هي وهما
الخميس 24 سبتمبر 2026 08:33 صـ 11 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية خلال لقاء بنظيرته الفنلندية: يجب خفض التصعيد بالمنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية أمين «البحوث الإسلامية»: إصدارات جديدة حول النسب الشريف الفترة المقبلة إسماعيل يوسف يبحث مع جاد الله أوضاع قطاع الناشئين بالمصري احتفاء المدربين بحسام حسن خلال مشاركته في الرخصة PRO رئيس الوزراء: لا يمكن الحديث عن الحق في التنمية مع استمرار النزاعات والاحتلال والتهجير محافظ دمياط يكرّم حفظة القرآن بجامعة دمياط وكيل تعليم الشرقية يتابع انتظام الدراسة بمدارس القرين رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد الجلسة العلنية لاختيار الأطباء المقيمين والمعيدين بكلية الطب إعادة فتح باب التحويلات الإلكترونية بين المدارس في القاهرة رشاد عبدالغني: كلمة مدبولي بالأمم المتحدة تجسد ثوابت مصر وتؤكد حتمية الدولة الفلسطينية ورفض التهجير وزير الخارجية يشارك في تدشين لوحة تذكارية بمجلس الأمن تخليداً لذكرى المندوبين الدائمين الذين وافتهم المنية وزير الخارجية يلتقي نظيره الروسي ويؤكدان مواصلة تطوير أوجه التعاون الاقتصادي المشترك

ملفات

عقوبات على الأخطاء الطبية الجسيمة التي تسبب أضرارا للمرضى

شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يرتكب خطأ طبي جسيم ويتسبب في الإضرار بالمرضة، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

ونصت مادة (27) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

ونصت مادة (28) على انه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

موضوعات متعلقة