هي وهما
الأربعاء 8 أبريل 2026 10:02 صـ 20 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
موظفو بنك مصر يشاركون الأطفال احتفالهم بيوم اليتيم في 15 محافظة بأنشطة ترفيهية وهدايا استثنائية مزايا تطبيق الهاتف المحمول البنكي من بنك التنمية الصناعية البنك التجاري الدولي CIB يتيح التقديم على القروض الشخصية أونلاين بدون ضمان أو مصاريف إدارية وبأسعار فائدة تنافسية لأصحاب المعاشات .. تفاصيل الحصول على تمويل بقيمة مليون جنيه من بنك التعمير والإسكان بنك التنمية الصناعية يدعم مستشفى بهية بتجهيزات متطورة لغرف العناية لتعزيز كفاءة الخدمات الطبية بنك قناة السويس يتعاون مع «إي هيلث» و«إي أسواق مصر» لإطلاق حلول تمويلية مبتكرة ضمن منصة «عيادة بلس» طرح عملة معدنية فئة 2 جنيه في الأسواق لمواجهة نقص الفكة.. تفاصيل دويتشه بنك يكشف توقعاته لسعر الفائدة في مصر مع تطورات أحداث الشرق الأوسط «المركزي» يسحب سيولة من 5 بنوك بقيمة 58.8 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة البنك المركزي المصري يوجه بوقف التسهيلات للجهات غير الملتزمة بقواعد تسجيل الائتمان البنك الزراعي المصري يُنهي استعداداته لاستقبال موسم توريد القمح 2026 الذهب يرتفع 2% بعد إعلان ترامب وقف الحرب على إيران

الاقتصاد

الضرائب: وزير المالية يصدر قرارًا يحدد آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025 لتوضيح آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أن القرار جاء بإجراءات بسيطة وميسرة تراعي عدم تحميل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي أعباء إضافية أو عراقيل أمام رغبتهم في الانضمام للنظام.

وأوضحت عبد العال أن القرار نص في مادته الأولى على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام المبسط يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية من خلال النموذج (1/10) طلبات، بينما يتم طلب العدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام عبر النموذج (1/11) طلبات.

وأضافت أن المادة الثانية من القرار حددت أن الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 يُقدَّم على النموذج رقم (20) إقرارات، وذلك عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للمشروع.

وبيّنت رئيس المصلحة أن المادة الثالثة من القرار أوضحت السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع، وتشمل: السجلات: سجل الأصول الثابتة – سجل مخزون الخامات. الدفاتر: دفتر يومية المبيعات – دفتر يومية المشتريات – دفتر ملخص الضريبة. المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لطبيعة النشاط.

وأشارت إلى أن إمساك السجلات والدفاتر والمستندات يكون إما في صورة إلكترونية أو ورقية، مؤكدة أن ما ورد في القرار يمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي تضمن التيسير الكامل على الممولين والمكلفين.

كما أوضحت رشا عبد العال أن النظام الضريبي المبسط يحقق مزايا ضريبية متعددة، من بينها تطبيق نسبة ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.

وأضافت أن الاستفادة من النظام المبسط تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، كما يتضمن النظام الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، فضلًا عن تقديم إقرار القيمة المضافة أربع مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، مع تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

واختتمت رئيس المصلحة بالتأكيد على أن الهدف من القرار هو دعم الممولين وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال بيئة ضريبية ميسرة تحفّز الاستثمار وتضمن العدالة الضريبية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.6537 54.7537
يورو 63.2016 63.3281
جنيه إسترلينى 72.4271 72.5979
فرنك سويسرى 68.3428 68.5021
100 ين يابانى 34.2099 34.2746
ريال سعودى 14.5538 14.5819
دينار كويتى 178.0251 178.4090
درهم اماراتى 14.8782 14.9115
اليوان الصينى 7.9692 7.9854