هي وهما
السبت 21 مارس 2026 04:17 صـ 2 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
التموين: تشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأوضاع وتوافر السلع وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 8 ملايين جنيه هآرتس تكشف عن خسائر إسرائيل في الحرب: فشل في اعتراض 26 صاروخا عنقوديا وتضرر 9 آلاف مبنى في أول أيام عيد الفطر.. الاحتلال يصعد اعتداءاته بالضفة الغربية وزيرا الخارجية المصرى والتركي يبحثان التطورات الإقليمية ويؤكدان أهمية خفض التصعيد خطبة عيد الفطر بالجامع الأزهر: الربانية سبيل لتحصين الهوية الإسلامية ومواجهة الغزو الفكري السيسي يفتتح مونوريل شرق النيل ومنطقة النهر الأخضر في العاصمة الجديدة السيسي: في 2011 قلت الإخوان هيمسكوا مصر وبعدين هيمشوا لأن المصريين لا يقبلون الوصاية السيسي: أمن 120 مليون مواطن وضيف تحقق بفضل دماء آلاف الشهداء والمصابين محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة بجميع المراكز والأحياء خلال إجازة عيد الفطر محافظ أسيوط يوجه بالتصدي الحاسم للتعديات خلال إجازة عيد الفطر.. وإزالة 8 حالات تعدِ بمركزي القوصية والفتح النائب محمد مصطفى كشر يشيد برسائل الرئيس السيسي خلال عيد الفطر: القيادة السياسية تعمل على بناء وطن قوي ومستقر

ناس TV

خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة

قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.

وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.

وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.

وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.

وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231