هي وهما
الثلاثاء 5 مايو 2026 09:08 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نادية الجندي تنعى هاني شاكر: قلبي وجعني عليه.. الله يرحمك يا صديق العمر نادية مصطفى توجه الشكر إلى الرئيس وتطالب بالتماس خاص في جنازة هاني شاكر جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 6 قرى جنوب لبنان بإخلاء منازلهم فورا ترامب ينفي مزاعم اتصاله بصحفي بعد محاولة اغتياله: هو من اتصل بي ولم أرد محافظ كفر الشيخ يتفقد منظومة الحاويات الحديثة للقمامة.. صور الإمارات تحول الدراسة لنظام التعلم عن بعد على وقع تجدد اعتداءات إيران وزير الخارجية الأردني: ندعم الإمارات في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها حكومة الفجيرة بالإمارات: 3 إصابات في اعتداء إيراني على منطقة صناعات بترولية ترامب: الحصار البحري على إيران هو أعظم مناورة عسكرية في التاريخ إعلام إسرائيلي: مستعدون للعودة للقتال فورًا وننتظر الضوء الأخضر من الولايات المتحدة تسنيم: قراصنة إيرانيون يستولون على بيانات 400 ضابط أمريكي بالخليج الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل حاليًا مع تهديد صاروخي إيراني جديد

ناس TV

خبير قانوني: حكم الدستورية لا يفسخ عقود الإيجارات القديمة

قال الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات "كاشف" بطبيعته، أي لا ينشئ مركزًا قانونيًا جديدًا ولا يلغى مركزًا قانونيًا سابقًا، مؤكدًا أن هذا النوع من الأحكام لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة صدى البلد، حيث أوضح وليد وهبة أن هناك فرقًا واضحًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقدير القيمة الإيجارية، مشددًا على أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل فقط إلى مدى دستورية بعض النصوص القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.

وأشار وهبة إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكنه – بحسب رأيه – يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، لا سيما فيما يتعلق بالمادة الخامسة.

وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تصدت لمسألة "تقدير القيمة الإيجارية"، وليس مجرد زيادتها، حيث يعود أصل القضية إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينات على قرار لجنة التقدير وطعنه عليه دستوريًا.

وبيّن أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ.

وأكد أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 – مثل قوانين 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 – ما زالت تحكم العقود المبرمة في ظلها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.

وشدد وهبة على أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، كما أن المحكمة الدستورية العليا نفسها حددت نطاق سريانه الزمني، مبينًا أن المقصود هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.