هي وهما
الجمعة 17 أبريل 2026 05:28 صـ 29 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مجلس الوزراء يقر حزمة قرارات اقتصادية وخدمية لتعزيز التنمية الداخلية تكشف ملابسات ظهور سيدة بملابس خادشة للحياء ومصابة بكدمات بالغربية الزمالك بالأبيض التقليدي ضد بلوزداد في الكونفدرالية ليفربول يؤكد غياب إيكيتيكي عن فرنسا في كأس العالم بقرار من مدبولي.. انضمام الدكتور إسلام عزام لعضوية المجموعة الوزارية الاقتصادية وزير الصناعة يبحث مع سفير سويسرا سبل تعزيز التعاون بين البلدين للوصول لمرحلة الشراكة الصناعية رئيس هيئة قناة السويس يتابع أعمال بناء قاطرات عزم وسفن الصيد رزق مصلحة الضرائب: 30 أبريل آخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية للشركات عن عام 2025 محافظ أسيوط يعتمد مخططات تفصيلية لـ3 قرى بالقوصية محافظ الشرقية يصدر 32 قرارا تأديبيا لـ60 موظفا ارتكبوا مخالفات إدارية محافظ الدقهلية يتفقد قصر ثقافة المنصورة لمتابعه أعمال تطويره رئيس الوزراء يستعرض مقترحا لتنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد الطبية بالعاصمة الجديدة

ملفات

عقوبات رادعة تواجة المتحرشين في وسائل النقل.. تفاصيل

وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 600 ألف جنيه فى حالة تكرار جريمة التحرش.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.7669 51.8669
يورو 60.9917 61.1147
جنيه إسترلينى 70.1130 70.2848
فرنك سويسرى 66.0629 66.2243
100 ين يابانى 32.5373 32.6022
ريال سعودى 13.7993 13.8275
دينار كويتى 169.0346 169.4165
درهم اماراتى 14.0931 14.1211
اليوان الصينى 7.5874 7.6034