هي وهما
الخميس 7 مايو 2026 07:58 مـ 20 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأعلى للإعلام يوافق على مد بث البرامج الرياضية لقناتي نايل سبورت والزمالك أسامة كمال: القطار الكهربائي السريع يرد على المشروعات الإقليمية المناوئة لقناة السويس وزير الصناعة: نستهدف 100 مليار دولار صادرات.. وإطلاق أول صندوق استثمار للمواطنين في يوليو وزير الاتصالات: إتاحة المنصات التعليمية والخدمية مجاناً.. وباقات إنترنت مخفضة تبدأ من 5 جنيهات بسمة وهبة: الزوجة زي الوردة.. إما حياة وبهجة أو ذبول ونكد النمنم: استمرار الحرب يخدم النظام الإيراني وترامب المستفيد الوحيد من التهدئة عبد المنعم سعيد: الحشد العسكري الأمريكي الحالي الأضخم منذ حرب فيتنام محامٍ بالنقض عن قانون الأحوال: استقرار الأسرة غائب منذ 16 عامًا وثقافة المودة اختفت شردي ناعيا هاني شاكر: احترم الناس فاحترمه الجميع الصحة تتحرك بخطة متكاملة لخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا خبير: مخاوف عالمية من تطور الذكاء الاصطناعي وعدم قدرة البشرية على الاستيعاب قافلة زاد العزة الـ191 تدخل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات غذائية وإغاثية

ملفات

«قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا

أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن بين أطراف علاقة العمل «العامل وصاحب العمل» في مشروع قانون العمل الجديد.

وأشارت النائبة سولاف درويش في تصريحات صحفية، أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تناقش غدا المواد الخاصة بتشغيل النساء، لافتة إلى أهمية هذه المواد التي تنظم حقوق النساء في الزواج والحمل وساعات الرضاعة بموجب المواثيق الدولية واستراتيجية تمكين النساء في مصر.

وأوضحت أن هذه المواد تحقق التكافؤ في الأجور بين جميع العاملين من الذكور والإناث، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمل الجديد نظم حقوق العاملات في إجازة الوضع لمدة أربعة أشهر؛ تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه.

ووفقا للنص المقدم من الحكومة يجب ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، وتكون مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وشددت النائبة سولاف درويش على أن مشروع قانون العمل الجديد حدد حالات وأسباب فصل النساء من العمل.