هي وهما
الجمعة 13 فبراير 2026 11:00 صـ 25 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
جمهور الأوبرا يحتفي بوائل جسار في حفل عيد الحب.. وأمسية رومانسية كاملة العدد لقاء الخميسي: أسرة عبدالمنصف لم تكن على علم بزواجه الثاني.. واتخاذ قرار الانفصال أمر شديد الصعوبة بدء التحضير لجزء ثان من فيلم «فورمولا 1» مع عدم تأكيد مشاركة براد بيت ميرنا جميل: أجسد شخصية فتاة شعبية شديدة الطيبة فى مسلسل ”الكينج”.. رمضان 2026 محافظ أسيوط يعلن رفع درجة الاستعداد بالوحدات المحلية تحسبًا لنشاط قوي للرياح المثيرة للأتربة وزير الخارجية يلتقي وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية لبحث تعزيز التعاون في إفريقيا ودعم الاستقرار الزراعة: تخريج مبعوثين من 14دولة أفريقية ضمن برنامج تمكين المرأة الريفية التضامن تنجح لأول مرة في إعادة 17 طفلا لأسرهم استناداً لـ”الاختبار القضائي” مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الجمعة مواعيد قطارات الصعيد المكيفة والروسى اليوم الجمعة النقل تعلن تعديل مواعيد المترو والقطار الكهربائي الخفيف في شهر رمضان المبارك الغرف التجارية: خصومات معارض أهلاً رمضان تصل لـ 25%

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7768 46.8768
يورو 55.5755 55.6990
جنيه إسترلينى 63.8269 63.9774
فرنك سويسرى 60.9152 61.0693
100 ين يابانى 30.4854 30.5525
ريال سعودى 12.4725 12.4998
دينار كويتى 153.2659 153.6439
درهم اماراتى 12.7343 12.7632
اليوان الصينى 6.7781 6.7927

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7545 جنيه 7485 جنيه $159.72
سعر ذهب 22 6915 جنيه 6860 جنيه $146.41
سعر ذهب 21 6600 جنيه 6550 جنيه $139.76
سعر ذهب 18 5655 جنيه 5615 جنيه $119.79
سعر ذهب 14 4400 جنيه 4365 جنيه $93.17
سعر ذهب 12 3770 جنيه 3745 جنيه $79.86
سعر الأونصة 234610 جنيه 232830 جنيه $4967.96
الجنيه الذهب 52800 جنيه 52400 جنيه $1118.06
الأونصة بالدولار 4967.96 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى