هي وهما
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 08:24 مـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
فلسطين تؤكد ضرورة تفعيل عمل مجلس السلام في غزة وتحذر من الخطاب التحريضي لوزراء حكومة الاحتلال شيخ الأزهر يبحث مع رئيس اتحاد إذاعات الدول الإسلامية تعزيز التعاون حماة الوطن: دعوة الرئيس السيسي لإنشاء منطقة صناعية كورية بقناة السويس خطوة تجعل مصر مركزًا عالميًا للتصنيع سامح صالح: الرئيس السيسي يقود معركة التنمية وتعمير سيناء القومي لحقوق الإنسان: انتصار أكتوبر سيظل شاهدًا على إرادة شعب وقدرته على حماية أرضه وكرامته وصناعة مستقبله المسلماني: إطلاق وحده الذكاء الاصطناعي بماسبيرو ومسلسل بكار بتقنية 4k باكورة التطوير كرات الكفتة بصوص الكاري برلماني يطالب بتعيين جميع الناجحين في الإعلان الخامس لمسابقة الـ 30 ألف معلم مفاجأة لمرضى السرطان.. مضادات اكتئاب شائعة قد تحسن فرص البقاء قيادي بحزب الجيل: رؤية الرئيس السيسي في كوريا تحول مصر إلى قاطرة صناعية للمنطقة مشروبات تبدو بريئة.. لكنها تحتوي على سكر أكثر من الصودا عظام أقوى تبدأ من المائدة.. 6 أطعمة تستحق مكانًا في نظامك الغذائي

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة