هي وهما
الأربعاء 4 فبراير 2026 09:45 مـ 16 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
هند صبري تنضم لـ«الشاركس» في حلقة الليلة من «شارك تانك مصر» نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج محسن صالح: وداعا صاحب الابتسامة الراقية ”عطية” يناقش مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية تنفيذ خطة العمل بالفصل الدراسي الثاني.. صور القاهرة الإخبارية: الاحتلال يشق طريقا استيطانيا شمال رام الله ويسيطر على أراضي فلسطينيين الرئيس السيسي وقرينته يستقبلان الرئيس التركي وحرمه مراسم استقبال رسمية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في قصر الاتحادية بنك التعمير والإسكان يضخ 8.010 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بنهاية يناير 2026 البنك التجاري الدولي CIB يضخ 6.137 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري بنهاية يناير 2026 بنك التنمية الصناعية يضخ 2.207 مليار جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل حتى نهاية يناير 2026 تمويلات مبادرة البنك المركزي العقارية تصل إلى 97 مليار جنيه لنحو 664 ألف عميل «بنك بيت التمويل الكويتي – مصر» يعزز مكانته في السوق المصري بنتائج مالية قوية بنهاية ديسمبر 2025 البنك الأهلي المصري يتصدر التمويلات العقارية لمحدودي الدخل بحصة سوقية 22% بنهاية يناير

ملفات

النواب يخول لرجل السلطة العامة القبض على مرتكب الجناية دون أمر الضبط

وافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الأن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المواد 41,42,43من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .

ورفض مجلس النواب المقترح المقدم من النائبة أميرة صابر حول تعديل المادة 41 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة على : لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل سلطة عامة دون حاجة إلى أمر بضبطه.

وقالت النائبة أميرة صابر إنه من الافضل تسليم الجاني إلي مأمور الضبط القضائي مما يتطلب النص عليه فى المادة .

ورد المستشار عدنان الفنجري وزير العدل قائلا : الفقرة الثانية من المادة 27 حدد مهام رجل السلطة العامة ،وبالتالي نص المادة 41 يتفق مع صحيح القانون.

وأيده المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي قائلا : نص المادة 41 منضبط ومن غير المعقول ارتكاب شخص لجريمة وتركه يفلت من العقاب لعدم وجود مأمور الضبط القضائي .

ووافق المجلس على نص المادة42 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص : الرجال السلطة العامة، في أحوال التلبس بالجنايات والجنح التي يجوز الحكم فيها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي. ولهم ذلك أيضاً في الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن لهم التثبت من شخصية المتهم.

ووافق المجلس على المادة 43 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص علي : فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 من هذا القانون، إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى الجنائية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز في هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة.

ورفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، تعديل المادة 45 التي تعطي نزيل احد مراكز الاصلاح و التأهيل و الاحتجاز ان يقدم في اي وقت للقائم على ادارة المكان بشكوى كتابة او شفاهة و يطلب منه تبليغها للنيابة العامة و على الاخير قبولها و تبليغها فى الحال بعد اثباتها في سجل بعد ذلك .

وتقدمت النائبة أميرة صابر عضو المجلس عن المصري الديمقراطي ، بإضافة فقرة تنص على انه لوكيل النزيل او ذويه تقديم الشكوى .

وأضافت :" لأنه لا يخفى على أحد أن النزيل في حالة تقييد حريته قد تغفل شكوته و من باب حقوق الانسان و مراعاة حقوقه أن نعطي هذا الحق لوكيله أو أحد ذويه".

وتقدم النائب ضياء داوود بنفس التعديل قائلا : " : نفس التعديل لأنه ممكن يتم تجاهل او رفض شكوى النزيل ، حتى فى حجز الشرطة ، و السجون هناك استغاثات كثيرة و لا يستمع لها احد ، و هنا اتيح الفرصة لذويه ان يستجيبوا لاستغاثة ابنهم " .

وعلق النائب هشام هلال قائلا إن المادة تضمنت حق النزيل في تقديم شكواه لإدارة مكان الاحتجاز او التحقيق و هو يتسق مع المادة 80 من قانون مراكز التأهيل ، و قانون الاجراءات يؤكد على ذات المعني فى المادة 20.

وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قائلا : “ كما ان الفقرة الثانية من نفس المادة اعطت الحق لغيره ان يتقدم بشكوى ”

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7600 جنيه 7520 جنيه $158.21
سعر ذهب 22 6965 جنيه 6895 جنيه $145.03
سعر ذهب 21 6650 جنيه 6580 جنيه $138.44
سعر ذهب 18 5700 جنيه 5640 جنيه $118.66
سعر ذهب 14 4435 جنيه 4385 جنيه $92.29
سعر ذهب 12 3800 جنيه 3760 جنيه $79.11
سعر الأونصة 236385 جنيه 233900 جنيه $4921.02
الجنيه الذهب 53200 جنيه 52640 جنيه $1107.50
الأونصة بالدولار 4921.02 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى