هي وهما
الثلاثاء 2 يونيو 2026 04:05 صـ 16 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مركز مكافحة الشائعات بالإعلاميين ينفى تأثير بعض الأدوية على نتائج الكشف عن تعاطى المخدرات مركز مكافحة الشائعات بالإعلاميين ينفى سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد موسكو: روسيا مستعدة لتسهيل الاتفاقات بين الولايات المتحدة وإيران رئيس الوزراء يتابع جهود حوكمة منظومة صرف ألبان الأطفال الصناعية المدعمة سفير مصر في رام الله يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية محافظ كفر الشيخ: ضبط 3148 زجاجة مياه معدنية مجهولة المصدر بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.. متحف الغردقة يعرض قطعاً أثرية تُبرز تقديس الفراعنة لنهر النيل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تترأس اجتماع لجنة تسيير مشروع الدعم الفني للوزارة في مجالات اللامركزية رئيس الوزراء يجتمع مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لاستعراض عددٍ من الملفات برلماني: حملات إزالة الإشغالات بالإسكندرية مهمة لاستعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية بالشوارع الصافي عبد العال: مشروعات التنمية بالساحل الشمالي والعلمين ترسم ملامح مستقبل اقتصادي أكثر قوة وكيل تعليم الشيوخ: تطوير التعليم استثمار في الإنسان المصري وتجسيد لرؤية الجمهورية الجديدة

ملفات

عقوبات رادعة تواجة المتحرشين في وسائل النقل.. تفاصيل

وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 600 ألف جنيه فى حالة تكرار جريمة التحرش.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.