هي وهما
الإثنين 22 يونيو 2026 02:45 مـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مجلس الشيوخ يحفظ طلب رفع الحصانة عن أحد أعضائه جنوب سيناء: بحث إنشاء 2 سيفون لنقل مياه الشرب من محطة غرب النفق لتغذية مدن خليج السويس محافظ أسيوط من دير الأمير تادرس الشطبي: دعم كامل للمزارات الدينية وتنشيط السياحة الروحية محافظ البحيرة تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 72.09% محافظ القليوبية يوجّه بدعم السيطرة على حريق مصنع بويات وزيوت ومخزن ألومنيوم بالخانكة نائب الرعاية الصحية بالأقصر يراجع جودة الخدمات بمستشفى طيبة اشتراك في قنوات ومنصات ترفيه.. ضبط شخص بتهمة غسل 15 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين اعترفا بارتكاب 7 وقائع.. ضبط شخصين انتحلا صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك للنصب على المواطنين ضبط صاحب معرض سيارات بالقاهرة لاستيلائه على أموال المواطنين بزعم إنهاء مصالحهم محافظ أسيوط: ضبط 23 جوال سماد زراعي مدعم محظور تداولها بالأسواق في ساحل سليم الحماية المدنية بالقليوبية تحاول السيطرة على حريق بمصنع في أبو زعبل الفنانة السورية مرام علي: أحلم بفيلم أمام أحمد حلمي.. أحبه وكنت أحضر له كل أفلامه

ملفات

عقوبات على الأخطاء الطبية الجسيمة التي تسبب أضرارا للمرضى

شدد قانون المسؤولية الطبية الجديد على معاقبة كل من يرتكب خطأ طبي جسيم ويتسبب في الإضرار بالمرضة، وذلك ضمن رؤية أوسع لترسيخ مبدأ سلامة المريض والمسؤولية المهنية، في خطوة حاسمة لحماية المؤسسات الطبية وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

ونصت مادة (27) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيها جنيها ولا تجاوز 100 ألف جنيها كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.

ونصت مادة (28) على انه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.

موضوعات متعلقة