ننشر تعديلات مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة التي يناقشها النواب اليوم

يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
انتظم مشروع القانون في مادتين بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نصي المادتين (2، 3)، من القانون 127 لسنة 1955، كما استبدلت المادة (2) بغية أن يكون القيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، لكل من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، وأمضى التدريب الاجباري لمدة سنة، وذلك تماشياً مع ما ورد بالمادة 168 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات بتحديد سنوات الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، وما ارتبط به من مقترح في هذا الشأن بأن تكون سنوات الدراسة خمس سنوات يعقبها مدة تدريب أسوة بكليات القطاع الصحي الأخرى.
وقد حددت التدريب بكونه أن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة لوزارة الصحة والسكان، وذلك إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق على ندبهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات والمؤسسات الصيدلية المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة تفادياً لخلو القانون المعروض من لائحة تنفيذية، وذلك إلى جانب القيد بالسجل المشار إليه لمن كان حاصلاً على بكالوريوس الصيدلة، ولا يسري في شأنه شرط التدرب الاجباري المشار إليه فيها؛ توفيقاً لأوضاعهم، ومنعاً من سريان القانون بأثر رجعي عليهم.
وتضمن التعديل الوارد على المادة (3) بياناً للمكافأة التي تمنح المتدرب الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) خلال مدة التدريب الاجباري، بما لا يقل عن 2500 جنيه ولا يجاوز الحد الأدنى للأجور بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي أو شيخ الازهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية.
(المادة الثانية)
ألغت المادة الثانية من المشروع المادة (4) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه؛ إذ لم يعد لها محل، في ضوء ما تضمنه التعديل المشار إليه آنفاً من أحكام.
(المادة الثالثة)
وهي الخاصة بنشر هذا القانون متضمنه حكم النشر في الجريدة الرسمية.
التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون:
بعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض، قامت بإدخال بعض التعديلات على بعض مواد مشروع القانون بالتوافق والتنسيق مع الحكومة وأهم التعديلات على النحو الآتي:
(المادة الأولى): تم اقتراح إضافة مواد أخرى مطلوب تعديلها بالقانون الأصلي بحسب المبررات المبينة بكل مادة.
مادة (2): تم تعديل المادة ليصبح نصها على النحو الآتي: (يقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة من كان حاصلاً على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)، أو أحد تخصصاتها الأُخرى من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، وأن يتم تدريب اجباري لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشئون الصحة والسكان، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ويعتمدهم المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض من صيادلة وأطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقاً للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الصحة.
وفى جميع الأحوال يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذى يعقده المجلس الصحى المصرى للتأهيل لمزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لأحكام قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢).
حيث ارتأت اللجنة الآتي:
حذف الإشارة إلى سريان حكم هذه المادة اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2023/2024، ونقله في مادة إصدار مستحدثة، خاصة أن أول دفعة تم إلحاقها بنظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARM D) كانت ابتداء من العام الجامعي 2019/2020 وبالتالي لا يتصور وجود دفعة تم تخريجها في العام الدراسي 2023/2024 حيث إنها تكون قد بدأت بالفعل سنة التدريب (السادسة) وفقا للمادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
تناول عجز الفقرة الأولى كما وردت بمشروع الحكومة تحديد الجهة المنوط بها وضع النظم المتعلقة بالتدريب الإجباري بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، دون أن يتضمن الإشارة إلى دور المجلس الصحي المصري المنوط به وفقا للمادة (10) من القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري بوضع معايير وإجراءات وقواعد الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الطبية، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعي، واعتماد الشهادات المهنية لمن يجتاز هذه البرامج في فروع العمل الصحي الطبي المختلفة من جهات التدريب المعنية المعتمدة من المجلس.
تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة كما وردت بمشروع الحكومة حكماً يقضي بالقيد في السجل المعد بوزارة الصحة لقيد مزاولي مهنة الصيدلة لمن كان حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصيدلة بحيث يستثنى هؤلاء من التدريب الإجباري، وهو ما يشكل تعارض مع الفقرة الأولى من ذات المادة في ضوء عمومية النص إذ قد ينسحب هذا الحكم على كافة الخريجين أيا كانت سنة التخرج ، وحال انصراف المعنى إلى الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة سابقاً لاسيما الحاصلين على درجات علمية معادلة، فلم يبين الوضع بالنسبة لهم في ضوء إلغاء الامتحان الذي كان مقرراً بموجب القانون القائم لمزاولة مهنة الصيدلة (بموجب المادة 3 التي تم استبدالها بموجب المشروع) ، فهل سيتم قيدهم دون إجراء أي امتحان وهو ما قد يعد تمييزاً لهم عن أقرانهم ممن قام بالتسجيل في ضوء سريان القانون القائم أم سيظلوا خاضعين للقواعد القائمة حالياً، لذا تم حذف هذه الفقرة ومعالجتها في ضوء الاستفسار في مادة نطاق السريان (مادة الإصدار المستحدثة).
مادة (3): تم إعادة صياغة المادة بتحديد قيمة المكافأة كمبلغ مقطوع في القانون ذاته على النحو الآتي:
(يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجباري مكافأة تدريبية شهرية مقدارها 2500 جنيه.
ويجوز زيادة المكافأة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التعليم العالي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية)، وذلك أسوة بباقي القوانين الأخرى الخاصة بسائر كليات القطاع الصحي وهي الفلسفة التي يقوم عليها المشروع، مع إجازة زيادة المكافأة المنصوص عليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، وذلك بعد موافقة وزير المالية، على غرار القانون رقم 18 لسنة 2023 والذي قرر مجموعة من الحزم الاجتماعية ومنها مكافأة التدريب الإجباري لخريجي كليات القطاع الصحي.
كما تم حذف عبارة "الحاصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D)" الواردة بصدر المادة بحسبان أن المادة (2) من ذات المشروع قد حددت الدرجة العلمية المتطلبة أو ما يعادلها من درجات علمية، وبالتالي لا داعي لتكرار الدرجة العلمية في كل موضع.
مادة (5): تم صياغة هذه المادة لتصبح على النحو الآتي: (يقدم طالب القيد بالسجل إلى الوزارة المختصة بشئون الصحة طلبا ملصقا عليه صورته الفوتوغرافية وموقعا عليه منه، يبين فيه اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو صورة رسمية منه، وشهادة إتمام التدريب الإجباري، وشهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وإيصال تسديده رسم القيد بجدول نقابة الصيادلة.
وعلى طالب القيد أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة المختصة بشئون الصحة قدره مائة جنيه، ويقيد في السجل اسم الصيدلي ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة الحاصل عليها والجهة الصادر منها وتاريخ شهادة امتحان مزاولة مهنة الصيدلة، وتبلغ الوزارة المختصة بشئون الصحة نقابة الصيادلة إجراء القيد في السجل.
ويعطى المرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة مجانا صورة من هذا القيد ملصقا عليه صورته، وعليه حفظ هذا المستخرج في المؤسسة التي يزاول المهنة فيها وتقديمه عند أي طلب من مفتشي هيئة الدواء المصرية).
وذلك في ضوء أن فلسفة المشروع تقوم على إلغاء الامتحان المقرر كشرط أساسي لمزاولة مهنة الصيدلة وفقا للقانون القائم وحلول نظام التدريب الإجباري محل هذا النظام أسوة بباقي كليات القطاع الصحي، وهو ما يتعين معه استبدال المادة (5) من القانون القائم لتضمنها أحكام متعلقة بهذا الامتحان الذي تم إلغاؤه بموجب التعديلات الواردة بمشروع الحكومة، لذا تم إعادة صياغة هذه المادة وإضافتها ضمن المواد المستبدلة بموجب المشروع.
مادة (19/ فقرة أولى): تم صياغة الفقرة الأولى من المادة لتصبح على النحو الآتي: (يدير كل مؤسسة صيدلية صيدلي أمضى سنة على الأقل في مزاولة مهنة الصيدلة في مؤسسة صيدلية حكومية أو أهلية وذلك بعد إتمامه للتدريب الإجباري المنصوص عليه بالمادة (2) من هذا القانون)، حيث تم استبدال الفقرة الأولى من المادة والتي كانت تجيز للصيدلي أن يدير مؤسسة صيدلية إذا مضى على تخرجه سنة على الأقل وأمضاها في مزاولة المهنة، وهو ما لا يستقيم وأحكام المشروع الماثل لأن هذه السنة وفقا للمشروع أصبحت سنة تدريب إجباري ويتعين قضاؤها أولاً قبل مزاولة المهنة.
مادة (37): تم حذف الإحالة إلى المادة 24 الواردة في المادة الماثلة، في ضوء المقترح المتعلق بإضافة المادة 24 المشار إليها إلى المواد الملغاة بموجب المادة الثانية من المشروع، لتصبح على النحو الآتي: (لا يجوز لغير الأشخاص المنصوص عليهم في المواد 19 و20 و23 من هذا القانون التدخل في تحضير التذاكر الطبية أو صرفها أو في بيع المستحضرات الصيدلية للجمهور).
(المادة الثانية): تضمنت هذه المادة إلغاء المادة (4) من القانون القائم اتساقاً مع فلسفة المشروع والتي استبدلت سنة التدريب الإجباري بالامتحان الذي كان مقرراً إجراؤه للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وهو ما ينطبق على المادة (24) من القانون القائم، الأمر الذي استدعى إدراجها ضمن المواد الملغاة.
(المادة الثالثة- مستحدثة): تم استحداث هذه المادة وصياغتها كحكم انتقالي لتحديد نطاق سريان التعديلات التي أدخلها مشروع القانون المعروض وبحيث تسري اعتباراً من خريجي العام الدراسي 2024/2025، أي الذين التحقوا بنظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARM D) ابتداء من العام الجامعي 2020/2021، أخذا في الاعتبار أن هذا المقترح يفترض قيام الحكومة بتعديل المادة (168) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ليصبح نظام الدراسة لنيل درجة بكالوريوس الصيدلة خمس سنوات.
مع التأكيد على أن الصياغة النهائية لهذه المادة موقوفة على التساؤل المطروح بشأن الفقرة الأخيرة من المادة (٢) بشأن سريان القواعد المعمول بها في القانون القائم على كافة الخريجين الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة قبل نظام التعليم الصيدلي الجديد (فارم دي PHARM D)، لتكون على النحو التالي: (يقيد بالسجل المشار إليه في المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه الخريجين الحاصلين على درجة بكالوريوس الصيدلة (فارم دي PHARM D) من خريجي العام الدراسي 2024/2025 الذين أمضوا سنة للتدريب ضمن مدة الدراسة لنيل هذه الدرجة، كما تسرى عليهم أحكام القانون المشار إليه).
رأى اللجنة المشتركة:
بعد أن تدارست اللجنة المشتركة مشروع القانون المعروض، وبحثت فلسفته وأهدافه، فإن اللجنة ترى أن مشروع القانون المعروض يحقق الهدف المرجو منه، ليواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.
وبناءً على كل ما سبق فإن اللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون بالصيغة المرافقة، لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة.