هي وهما
الجمعة 16 أكتوبر 2026 05:44 مـ 4 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزيرة التنمية المحلية والبيئه تبحث مع وزير أرميني التعاون في إدارة المخلفات والطاقة المتجددة النائبة إيرين سعيد تتقدم بطلب إحاطة بشأن ضوابط الإجازات المرضية للطلاب وزير الخارجية يلتقي وزير المالية السوري على هامش اجتماعات البنك الدولي وزير الإنتاج الحربي يتابع معدلات إنجاز مشروعات حياة كريمة ويوجه بسرعة الانتهاء منها انخفاض أسعار اللحوم في منافذ البيع اليوم الجمعة 16-10-2026 سمير فرج عن اقتحام خط بارليف: استوردنا طلمبات مياه من 6 دول حتى لا يشعر العدو الإسرائيلي باستعداداتنا سمير فرج: الفريق سعد الدين الشاذلي الوحيد الذي عاد بعرباته ومعداته سليمة بعد 1967 آخر ظهور تليفزيوني للمؤرخ أحمد زكريا الشلق.. الليلة على «النيل الثقافية» أسامة كمال: الشعب المصري وقت الخوف على بلده تجده كله مثل 30 يونيو و26 يوليو و 6 أكتوبر التموين تطرح 30 سلعة بأسعار مخفضة عبر 284 منفذا على مستوى الجمهورية البلطي بـ80 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور في مستهل تعاملات اليوم أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026

ملفات

عقوبات رادعة تواجة المتحرشين في وسائل النقل.. تفاصيل

وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 600 ألف جنيه فى حالة تكرار جريمة التحرش.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.