبيعات – دفتر يومية المشتريات – دفتر ملخص الضريبة. المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لطبيعة النشاط.

وأشارت إلى أن إمساك السجلات والدفاتر والمستندات يكون إما في صورة إلكترونية أو ورقية، مؤكدة أن ما ورد في القرار يمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي تضمن التيسير الكامل على الممولين والمكلفين.

كما أوضحت رشا عبد العال أن النظام الضريبي المبسط يحقق مزايا ضريبية متعددة، من بينها تطبيق نسبة ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.

وأضافت أن الاستفادة من النظام المبسط تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، كما يتضمن النظام الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، فضلًا عن تقديم إقرار القيمة المضافة أربع مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، مع تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

واختتمت رئيس المصلحة بالتأكيد على أن الهدف من القرار هو دعم الممولين وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال بيئة ضريبية ميسرة تحفّز الاستثمار وتضمن العدالة الضريبية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1794 47.2794
يورو 54.6196 54.7448
جنيه إسترلينى 61.8664 62.0164
فرنك سويسرى 59.0481 59.2029
100 ين يابانى 30.4816 30.5541
ريال سعودى 12.5795 12.6068
دينار كويتى 153.5738 153.9494
درهم اماراتى 12.8446 12.8725
اليوان الصينى 6.6287 6.6441

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6450 جنيه 6415 جنيه $136.27
سعر ذهب 22 5915 جنيه 5880 جنيه $124.91
سعر ذهب 21 5645 جنيه 5615 جنيه $119.23
سعر ذهب 18 4840 جنيه 4815 جنيه $102.20
سعر ذهب 14 3765 جنيه 3745 جنيه $79.49
سعر ذهب 12 3225 جنيه 3210 جنيه $68.13
سعر الأونصة 200660 جنيه 199595 جنيه $4238.37
الجنيه الذهب 45160 جنيه 44920 جنيه $953.87
الأونصة بالدولار 4238.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى