هي وهما
الأحد 21 يونيو 2026 10:33 مـ 5 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ الفيوم يتفقد مصنع الغزل والنسيج بالعزب.. صور محافظ بني سويف ووزير الصناعة يتفقدان مصانع في منطقتي بياض العرب والصناعات المتوسطة.. صور دويدار يعقد اجتماعا موسعا لانضمام سوهاج لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبا محافظ القاهرة: مركز القلب الوطني إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر تضامن كفر الشيخ: توزيع الأثاث المنزلي بالمجان على غير القادرين بقرى المحافظة.. صور نور شبل يتوج بلقب بطولة مصر المغلقة للجولف حزب الغد يناقش الدعم النقدي واللاجئين والمعاشات والأحوال الشخصية في اجتماع موسع وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها المدنية بالمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف محافظ كفر الشيخ: ضبط 698 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بقلين ترامب: إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم وكالة تسنيم: وفد طهران غادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجًا على تصريحات ترامب كأس العالم 2026| إسبانيا تسجل ثلاثية في شباك السعودية خلال 24 دقيقة بالشوط الأول

ملفات

بدء الدعاية للمرشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.. الخميس

تبدأ الدعاية الانتخابية لـ المترشحين بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، الخميس الموافق 6 نوفمبر 2025، وذلماك حتى يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر لبدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية.

تُجرى عملية انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، المرحلة الأولى في دوائر 14 محافظة هي : الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

أما المرحلة الثانية في دوائر 13 محافظة هي : القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وضع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ضوابط لتنظيم الدعاية في الانتخابات والاستفتاءات، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ومنع التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

ونصت المادة (23) من القانون على انه لكل مترشح الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابى، وذلك بكل الطرق التى يُجيزها القانون وفي إطار القواعد التى تضعها اللجنة العليا في هذا الشأن.

ويجوز للمترشح أن يُخطر اللجنة العليا باسم شخص يمثله لديها، يُعهد إليه بمسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية.

كما نصت المادة (31) من القانون ذاته على مجموعة من الضوابط والمحظورات التي يجب مراعاتها أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية، أبرزها:

ـ حظر التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين.

ـ منع كل ما من شأنه تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التمييزية أو المحرضة على الكراهية.

ـ حظر استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال.

ـ عدم جواز استخدام المباني والمنشآت أو وسائل النقل المملوكة للدولة أو القطاع العام أو الجمعيات الأهلية في الدعاية.

ـ منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية أو أي مؤسسة تعليمية عامة أو خاصة في الأنشطة الدعائية.

ـ حظر إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية لأغراض الدعاية.

ـ عدم الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

ـ حظر تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت المادة (68) من القانون أن من يخالف هذه الضوابط يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.