هي وهما
الجمعة 31 أكتوبر 2025 02:00 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
قالوا عن المتحف الكبير.. وزير قطاع الأعمال العام فى مقال لوكالة أنباء الشرق الأوسط شراكة مصرية قطرية أمريكية لتأسيس منظومة تصنيع طبي متكاملة تخدم الأسواق العربية والعالمية وزير قطاع الأعمال يترأس عمومية القابضة للصناعات المعدنية لاعتماد نتائج أعمال العام المالي 2024-2025 بنك saib ينظم زيارة ميدانية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق دعماً لمبادرة «صحتك أمانة» منال عوض: إزالة عقار واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وضبط مخالفات بالجيزة برج خليفة يتزين بنقوش الحضارة المصرية احتفالا بالمتحف الكبير هيئة الدواء تشهد توقيع شراكة إستراتيجية لتوطين صناعة المستلزمات الطبية الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي يرسخ هوية مصر الحضارية مجدي شاكر: المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري بل رسالة حضارية للعالم عمال السياحة العرب: المتحف المصري الكبير قصة صنعتها أجيال متعاقبة سفير الهند بالقاهرة: المتحف المصري الكبير منارة ترشد بوصلة العالم للثقافة والتعاون والسلام أحمد شيحا: عادل إمام رفيق العمر ورجل لا يتكرر في حب مصر

ناس TV

خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة

قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.

وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.

وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.

وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.

وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6130 جنيه 6075 جنيه $128.98
سعر ذهب 22 5620 جنيه 5570 جنيه $118.23
سعر ذهب 21 5365 جنيه 5315 جنيه $112.86
سعر ذهب 18 4600 جنيه 4555 جنيه $96.73
سعر ذهب 14 3575 جنيه 3545 جنيه $75.24
سعر ذهب 12 3065 جنيه 3035 جنيه $64.49
سعر الأونصة 190710 جنيه 188930 جنيه $4011.71
الجنيه الذهب 42920 جنيه 42520 جنيه $902.86
الأونصة بالدولار 4011.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى