هي وهما
الخميس 30 أبريل 2026 03:50 مـ 13 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الصحة: فحص 2.127 مليون طالب للكشف المبكر عن فيروس سي عبد السلام الجبلى: استضافة مصر لاجتماعات ”مرصد الصحراء والساحل” خطوة هامة لتعزيز الاستثمار النائب حازم الجندى: إجراءات الحكومة لتأمين السلع خطوة ضرورية لدعم الاقتصاد النائبة عبير عطا الله: الرئيس السيسي يرسّخ أولوية رعاية المصريين بالخارج ويعزز دمجهم في مسيرة التنمية الوطنية النائبة سحر عتمان تتقدم بطلب إحاطة بشأن تعطل إجراءات ما بعد نموذج التصالح بمخالفات البناء محمد السلاب: التحول للطاقة الشمسية يحقق وفرا ملموسا للصناعة ويعزز تنافسيتها خاصة في الأسواق الأوروبية النائبة إنجي نصيف: توجيهات الرئيس السيسي تعزز دور المصريين بالخارج كشريك أساسي في التنمية فريدي البياضي يفتح ملف “المؤهلات المجمّدة” في الصحة: الدولة تعترف بالشهادة أكاديميًا وتتجاهلها وظيفيًا! وكيل تضامن النواب: اللجنة تفتح ملف الأحوال الشخصية بحوار مجتمعي مع أساتذة جامعات وخبراء النائب ياسر الحفناوى يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف منظومة العلاج على نفقة الدولة وتأخر تقديم الخدمات الطبية المصرف المتحد يعزز دمج وتمكين ذوي الهمم بصرياً بالعريش إنجاز جديد للبنك الأهلي المصري.. صدارة محلية وأفريقية بالقروض المشتركة و12 صفقة تمويلية خلال الربع الأول 2026

خارجي وداخلي

وزير الزراعة: حظر نقل أقطان الزهر بين الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا رقم 426 لسنة 2025، بهدف إلى إحكام الرقابة على حركة ونقل أقطان "الزهر" وتأكيد حليجها وفقا للتصنيفات والجهات المحددة لضمان نقاء الأصناف.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الزراعة ومذكرات مركزية من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، في إطار الاستعداد لموسم حليج القطن 2025-2026.

أهم المواد في القرار

نصت المادة الأولى من القرار على حظر نقل أقطان "الزهر" من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس.

وألزمت المادة بحليج الأقطان في المحالج المخصصة لكل صنف داخل المحافظة المرخص بها، مع تحديد حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع محافظة الجيزة كحد فاصل بين الوجهين.

-كما شددت المادة الثانية من القرار الرقابة على الحركة الداخلية، حيث حظرت نقل أقطان "الزهر" من مركز إلى مركز آخر أو من محافظة إلى أخرى دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يتم حليجها في المحالج المخصصة للصنف في المحافظة المرخص بها.

-وفيما يخص الإجراءات القانونية للمخالفين، أوضحت المادة الثالثة أنه في حال ضبط أقطان مخالفة للقرار، يتم تسليمها لأقرب محلج مخصص للصنف ويتم تحرير محضر بالواقعة وحلج الأقطان وبيع ناتجها بالسعر الرسمي، وتخصم منها أجرة الحليج، فيما يودع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.

المادة الرابعة
نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه فورًا، يهدف هذا التشديد إلى الحفاظ على جودة ونقاء أصناف القطن المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للمحاصيل.

موضوعات متعلقة