هي وهما
السبت 19 سبتمبر 2026 08:13 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب علاء الحديوي: توجيهات الرئيس السيسي في قطاع الاتصالات تضع مصر على طريق الريادة الرقمية النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بحماية الأطفال من استخدام السوشيال ميديا تؤكد حرصه على النشء النائب عادل زيدان: الاتفاق الإستراتيجي لتطوير صناعة الكتان يعيد بناء القطاع ويعزز تنافسية المنتج المصري سفيرة مصر برواندا تلتقي وزيرة الدولة الرواندية للشئون الخارجية سفارة مصر في تونس تعقد لقاءً مع عدد من أعضاء الجالية المصرية بروتوكول تعاون بين الجامعة البريطانية ومستشفى أهل مصر لتعزيز التدريب وخدمة المجتمع قومي حقوق الإنسان: حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تتطلب الجمع بين الأمان والتمكين وصون الخصوصية رئيس مجلس الشيوخ يلتقي قيادات صينية رفيعة في بكين لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين «الأعلى للإعلام»: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين محمود حسين طاهر: توجيهات الرئيس السيسي بالتوسع في مراكز البيانات تعزز مكانة مصر حازم الجندي: الانفتاح على الخبرات الإيطالية يدعم تطوير صناعة الجلود نائب: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أهمية تأهيل الإنسان لبناء مؤسسات الدولة

خارجي وداخلي

وزير الزراعة: حظر نقل أقطان الزهر بين الوجهين البحري والقبلي دون ترخيص

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا رقم 426 لسنة 2025، بهدف إلى إحكام الرقابة على حركة ونقل أقطان "الزهر" وتأكيد حليجها وفقا للتصنيفات والجهات المحددة لضمان نقاء الأصناف.

ويأتي هذا القرار بعد الاطلاع على قانون الزراعة ومذكرات مركزية من الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، في إطار الاستعداد لموسم حليج القطن 2025-2026.

أهم المواد في القرار

نصت المادة الأولى من القرار على حظر نقل أقطان "الزهر" من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري والعكس.

وألزمت المادة بحليج الأقطان في المحالج المخصصة لكل صنف داخل المحافظة المرخص بها، مع تحديد حدود محافظتي الفيوم وبني سويف مع محافظة الجيزة كحد فاصل بين الوجهين.

-كما شددت المادة الثانية من القرار الرقابة على الحركة الداخلية، حيث حظرت نقل أقطان "الزهر" من مركز إلى مركز آخر أو من محافظة إلى أخرى دون الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على أن يتم حليجها في المحالج المخصصة للصنف في المحافظة المرخص بها.

-وفيما يخص الإجراءات القانونية للمخالفين، أوضحت المادة الثالثة أنه في حال ضبط أقطان مخالفة للقرار، يتم تسليمها لأقرب محلج مخصص للصنف ويتم تحرير محضر بالواقعة وحلج الأقطان وبيع ناتجها بالسعر الرسمي، وتخصم منها أجرة الحليج، فيما يودع باقي الثمن في خزينة المحكمة لحساب القضية لحين البت فيها.

المادة الرابعة
نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه فورًا، يهدف هذا التشديد إلى الحفاظ على جودة ونقاء أصناف القطن المصري وتحقيق الاستغلال الأمثل للمحاصيل.

موضوعات متعلقة