هي وهما
الأربعاء 30 أبريل 2025 04:23 مـ 2 ذو القعدة 1446 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البيئة والتنمية المحلية تشهدان توقيع عقد إدارة وتشغيل مصنع تدوير المخلفات البلدية في العدوة بالمنيا وزير السياحة يبحث مع نظيرته اللبنانية سبل التعاون لزيادة الحركة الوافدة بين البلدين رئيس الوزراء: الحكومة تتابع الجُهود المبذولة لضبط الأسواق وأسعار السلع على مستوى الجمهورية عبد المحسن سلامة: اتفقت مع وزير المالية على زيادة غير مسبوقة في بدل التدريب والتكنولوجيا مجلس الشيوخ يناقش الأمن السيبراني وتجديد الخطاب الديني الأسبوع المقبل رئيس الوزراء يتابع موقف المخزون من السلع الاستراتيجية رئيس حزب الجبهة الوطنية يكلف لجنتي الإسكان والتشريعية بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد الداخلية تصدر تعليمات لقائدي السيارات خلال العاصفة الترابية وزيرة البيئة توجه باتخاذ إجراءات قانونية ضد سائق سيارة ألقى المخلفات في إمبابة نائب رئيس حزب المؤتمر: قانون الإيجار القديم يعيد التوازن بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ المنيا ملفات خدمية ومشروعات تنموية مفتي الجمهورية: الماتريدية نموذج أصيل للتسامح العقائدي والجمع بين النقل والعقل

ملفات

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون لجوء الأجانب.. ما هي أبرز المواد؟

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.

• تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين

يهدف مشروع القانون لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها؛ لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكل شئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

• لجنة دائمة لشئون اللاجئين

وينص المشروع على إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، وتفصل اللجنة في الطلب خلال 6 أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بغير طريق مشروع.

كما أن طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، يكون لها الأولوية في الدراسة والفحص.

• حقوق اللاجئين

ويتمتع اللاجئ فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، وحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

كما يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية، والحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة، والحق في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، والحق في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة، والحق في تأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.

كما يكون للطفل اللاجئ بموجب مشروع القانون الحق في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقًا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.

ويكون للاجئ كذلك الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقًا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة، والاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وحظر تحميله أية ضرائب أو رسوم أو أية أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين، وأيضًا العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

• التزامات اللاجئ

ويلتزم من يكتسب وصف اللاجئ بعدد من المحظورات أهمها الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده، وحظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أية منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أية دولة أخرى، وحظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأية صورة في أي من الأحزاب.

كما لا يُقبل طلب اللجوء إذا توافرت في طالب اللجوء أسباب جدية لارتكابه جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو إذا ارتكب جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أية أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة، أو إذا كان مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر وفقًا للقانون، أو إذا ارتكب أية أفعال من شأنها المساس بالأمن القومي أو النظام العام..أما في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بالقرار.

• حالات إسقاط وصف لاجئ

كما نص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا كان قد اكتسب بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون ومن أهمها: ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أية منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

ويلتزم كل من دخل إلى البلاد بطريق غير مشروع وتتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه إلى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في موعد أقصاه 45 يومًا من تاريخ دخوله، ويعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.7467 50.8467
يورو 57.7243 57.8432
جنيه إسترلينى 67.7823 67.9362
فرنك سويسرى 61.4813 61.6398
100 ين يابانى 35.4822 35.5621
ريال سعودى 13.5288 13.5562
دينار كويتى 165.5736 165.9541
درهم اماراتى 13.8150 13.8441
اليوان الصينى 6.9838 6.9984

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5411 جنيه 5389 جنيه $105.74
سعر ذهب 22 4960 جنيه 4940 جنيه $96.93
سعر ذهب 21 4735 جنيه 4715 جنيه $92.52
سعر ذهب 18 4059 جنيه 4041 جنيه $79.31
سعر ذهب 14 3157 جنيه 3143 جنيه $61.68
سعر ذهب 12 2706 جنيه 2694 جنيه $52.87
سعر الأونصة 168314 جنيه 167603 جنيه $3288.93
الجنيه الذهب 37880 جنيه 37720 جنيه $740.19
الأونصة بالدولار 3288.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى