هي وهما
الجمعة 17 يوليو 2026 12:41 مـ 1 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
النائب رضا عبد السلام: تدخل الدولة في الاقتصاد أهون بكثير من ترك العنان للقطاع الخاص نقيب الفلاحين: الجلد العقدي بالماشية تسبب في ركود السوق وتراجع الأسعار لجنة استرداد أراضي الدولة: استقبلنا 275 ألف طلب تقنين خلال 6 أشهر.. واسترداد 90 ألف قطعة أرض مستشار وزير التموين السابق: روسيا باعت 900 ألف أونصة ذهب في 5 أيام.. والأسعار الحالية مرحلية جمال بخيت: انتهيت من كتابة قصيدة عن مجدي يعقوب وستُبث عبر التليفزيون المصري مخرج فيلم كثيب 3: العمل ليس مجرد جزء ثالث.. بل نهاية الرحلة وبداية تجربة سينمائية مختلفة تاج الدين: التأمين الصحي الشامل يضمن توفير الدواء باشتراكات بسيطة محمد الباز يعتذر لنادي قضاة مصر بعد تعليقه على حكم وزيرة الثقافة السابقة مصطفى بكري يعتذر للقضاة بعد جدل قضية وزيرة الثقافة السابقة رئيس شعبة البن بالإسكندرية: تجارنا شرفاء.. وكلامي عن غش 80% من البن قصدت به مصانع بئر السلم أسامة كمال: ترامب وجه كتفا غير قانوني للقانون بإقالة المدعي الفيدرالي بغرب واشنطن سمير فرج: الرئيس السيسي أعاد العلاقات مع تركيا بالحكمة

ملفات

عقوبات رادعة تواجة المتحرشين في وسائل النقل.. تفاصيل

وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 600 ألف جنيه فى حالة تكرار جريمة التحرش.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.