هي وهما
الجمعة 17 أبريل 2026 12:06 مـ 29 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
لبنان: الجيش يوقف 9 أشخاص لإطلاقهم النار في بيروت وضاحيتها الجنوبية تزامنا مع سريان الهدنة شهيد وجريحان في استهداف إسرائيلي لمحطة تحلية مياه شرق مدينة غزة النائب ناجي الشهابي: قانون الأحوال الشخصية فُصّل تحت شعار تمكين المرأة ونسي حماية الأسرة والطفل سعر الذهب في مصر صباح اليوم الجمعة 17-4-2026 وزير البترول يشهد أعمال الجمعية العامة لـ «بتروتريد».. والشركة تستعد لإطلاق تطبيق «Petro Smart» بي بي سي: إيران تعيد الاتصالات الدولية جزئيا وتخفف قيود الإنترنت اليوم.. منتخب مصر 2008 يواجه إسبانيا في بطولة البحر المتوسط مواعيد مباريات اليوم الجمعة 17 أبريل 2026 والقنوات الناقلة.. «الزمالك وإنتر ميلان» بنك مصر يمنح تسهيلاً ائتمانيًا لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل بقيمة 2.7 مليار جنيه لتمويل انشاء مصنع سيارات جديد علاء فاروق: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم الفني ونقل الخبرات الزراعية للأشقاء في إريتريا وزير الزراعة يوجه بتقديم الدعم الفني العاجل لمتضرري السيول بتجمع وادي سعال بسانت كاترين استئناف هدير عبد الرازق وأوتاكا على حبسهما 3 سنوات في نشر فيديوهات خادشة

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.7669 51.8669
يورو 60.9917 61.1147
جنيه إسترلينى 70.1130 70.2848
فرنك سويسرى 66.0629 66.2243
100 ين يابانى 32.5373 32.6022
ريال سعودى 13.7993 13.8275
دينار كويتى 169.0346 169.4165
درهم اماراتى 14.0931 14.1211
اليوان الصينى 7.5874 7.6034