هي وهما
الخميس 14 مايو 2026 02:51 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وكيل زراعة الشيوخ: الذكاء الاصطناعي والزراعة الرقمية مفتاح تحقيق الأمن الغذائي دفن جثة شاب سقط من أعلى سطح عقار في حلوان رئيس «سلامة الغذاء» يبحث مع محافظ القليوبية تعزيز منظومة الرقابة على الأسواق الزراعة تواصل دعم مزارعي التجمعات التنموية بوسط سيناء ضمن جهود ”بحوث الصحراء” الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يؤكدان ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بموضوعات المياه ونهر النيل الزمالك يعسكر استعدادا لاتحاد العاصمة بالكونفدرالية غدا وزير الشباب والرياضة يعقد اجتماع موسع مع مسؤولي شركة استادات الأهلي يناقش مع أياكس الهولندي توقيع اتفاقية شراكة لإدارة قطاع الناشئين سيراميكا يتفق مع سعد سمير على استمراره موسم جديد بنك QNB مصر يمنح جلوبال كورب تسهيلات ائتمانية بـ3 مليارات جنيه لدعم التأجير التمويلي والتمويل العقاري التضامن تواصل تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة.. صور الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تطوير التبادل التجاري وإقامة شراكة مع أوغندا

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة