هي وهما
الجمعة 9 أكتوبر 2026 12:35 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الصحة تغلق 6 مراكز لعلاج الإدمان والطب النفسي في الفيوم أحد قادة المجموعة 39 بحرب الاستنزاف: الدولة حققت تنمية لم تحدث منذ أكثر من 30 عاما نجدة الطفل: واقعة الاعتداء على طفل السنبلاوين مؤسفة.. وحبس الأب بتهم تعذيب نجله والشروع في قتله مساعد مدير الأكاديمية العسكرية: طبقنا الاختبار الرياضي إلكترونيا لأول مرة هذا العام وبدون أي تدخل بشري شريف عامر: شكاوى الدفعة الخامسة بمسابقة المعلمين تصدرت مبادرة أنت المراسل بأكثر من 11 ألف شكوى بدء التسجيل في الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء بدار الحكمة منها مصر وإثيوبيا!.. أسامة كمال يفند مزاعم ترامب بشأن إنهاء 8 حروب ويرد على مطالبته بنوبل للسلام السياحة تعلن انتهاء تسجيل تضامنات الحج بين 1702 شركة جهاز إدارة المخلفات: استخدام 1.6 مليون طن سنويا من المخلفات كوقود بديل للفحم في مصانع الأسمنت جهاز إدارة المخلفات: اشتراطات جديدة لجمع زيت الطعام تشمل إلزام جامعيه بزي الشركة والشعار ورقم الترخيص سمير فرج: إفراج أمريكا عن 320 مليون دولار من المساعدات تحول كبير يبرز أهمية الدور المصري سمير فرج: المشير أحمد إسماعيل قائد عظيم قاد الحرب مصابا بالسرطان وتوفي بعد تحقيق الانتصار

الاقتصاد

الضرائب: وزير المالية يصدر قرارًا يحدد آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025 لتوضيح آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أن القرار جاء بإجراءات بسيطة وميسرة تراعي عدم تحميل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي أعباء إضافية أو عراقيل أمام رغبتهم في الانضمام للنظام.

وأوضحت عبد العال أن القرار نص في مادته الأولى على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام المبسط يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية من خلال النموذج (1/10) طلبات، بينما يتم طلب العدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام عبر النموذج (1/11) طلبات.

وأضافت أن المادة الثانية من القرار حددت أن الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 يُقدَّم على النموذج رقم (20) إقرارات، وذلك عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للمشروع.

وبيّنت رئيس المصلحة أن المادة الثالثة من القرار أوضحت السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع، وتشمل: السجلات: سجل الأصول الثابتة – سجل مخزون الخامات. الدفاتر: دفتر يومية المبيعات – دفتر يومية المشتريات – دفتر ملخص الضريبة. المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لطبيعة النشاط.

وأشارت إلى أن إمساك السجلات والدفاتر والمستندات يكون إما في صورة إلكترونية أو ورقية، مؤكدة أن ما ورد في القرار يمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي تضمن التيسير الكامل على الممولين والمكلفين.

كما أوضحت رشا عبد العال أن النظام الضريبي المبسط يحقق مزايا ضريبية متعددة، من بينها تطبيق نسبة ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.

وأضافت أن الاستفادة من النظام المبسط تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، كما يتضمن النظام الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، فضلًا عن تقديم إقرار القيمة المضافة أربع مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، مع تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

واختتمت رئيس المصلحة بالتأكيد على أن الهدف من القرار هو دعم الممولين وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال بيئة ضريبية ميسرة تحفّز الاستثمار وتضمن العدالة الضريبية.

موضوعات متعلقة