هي وهما
الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:28 مـ 20 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
جامعة الدول: الاحتلال يسعى إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديموجرافي في القدس وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق رئيس المحكمة الدستورية يطالب بأهمية تمكين وترسيخ حقوق المرأه في الدستور غدًا.. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية تشارك في معرض”يونس إيجيبت” وزير العمل: مطروح بوابة مصر الغربية ونموذج واعد للتنمية ولادة قيصرية ناجحة لـ 3 توائم بمستشفى بولاق الدكرور النموذجي السيسي يستقبل ملك البحرين ويبحث التعاون بين البلدين و مستجدات القضايا الإقليمية والدولية اليوم وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبورتسودان وزير الكهرباء يتابع خطة التشغيل لتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية جامعة الأزهر: زيادة رسوم الدراسات العليا مُقرة منذ يناير وتُطبق على المستجدين فقط وزارة العمل تطلق مبادرة ”فوق الـ40” لدعم وتوظيف أصحاب الخبرات

خارجي وداخلي

وزير الزراعة: حظر نقل أقطان الزهر بين الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا رقم 426 لسنة 2025، بهدف إلى إحكام الرقابة على حركة ونقل أقطان "الزهر" وتأكيد حليجها وفقا للتصنيفات والجهات المحددة لضمان نقاء الأصناف.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الزراعة ومذكرات مركزية من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، في إطار الاستعداد لموسم حليج القطن 2025-2026.

أهم المواد في القرار

نصت المادة الأولى من القرار على حظر نقل أقطان "الزهر" من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس.

وألزمت المادة بحليج الأقطان في المحالج المخصصة لكل صنف داخل المحافظة المرخص بها، مع تحديد حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع محافظة الجيزة كحد فاصل بين الوجهين.

-كما شددت المادة الثانية من القرار الرقابة على الحركة الداخلية، حيث حظرت نقل أقطان "الزهر" من مركز إلى مركز آخر أو من محافظة إلى أخرى دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يتم حليجها في المحالج المخصصة للصنف في المحافظة المرخص بها.

-وفيما يخص الإجراءات القانونية للمخالفين، أوضحت المادة الثالثة أنه في حال ضبط أقطان مخالفة للقرار، يتم تسليمها لأقرب محلج مخصص للصنف ويتم تحرير محضر بالواقعة وحلج الأقطان وبيع ناتجها بالسعر الرسمي، وتخصم منها أجرة الحليج، فيما يودع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.

المادة الرابعة
نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه فورًا، يهدف هذا التشديد إلى الحفاظ على جودة ونقاء أصناف القطن المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للمحاصيل.

موضوعات متعلقة