هي وهما
الإثنين 31 أغسطس 2026 07:41 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يلتقي نائبة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لبحث تعزيز التعاون المشترك نائب حماة الوطن: مشروع إنشاء مبنى الركاب الرابع بمطار القاهرة يضع مصر على خريطة مراكز الطيران العالمية باسم بهاء: زيارة الرئيس الصيني لمصر تعكس ثقل القاهرة الدولي وتفتح آفاقًا جديدة للشراكة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات: التعامل مع الذكاء الاصطناعي يتطلب رؤية مؤسسية واضحة وبيانات موثوقة بنك القاهرة مشاركاً في فعاليات الشمول المالي بمناسبة اليوم العالمي للشباب من خلال تقديم مزايا مصرفية مجانية لجميع العملاء نائب رئيس الوزراء: حريصون على بناء شراكات فاعلة ومثمرة مع المنظمات الإقليمية والدولية رئيس حزب المصريين: تطوير منظومة الطيران يُعزز مكانة مصر كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية رئيس ”صحة النواب”: زيارة الرئيس الصيني لمصر حدث تاريخي يجسد تلاقي أعرق حضارات العالم حماة الوطن: القاهرة تعيد رسم خريطة شراكاتها الاستراتيجية وفقًا لمصالحها الوطنية رئيس الوزراء يستعرض الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس الصيني لمصر وفد طلابي عربي يزور مقر قناة الوثائقية بمدينة الإنتاج الإعلامي نقابة الصحفيين: قرعة لاختيار الراغبين في أداء الحج الأحد

ملفات

عقوبات رادعة تواجة المتحرشين في وسائل النقل.. تفاصيل

وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 600 ألف جنيه فى حالة تكرار جريمة التحرش.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.