هي وهما
السبت 19 سبتمبر 2026 09:39 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
للعام الخامس على التوالي.. «القاهرة 24» يحصد جائزة أفضل موقع إخباري من دير جيست سفينة جاليبولي سيوايز تغادر دمياط بـ4620 طن بضائع محلية النواب: مشروع الإدارة المحلية أولوية.. واللجنة مستمرة في عملها الأوقاف: 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان أنزلوا الناس منازلهم - احترام الرموز الأوقاف تطلق قوافل دعوية ببورسعيد والسويس لترسيخ احترام الرموز وصون كرامة الإنسان سامح الحفني: ما حققته مصر للطيران يعكس ثمار التطوير ويؤكد قدرة الكفاءات المصرية على ترسيخ مكانة الناقل الوطني عالميًا الرئيس السيسي يهنئ مصر للطيران لحصولها على جائزة أكثر شركة طيران تطورا عالميا تنظيم الاتصالات: حظر استخدام المنصات الرقمية للأطفال دون 13 عاما ارتفاع توقعات التضخم في منطقة اليورو بسبب أسعار الطاقة 2.6 مليار دولار إيرادات القابضة للبتروكيماويات خلال عام صادرات مصر ترتفع بملياري دولار خلال أول 7 أشهر من 2026 وزير المالية: موازنة العام الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين

المشاهير

اليوم.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، حكمها على البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.

وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.

ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.

وتعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.

وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

فيما تنص المادة 306 مكرر

(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.