هي وهما
الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:02 مـ 29 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس الأربعاء والخميس وتؤكد إنتظامها في رمضان الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة زاد العزة 140 بمساعدات طبية وغذائية ضخمة وزيرا الري والخارجية يلتقيان رئيس جمهورية كينيا ”معلومات الوزراء” يستشرف دوافع وتحديات التحول لنظام نقدي معتمد على العملات الرقمية بحضور وزير المجالس النيابية.. النواب يناقش تعديل بعض أحكام القانون في شأن سجل المستوردين ︎وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري يلتقيان رئيس جمهورية كينيا وزارة النقل تعلن مواعيد الأتوبيس الترددي خلال شهر رمضان سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل ”بحوث الصحة الحيوانية” يتحول إلى مرجع دولي ببروتوكول تعاون مع ”إيجاك” أبو أولادي راجل محترم.. داليا مصطفى تكشف حقيقة تعرضها للخيانة كريم همام: هناك سعادة بين الطلاب خلال أسبوع التعايش بأكاديمية الشرطة نائب محافظ المنيا: سنعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي باستغلال إمكانات المحافظة

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7274 46.8271
يورو 55.3954 55.5229
جنيه إسترلينى 63.7549 63.9050
فرنك سويسرى 60.6692 60.8145
100 ين يابانى 30.4671 30.5401
ريال سعودى 12.4593 12.4866
دينار كويتى 153.1043 153.4813
درهم اماراتى 12.7198 12.7504
اليوان الصينى 6.7630 6.7787

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7600 جنيه 7555 جنيه $158.28
سعر ذهب 22 6965 جنيه 6925 جنيه $145.09
سعر ذهب 21 6650 جنيه 6610 جنيه $138.50
سعر ذهب 18 5700 جنيه 5665 جنيه $118.71
سعر ذهب 14 4435 جنيه 4405 جنيه $92.33
سعر ذهب 12 3800 جنيه 3775 جنيه $79.14
سعر الأونصة 236385 جنيه 234965 جنيه $4923.20
الجنيه الذهب 53200 جنيه 52880 جنيه $1107.99
الأونصة بالدولار 4923.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى