هي وهما
الأحد 15 فبراير 2026 12:57 صـ 26 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مجلس الذهب العالمي: المصريون اشتروا ذهبا بنحو 651 طنا خلال آخر 15 عاما إليسا تتألق في تتر مسلسل على قد الحب بطولة نيللي كريم.. يعرض رمضان 2026 قناة الحياة تبث صلاة التراويح من مسجد الحسين يوميا في رمضان الحرية المصري: قرار الرئيس السيسي يعكس انحياز الدولة للمواطن البسيط وتعزيز لمظلة الحماية الاجتماعية النائب ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة الحماية الاجتماعية تمثل ترجمة حقيقية لدعم الدولة للمواطنين محافظ الشرقية يفتتح مستشفى 25 يناير الخيري بالشبراوين محافظة القاهرة: الانتهاء من ترميم التركيبات الخاصة بمُتحف مقابر الخالدين ​إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالغردقة الأمن يضبط عاطلا ارتكب أفعالاً خادشة للحياء أمام سيدة في الشارع بأسيوط استنفار أمني بالمنيا بعد العثور على برطمانات بداخلها أطفال حديثو الولادة سقوط عصابة للنصب الإلكتروني في قبضة أمن أسيوط عمر الغنيمي: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة حماية اجتماعية جديدة قبل رمضان تعكس انحيازه للمواطنين

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7768 46.8768
يورو 55.5755 55.6990
جنيه إسترلينى 63.8269 63.9774
فرنك سويسرى 60.9152 61.0693
100 ين يابانى 30.4854 30.5525
ريال سعودى 12.4725 12.4998
دينار كويتى 153.2659 153.6439
درهم اماراتى 12.7343 12.7632
اليوان الصينى 6.7781 6.7927

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7670 جنيه 7635 جنيه $162.14
سعر ذهب 22 7030 جنيه 7000 جنيه $148.63
سعر ذهب 21 6710 جنيه 6680 جنيه $141.87
سعر ذهب 18 5750 جنيه 5725 جنيه $121.60
سعر ذهب 14 4475 جنيه 4455 جنيه $94.58
سعر ذهب 12 3835 جنيه 3815 جنيه $81.07
سعر الأونصة 238520 جنيه 237455 جنيه $5043.12
الجنيه الذهب 53680 جنيه 53440 جنيه $1134.98
الأونصة بالدولار 5043.12 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى