هي وهما
الجمعة 16 يناير 2026 03:59 صـ 27 رجب 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
”الصحة” تعلن صدور القرار الشامل لتنظيم التأمين ضد الأخطاء الطبية من ”الرقابة المالية” وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري السادس للجنة العليا لحقوق الإنسان وزير الخارجية ونظيره الهندي يتطلعان لعقد الجولة الـ14 من المشاورات السياسية بين البلدين الرقابة المالية تكرم التجاري الدولي CIB لتصدره تقييم تقارير الإفصاح عن الاستدامة والمناخ بتوجيهات وزير الزراعة.. تشكيل ”لجنة دائمة” لمتابعة محصول القطن في 14 محافظة ندوة بنقابة الصحفيين لمناقشة كتاب ”سوشيال بيكيا” للكاتبة هبة عبدالعزيز.. الأحد رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج المعجزة الكبرى.. القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بـ الإسراء والمعراج مدبولي يشهد وصول السفينة CMA CGM IRON القادمة من ميناء بيروت وعلى متنها 13 ألف حاوية لميناء السخنة نقيب المهندسين يكرم الكوادر الإدارية والفنية المتعاونة في تنظيم برنامج PMP الكلية العسكرية التكنولوجية تحتفل بتخريج الدورة التدريبية الأولى لطلبة مركز التدريب المهني التابع لهيئة قناة السويس محافظ أسوان: رضاء المواطن مقياس أساسي لتقييم الخدمات وحياة كريمة حققت نقلة كبيرة

ملفات

عقوبات رادعة تواجة المتحرشين في وسائل النقل.. تفاصيل

وضعت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش تصل إلى الحبس 10 سنوات وغرامة 600 ألف جنيه فى حالة تكرار جريمة التحرش.

عقوبة مغلظة لجريمة التحرش
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجـ.نسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.

عقوبة التحرش فى وسائل النقل
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2363 47.3363
يورو 54.9500 55.0710
جنيه إسترلينى 63.3628 63.5158
فرنك سويسرى 58.9716 59.1039
100 ين يابانى 29.7870 29.8576
ريال سعودى 12.5950 12.6223
دينار كويتى 154.4427 154.8202
درهم اماراتى 12.8597 12.8883
اليوان الصينى 6.7797 6.7944

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7040 جنيه 7015 جنيه $148.41
سعر ذهب 22 6455 جنيه 6430 جنيه $136.04
سعر ذهب 21 6160 جنيه 6140 جنيه $129.86
سعر ذهب 18 5280 جنيه 5265 جنيه $111.31
سعر ذهب 14 4105 جنيه 4095 جنيه $86.57
سعر ذهب 12 3520 جنيه 3510 جنيه $74.20
سعر الأونصة 218970 جنيه 218260 جنيه $4616.07
الجنيه الذهب 49280 جنيه 49120 جنيه $1038.87
الأونصة بالدولار 4616.07 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى