هي وهما
الأربعاء 6 مايو 2026 08:08 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في السعودية وعمان والكويت والبحرين والمبعوث الأمريكي خفض التصعيد النائب أكمل نجاتي يشيد بكلمة الدكتور عاصم الجزار في جلسة البرلمان اليوم ”القاهرة مساءً”.. توك شو جديد علي شاشة القناة الثانية قريبا النائب حازم الجندي: اتصال الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد رسالة تأكيد على وحدة المصير والدم وزير الخارجية يدعو إلى تكثيف الاستثمارات الهولندية بمصر والاستفادة من الحوافز الاستثمارية النائب عادل زيدان: اتصال الرئيس السيسي بـ”محمد بن زايد” يؤكد ثوابت مصر في حماية أمن الخليج النائب ميشيل الجمل: اتصال الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد تضامن مصر الكامل ويُعزز وحدة الصف العربي الأزهر الشريف يدين العدوان الإيراني على الإمارات ويؤكد: ”محرم شرعا” حزب المصريين: رسائل الرئيس السيسي بشأن الاعتداء على الإمارات تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن العربي النائب عفت السادات: إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني على الإمارات تعكس موقفا راسخا وزير الري: مصر حريصة على التعاون مع السنغال في الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ رئيس الوزراء يتابع مستجدات قيد الشركات الحكومية في البورصة وموقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

ملفات

النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر إنه من الافضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .

ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.

وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي .

ووافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص : الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.

ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تعديل المادة 45 التي تعطي نزيل احد مراكز الاصلاح و التأهيل و الاحتجاز ان يقدم في اي وقت للقائم على ادارة المكان بشكوى كتابة او شفاهة و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على الاخير قبولها و تبليغها فى الحال بعد اثباتها في سجل بعد ذلك .

وتقدمت النائبة أميرة صابر عضو المجلس عن المصري الديمقراطي ، بإضافة فقرة تنص على انه لوكيل النزيل او ذويه تقديم الشكوى .

وأضافت :" لأنه لا يخفى على أحد أن النزيل في حالة تقييد حريته قد تغفل شكوته و من باب حقوق الانسان و مراعاة حقوقه أن نعطي هذا الحق لوكيله أو أحد ذويه".

وتقدم النائب ضياء داوود بنفس التعديل قائلا : " : نفس التعديل لأنه ممكن يتم تجاهل او رفض شكوى النزيل ، حتى فى حجز الشرطة ، و السجون هناك استغاثات كثيرة و لا يستمع لها احد ، و هنا اتيح الفرصة لذويه ان يستجيبوا لاستغاثة ابنهم " .

وعلق النائب هشام هلال قائلا إن المادة تضمنت حق النزيل في تقديم شكواه لإدارة مكان الاحتجاز او التحقيق و هو يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز التأهيل ، و قانون الاجراءات يؤكد على ذات المعني فى المادة 20.

وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : “ كما ان الفقرة الثانية من نفس المادة اعطت الحق لغيره ان يتقدم بشكوى ”

موضوعات متعلقة