هي وهما
الأحد 2 أغسطس 2026 08:26 مـ 17 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
”ملكة القطن” يحصد جائزتين في مهرجان ديربان السينمائي الدولي رئيس الوزراء يناقش مقترحات نقل ملكية عدد من الشركات القابضة وشركاتها التابعة مكتبة مصر العامة تنظم معرضًا لبيع الكتب بأسعار رمزية لجمهور القراء انطلاق الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي.. 10 نوفمبر محافظ بورسعيد يتفقد تطوير البنية التحتية والرصف والإنارة بشارع الحميدي.. صور وزيرا خارجية مصر وقطر يبحثان الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التهدئة زيلينسكي يدعو الشركاء إلى تزويد أوكرانيا بمزيد من صواريخ باتريوت وزير الخارجية ونظيره الكويتي يؤكدان أهمية تكثيف جهود خفض التصعيد وتجنب اتساع دائرة الصراع محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير شارع الجامعة ومنطقة منخفض التكاليف بمدينة بورفؤاد.. صور نائب وزير الصحة يتفقد مستشفى رمد قلاوون لمتابعة أعمال التطوير ودعم إحياء القاهرة التاريخية محافظ السويس يبحث تطوير خدمات جمعية الصم وتعزيز دمج الأعضاء مجتمعيا رئيس الهيئة العامة للاستثمار: نعمل على خفض مدة إنهاء إجراءات تأسيس الشركات إلى 3 أيام فقط

ملفات

مجلس النواب يناقش التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي.. غدا

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة لتحقيق جبر معنوى للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطيا.

ونصت المادة (٥٢٣) من مشروع القانون على :يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١ - إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

وبينت المادة ( 524) ان يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.