هي وهما
الأحد 15 فبراير 2026 11:01 مـ 27 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
قرار جمهوري بتعيين أكرم الجوهري رئيسًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأطباء تُثمن قرار الشؤون العلاجية بشأن تنظيم عمل فرق التغذية العلاجية شريف فتحي: السياحة والآثار من أبرز روافد القوة الناعمة وزيرة التضامن: ننسق مع المالية لبدء تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان اتحاد العمال: قرارات الحماية الاجتماعية خطوة قوية لدعم الأكثر احتياجًا بدء صرف 331 مليون جنيه منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة الثلاثاء رئيس المخابرات العامة يلتقي المشير خليفة حفتر وينقل له تحيات الرئيس السيسي وزارة الدولة للإعلام: اجتماع مع رؤساء الهيئات الإعلامية بعد غدٍ زهدي: كلمة الرئيس السيسي أمام «النيباد» تتوج جهود العمل التنموي الإفريقي رئيس المخابرات العامة يشيد بتطور العلاقات الثنائية بين مصر وليبيا عماد الدين حسين: الحزمة الاجتماعية خطوة ضرورية لتخفيف الأعباء قبل رمضان متحدث الوزراء يكشف تفاصيل القرارات الخاصة بدعم الفئات الأولى بالرعاية

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7291 46.8291
يورو 55.4534 55.5862
جنيه إسترلينى 63.7759 63.9264
فرنك سويسرى 60.8531 61.0231
100 ين يابانى 30.5959 30.6714
ريال سعودى 12.4598 12.4871
دينار كويتى 153.1098 153.4878
درهم اماراتى 12.7213 12.7502
اليوان الصينى 6.7632 6.7790

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7670 جنيه 7590 جنيه $162.14
سعر ذهب 22 7030 جنيه 6955 جنيه $148.63
سعر ذهب 21 6710 جنيه 6640 جنيه $141.87
سعر ذهب 18 5750 جنيه 5690 جنيه $121.60
سعر ذهب 14 4475 جنيه 4425 جنيه $94.58
سعر ذهب 12 3835 جنيه 3795 جنيه $81.07
سعر الأونصة 238520 جنيه 236030 جنيه $5043.12
الجنيه الذهب 53680 جنيه 53120 جنيه $1134.98
الأونصة بالدولار 5043.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى