نظر دعوى أمام الدستورية لوقف تنفيذ انتهاء عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات

تنظر المحكمة الدستورية العليا، الشهر المقبل، الدعوى رقم 31 لسنة 47 منازعة تنفيذ، المطالبة بقبول منازعة التنفيذ شكلا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم القانون رقم 164 لسنة 2025 و إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 لمشوبته بالعوار الدستوري ومخالفته احكام المحكمة الدستورية العليا المنوه عنها بصدر صحيفة الدعوي وما يترتب عليه من آثار و أخصها اللائحة التنفيذية الصادرة بهذا القانون مخالفة الحكم رقم 24 / 20 ق دستورية و الحكم رقم 70 / 18 ق دستورية و الحكم رقم 56 / 18 ق دستورية مع الزام المدعي عليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.
كما تنظر المحكمة الدعوى رقم 32 لسنة 47 منازعة تنفيذ، بوقف تنفيذ المادة الثانية من التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم والمتعلقة بانتهاء عقود إيجار الأماكن السكنية بعد انتهاء 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
طالبت الدعوى بقبولها شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من النص فى مادته الثانية على أن "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به وذلك كله ما لم يتم التراضى على الإنهاء قبل ذلك"، ذلك لحين الفصل فى هذه المنازعة.
وأضافت الدعوى بالمطالبة بالحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 3 نوفمبر 2002 فى الدعوى رقم 70 لسنة 18 ق دستورية عليا والدعوى رقم 105 لسنة 19 ق دستورية عليا، وإسقاط نص المادة الثانية من القانون رقم 164 لسنة 2025، وعدم الاعتداد به مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام المعروض ضدهم من الأول للسابع بصفتهم بالمصروفات.