هي وهما
السبت 13 يونيو 2026 06:42 صـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
ارتفاع عدد ضحايا تصادم قطار السويس إلى 8 وفيات بينهم 5 سيدات ورجل وطفلان الإسماعيلي يعلن فتح باب اختبارات قطاع البراعم للموسم الجديد سكك حديد مصر تكشف تفاصيل اصطدام قطار السويس بسيارة ملاكي قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وبلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس العالم 2026 محافظ أسيوط: تطوير المرسى الشرقي لعبارة مجريس بصدفا لتسهيل حركة المواطنين محافظ أسوان: مستمرون في إعمار بيوت الله ونشر الفكر الوسطي ضبط 1.5 طن أسماك غير صالحة و322 كيلو لحوم ومواد غذائية بكفر الشيخ.. صور ”حزب الله”: نرفض إملاءات العدو ونثمن الرد الإيراني فلسطين تدين ترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية الفرنسية أليس فروسارد رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في محافظة كفر الشيخ رئيس حزب الريادة: نجاح الفان زون يؤكد أهمية الاستثمار في الفعاليات الرياضية تامر عبدالقادر: الفان زون يعكس قدرة المتحدة على تنظيم فعاليات جماهيرية كبرى

خارجي وداخلي

اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية ”اللجان النوعية للإخوان”

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.