هي وهما
الأربعاء 6 مايو 2026 04:28 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في السعودية وعمان والكويت والبحرين والمبعوث الأمريكي خفض التصعيد النائب أكمل نجاتي يشيد بكلمة الدكتور عاصم الجزار في جلسة البرلمان اليوم ”القاهرة مساءً”.. توك شو جديد علي شاشة القناة الثانية قريبا النائب حازم الجندي: اتصال الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد رسالة تأكيد على وحدة المصير والدم وزير الخارجية يدعو إلى تكثيف الاستثمارات الهولندية بمصر والاستفادة من الحوافز الاستثمارية النائب عادل زيدان: اتصال الرئيس السيسي بـ”محمد بن زايد” يؤكد ثوابت مصر في حماية أمن الخليج النائب ميشيل الجمل: اتصال الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد تضامن مصر الكامل ويُعزز وحدة الصف العربي الأزهر الشريف يدين العدوان الإيراني على الإمارات ويؤكد: ”محرم شرعا” حزب المصريين: رسائل الرئيس السيسي بشأن الاعتداء على الإمارات تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن العربي النائب عفت السادات: إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني على الإمارات تعكس موقفا راسخا وزير الري: مصر حريصة على التعاون مع السنغال في الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ رئيس الوزراء يتابع مستجدات قيد الشركات الحكومية في البورصة وموقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

خارجي وداخلي

«التضامن» تبدأ اليوم صرف معاشات شهر يناير

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد صرف معاشات يناير من ماكينات الصرف الآلى التابعة لبنك ناصر الاجتماعى، حيث وجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

وحدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط استحقاق الأرملة والأرمل للمعاش فى حال وفاة الزوج أو الزوجة المؤمن عليهم، ووفقا للمادة 99، يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائى بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

وتنص المادة 98، على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

وبمقتضى المادة 101، يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

موضوعات متعلقة