هي وهما
الأربعاء 5 نوفمبر 2025 09:31 صـ 14 جمادى أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البنك الأهلي المصري وبنك CIB يوقعان عقد تمويل مشروع إنشاء أول مصنع لإنتاج أقراص وحبيبات الكلور في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا نائب رئيس حزب المؤتمر: مصر تعيد الحياة في غزة وليس مجرد إنشاء المباني وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وزير الخارجية يدين الانتهاكات السافرة في الفاشر ويؤكد ضرورة وضع حد فوري لها صبا مبارك تكشف حقيقة مشاركتها فى دراما رمضان المقبل أحمد السقا يكشف تطورات حالته الصحية وإمكانية ارتباطه طه دسوقي يعلن موعد عرض ستاند اب كوميدي في القاهرة منى زكي: شرف كبير ليا إن صوتي يكون حاضر المصرف المتحد يرعى النسخة الخامسة من الملتقى السنوي لمديري التدقيق الداخلي بالمصارف محفظة قروض الأفراد بالبنك التجاري الدولي ترتفع 12.5% لتسجل 89.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2025 التحفظ على مرشحة برلمانية في حلوان بسبب خلافات مالية مشاهد عنف.. تفاصيل إحالة البلوجر لوشا لمحكمة الجنايات

ملفات

”النواب” يقر مادة الضبط القضائي وحق المتهم بالإجراءات الجنائية

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جدلا واسعا، حول المادة 33 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، المتعلقة بانتقال النيابة العامة إلى محل الواقعة فى حالات التلبس، حيث تنص المادة على جواز انتقال النيابة العامة لمحل الواقعة، وهو ما اعترض عليه عدد من أعضاء مجلس النواب مطالبين بأن يكون ذلك الانتقال وجوبى.

وتنص المادة (٣٣) على: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.

ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك. بدأت حالة الجدل، بإعلان كل من النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان والنائبة سناء السعيد، والنائب أشرف أبو الفضل، والنائب نادر مصطفى، بتعديل نص المادة، ليصبح انتقال النيابة إلى محل الواقعة فى حالة التلبس، وجوبى.

وقال النائب أيمن أبو العلا، أن بعد 74 عام، نقوم حاليا بتغير القانون لنصل إلى العدالة الكاملة والتي تأتى من خلال العدالة الإجرائية، مضيفا، ونحن أمام حالة تلبس فى جناية، ومن غير المعقول أن نقول أن انتقال النيابة يكون جوازى وأضاف أبو العلا، يجب أن تنتقل النيابة هنا لمحل الواقعة، لأنها حالة تلبس، يكون هناك أدلة للجريمة ظاهرة تكون مفيدة في كشف حقيقة الجريمة.

فيما رد المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، أن النص الوارد بمشروع القانون، جاء بناء على طلب النيابة العامة التي طلبت أن يكون الانتقال جوازي، لأنها لا تلتزم بالانتقال للمعاينة فى كل الجرائم إلا فى الحالات التى تقتضى ذلك وأضاف، المعاينة جزء من إجراءات التحقيق ولكنه يخضع لتقدير النيابة، كما أن ذلك هو المطبق فى الواقع حاليا.

ومن جانبه قال المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، لأن إجراءات التحقيق لم يتم النص عليها في القوانين بشكل كامل، وانما تم النص على أمثلة فقط مثل إجراء الاستماع للشهود والمعاينة والإحالة لخبير، وغيرها من الإجراءات بغير حصر.

وأضاف وزير العدل، أن لسلطة التحقيق أن تتخذ ما تراه من إجراءات تحقيق غير منصوص عليها فى سبيل وغرض التحقيق، بشرط ألا يمس الحرية الشخصية وحرمة المسكن والحياة الخاصة.

وأوضح أن عضو النيابة عندما يبدأ فى التحقيق يستهدف الوصول الى أمرين هما التكييف القانونى للواقعة، هل هى جناية أم جنحة، والثانى هو، ما هو التصرف فيها من ناحية إقامة الدعوى الجنائية أم إحالتها للمحكمة المختصة.

وتابع، بالتالى، فالذى يحكم عضو النيابة هو الخطة التى رسمها فى عقلها للوصول للحقيقة الواقعة والتوصل لها، وبالتالى قد يبدأ بأى إجراء آخر بغير المعاينة ، مثل أن يكون بالاستجواب او التحقيق أو سؤال الشاهد لاستيضاح طبيعة المكان أو قد يكون سؤال الشاهد بالمستوفى أهم من المعاينة، وبالتالى فالأفضل أن يرجع ذلك لتقدير النيابة ، ولذلك فالنص الحالى أفضل.

وفى نهاية المناقشات والجدل القانون، رفض المجلس التعديلات المقترحة، ووافق على الابقاء على نص المادة كما هى.

ووافق مجلس النواب خلال استكمال مناقشات مشروع قانون الاجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة (40) التي تنظم واجبات مأمور الضبط القضائي وحق المتهم في الاتصال بذويه ومحاميه.

ونصت المادة على انه “ يجب على مأمور الضبط ان يبلغ المتهم بسبب تقيد حريته والتهم المنسوبة اليه وان يسمع اقواله ويحيطه بحقوقه كتابة وان يمكنه من الاتصال بذويه ومحاميه ، واذا لم يأتي المتهم بما ينفي التهمة عنه يرسله مأمور الضبط القضائي خلال 24 ساعه من وقت تقيد حريته الى سلطة التحقيق المختصة ”.

عقدت الجلسة بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي و عبدالحليم علام، نقيب المحامين وعدد من اعضاء اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون وطالب بعض النواب بنقل المادة الى مادة 104 المتعلقة بالتحقيقات كوحدة واحدة إلا ورفضت الحكومة ونقيب المحاميين الاقتراح.

مؤكدين أن المادة تمثل حماية للمتهمين كما طالب عدد من النواب استبدال كلمة المشتبه فيه بدلا من كلمة المتهم.

ورد النائب ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية ان لفظ المتهم متوافق مع باقي الصياغات في القانون منها حق المتهم في الصمت مدللا على حديثه ب بالمبدأ المعمول به " أن كل متهم بربئ حتى تثبت إدانته ، " وهو ما يعني ان استخدام تعبير المتهم لا يعني الادانة وواصل مجلس النواب اليوم مناقشة قانون الإجراءات الجنائية ، حيث انتهى من 31 مادة امس ويستكمل اليوم باقي مواد القانون تمهيدا لإقراره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3134 47.4134
يورو 54.3253 54.4496
جنيه إسترلينى 61.7771 61.9267
فرنك سويسرى 58.3972 58.5496
100 ين يابانى 30.8030 30.8701
ريال سعودى 12.6156 12.6429
دينار كويتى 153.8748 154.2502
درهم اماراتى 12.8811 12.9090
اليوان الصينى 6.6395 6.6549

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6025 جنيه 6000 جنيه $126.42
سعر ذهب 22 5520 جنيه 5500 جنيه $115.89
سعر ذهب 21 5270 جنيه 5250 جنيه $110.62
سعر ذهب 18 4515 جنيه 4500 جنيه $94.82
سعر ذهب 14 3515 جنيه 3500 جنيه $73.75
سعر ذهب 12 3010 جنيه 3000 جنيه $63.21
سعر الأونصة 187330 جنيه 186620 جنيه $3932.21
الجنيه الذهب 42160 جنيه 42000 جنيه $884.96
الأونصة بالدولار 3932.21 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى