هي وهما
الخميس 18 يونيو 2026 07:08 مـ 2 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

وزير الصحة يستقبل سفير التشيك لبحث توطين تصنيع أسرة المستشفيات والصناعات الطبية البحيرة.. سلامة الغذاء تنفذ حملتين رقابيتين بإيتاي البارود ودمنهور وتضبط أغذية مخالفة محافظ كفرالشيخ يوجه بتوفير الرعاية الطبية لرئيسة قرية أُصيبت بحروق خلال إزالة تعديات بالحامول السياحة والمصايف بالإسكندرية: 20% إشغال بشواطئ القطاع الشرقي.. و10% بالقطاع الغربي محافظ كفر الشيخ يوجه بتكثيف أعمال تطهير وصيانة شبكة الصرف الصحي بمركز قلين 18 و19 يونيو.. أكاديمية الفنون تقدم العرض الكوميدي OVERDOSE مواهب على مسرح نهاد صليحة أمين درة: سعيد بالنجاح الكبير لـ«ممكن» وردود فعل الجمهور فاقت التوقعات اليوم.. انطلاق الأسبوع الرابع من فعاليات شارع الفن بوسط القاهرة صناع فيلم ”القصص” يكشفون كواليس العمل مع منى الشاذلي.. الليلة صابر الرباعي يكشف عن موعد اعتزاله الغناء.. مفاجأه النائب هاني حليم يطالب بضمانات لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار بعد تحويل الدعم إلى نقدي خالد النبوي يستعد لتصوير ”طاهر المصري” الأسبوع المقبل

ملفات

مجلس النواب يناقش التعويض المادي والمعنوي عن الحبس الاحتياطي.. غدا

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة غدا، الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تلزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة لتحقيق جبر معنوى للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطيا.

ونصت المادة (٥٢٣) من مشروع القانون على :يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

١ - إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

۲- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

وبينت المادة ( 524) ان يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.