هي وهما
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 03:39 صـ 14 جمادى أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البنك الأهلي المصري وبنك CIB يوقعان عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر تعيد الحياة في غزة وليس مجرد إنشاء المباني وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وزير الخارجية يدين الانتهاكات السافرة في الفاشر ويؤكد ضرورة وضع حد فوري لها صبا مبارك تكشف حقيقة مشاركتها فى دراما رمضان المقبل أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية وإمكانية ارتباطه طه دسوقي يعلن موعد عرض ستاند اب كوميدي في القاهرة منى زكي: شرف كبير ليا إن صوتي يكون حاضر المصرف المتحد يرعى النسخة الخامسة من الملتقى السنوي لمديري التدقيق الداخلي بالمصارف محفظة قروض الأفراد بالبنك التجاري الدولي ترتفع 12.5% لتسجل 89.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025 التحفظ على مرشحة برلمانية في حلوان بسبب خلافات مالية مشاهد عنف.. تفاصيل إحالة البلوجر لوشا لمحكمة الجنايات

المشاهير

اليوم.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3134 47.4134
يورو 54.3253 54.4496
جنيه إسترلينى 61.7771 61.9267
فرنك سويسرى 58.3972 58.5496
100 ين يابانى 30.8030 30.8701
ريال سعودى 12.6156 12.6429
دينار كويتى 153.8748 154.2502
درهم اماراتى 12.8811 12.9090
اليوان الصينى 6.6395 6.6549

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6025 جنيه 6000 جنيه $126.42
سعر ذهب 22 5520 جنيه 5500 جنيه $115.89
سعر ذهب 21 5270 جنيه 5250 جنيه $110.62
سعر ذهب 18 4515 جنيه 4500 جنيه $94.82
سعر ذهب 14 3515 جنيه 3500 جنيه $73.75
سعر ذهب 12 3010 جنيه 3000 جنيه $63.21
سعر الأونصة 187330 جنيه 186620 جنيه $3932.21
الجنيه الذهب 42160 جنيه 42000 جنيه $884.96
الأونصة بالدولار 3932.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى