هي وهما
الأحد 28 ديسمبر 2025 04:45 مـ 8 رجب 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البنك المركزي يطلق برنامج تدريبي للعاملين بالبنوك بالتعاون مع المعهد المصرفي زلزال بقوة 7 درجات يضرب تايوان ويتسبب في انقطاع الكهرباء حسام حسن يدفع بـ إمام عاشور أساسيا في مباراة منتخب الفراعنة أمام أنجولا ”الزراعة” تتفقد حقول القمح بجميع المحافظات.. صور القاهرة الإخبارية: رفض عربي لأي قرار يمس وحدة وسيادة الأراضي الصومالية رئيس وزراء بولندا: وجود ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا تعني بولندا أكثر أمانًا رئيس الصومال: لن نكون ساحة لانطلاق هجمات ضد الدول الأخرى مجلس جامعة الدول العربية يدين بأشد العبارات اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال عرض «العيال فهمت» على مسرح ميامي احتفالًا برأس السنة وعيد الميلاد ضبط سيدة تحاول التأثير على أصوات الناخبين بقوص في قنا وزير الدفاع الصومالي: القرار الإسرائيلي يهدد الأمن القومي العربي والإفريقي وحركة الملاحة بلدية غزة: نواجه تحديات التعامل مع الركام الناجم عن العدوان الإسرائيلي على القطاع

الاقتصاد

الضرائب: وزير المالية يصدر قرارًا يحدد آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية أصدر القرار رقم 420 لسنة 2025 لتوضيح آليات التعامل للمستفيدين من النظام الضريبي المبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، مشيرةً إلى أن القرار جاء بإجراءات بسيطة وميسرة تراعي عدم تحميل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أي أعباء إضافية أو عراقيل أمام رغبتهم في الانضمام للنظام.

وأوضحت عبد العال أن القرار نص في مادته الأولى على أن تقديم طلبات الاستفادة من النظام المبسط يتم إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية من خلال النموذج (1/10) طلبات، بينما يتم طلب العدول عن النظام بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الانضمام عبر النموذج (1/11) طلبات.

وأضافت أن المادة الثانية من القرار حددت أن الإقرار الضريبي السنوي لضريبة الدخل للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 يُقدَّم على النموذج رقم (20) إقرارات، وذلك عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للمشروع.

وبيّنت رئيس المصلحة أن المادة الثالثة من القرار أوضحت السجلات والدفاتر والمستندات المبسطة التي يلتزم بها المشروع، وتشمل: السجلات: سجل الأصول الثابتة – سجل مخزون الخامات. الدفاتر: دفتر يومية المبيعات – دفتر يومية المشتريات – دفتر ملخص الضريبة. المستندات: الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني، وفقًا لطبيعة النشاط.

وأشارت إلى أن إمساك السجلات والدفاتر والمستندات يكون إما في صورة إلكترونية أو ورقية، مؤكدة أن ما ورد في القرار يمثل الحد الأدنى من الالتزامات التي تضمن التيسير الكامل على الممولين والمكلفين.

كما أوضحت رشا عبد العال أن النظام الضريبي المبسط يحقق مزايا ضريبية متعددة، من بينها تطبيق نسبة ضريبة نسبية تبدأ من 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى 1.5% كحد أقصى للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه.

وأضافت أن الاستفادة من النظام المبسط تبدأ من اليوم التالي لتقديم طلب الانضمام، كما يتضمن النظام الإعفاء من ضرائب الدمغة، ورسم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري، وتوزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية، فضلًا عن تقديم إقرار القيمة المضافة أربع مرات سنويًا بدلًا من 12 مرة، مع تأجيل أول فحص ضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ تقديم الطلب.

واختتمت رئيس المصلحة بالتأكيد على أن الهدف من القرار هو دعم الممولين وتشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الانضمام للمنظومة الرسمية من خلال بيئة ضريبية ميسرة تحفّز الاستثمار وتضمن العدالة الضريبية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6074 47.7074
يورو 56.0387 56.1707
جنيه إسترلينى 64.2462 64.4241
فرنك سويسرى 60.2778 60.4580
100 ين يابانى 30.4026 30.4762
ريال سعودى 12.6926 12.7203
دينار كويتى 155.0529 155.4292
درهم اماراتى 12.9611 12.9890
اليوان الصينى 6.7942 6.8092

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6950 جنيه 6925 جنيه $145.73
سعر ذهب 22 6370 جنيه 6350 جنيه $133.58
سعر ذهب 21 6080 جنيه 6060 جنيه $127.51
سعر ذهب 18 5210 جنيه 5195 جنيه $109.30
سعر ذهب 14 4055 جنيه 4040 جنيه $85.01
سعر ذهب 12 3475 جنيه 3465 جنيه $72.86
سعر الأونصة 216125 جنيه 215415 جنيه $4532.68
الجنيه الذهب 48640 جنيه 48480 جنيه $1020.10
الأونصة بالدولار 4532.68 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى