هي وهما
الإثنين 17 نوفمبر 2025 11:45 مـ 26 جمادى أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نجاح أول عملية استئصال جذري للكُلى بالمنظار داخل المجمع الطبي الدولي بالأقصر الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس غدٍ.. درجات الحرارة بمعظم المحافظات نقابة التمريض تطلق حملة توعية كبرى بقانون المسؤولية الطبية بكافة المحافظات وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك (الموج الأحمر 8) الأعلى لتنظيم الإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة والمسؤول عن حساب بسمة وهبة القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية للشئون السياسية مصر للطيران توقّع بروتوكول تعاون مع شركة MedAire لتعزيز منظومة الأمن والسلامة التشغيلية الزراعة تنظم برنامجا تدريبيا متخصصا للكشف عن غش عسل النحل بالغربية مكاتب الدفاع المصري بالخارج تنظم عددًا من الاحتفالات بمناسبة الذكرى 52 لحرب أكتوبر وزير العدل يستقبل نظيره السوداني لبحث تعزيز التعاون القضائي بين البلدين

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1065 47.2050
يورو 54.7000 54.8192
جنيه إسترلينى 62.0392 62.1737
فرنك سويسرى 59.3654 59.4971
100 ين يابانى 30.4423 30.5159
ريال سعودى 12.5607 12.5877
دينار كويتى 153.5663 153.9377
درهم اماراتى 12.8230 12.8533
اليوان الصينى 6.6307 6.6448

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6150 جنيه 6115 جنيه $129.35
سعر ذهب 22 5635 جنيه 5605 جنيه $118.57
سعر ذهب 21 5380 جنيه 5350 جنيه $113.18
سعر ذهب 18 4610 جنيه 4585 جنيه $97.01
سعر ذهب 14 3585 جنيه 3565 جنيه $75.46
سعر ذهب 12 3075 جنيه 3055 جنيه $64.68
سعر الأونصة 191240 جنيه 190175 جنيه $4023.34
الجنيه الذهب 43040 جنيه 42800 جنيه $905.47
الأونصة بالدولار 4023.34 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى