هي وهما
الخميس 11 يونيو 2026 07:31 صـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
نجوم الفن ينعون رحيل عبد العزيز مخيون بكلمات مؤثرة النائب حسام خليل: تعميم مشروع التأمين الصحي الشامل وتحسين الأجور.. ضمان للحد من هجرة الأطباء الحكومة: استمرار جولات معرض ”كنوز الفراعنة” عقب انتهاء فترة عرضه الحالية بروما السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن الرئيس السيسي يصدّق على قانون باستمرار الدورة النقابية لمدة 6 أشهر غلق مدخل كوبري قصر النيل من ميدان الجزيرة مؤقتا لأعمال الصيانة قرار جمهوري بتخصيص 26690 فدانا لوزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية مجلس الوزراء يعتمد أسعار بيع الوحدات السكنية بمشروعي «66+53» عمارة ببورسعيد زراعة النواب توصي هيئة الخدمات البيطرية بحصر دقيق لأعداد الكلاب الضالة النائب أحمد جبيلي: مصر تقود تحركًا حاسمًا لإنهاء تعثر مفاوضات غزة وبدء مرحلة الإعمار الرئيس السيسي: مستعدون لدعم عملية التنمية في الكونغو والاستفادة من الخبرات الكبيرة للشركات المصرية محافظة الغربية تبدأ استبدال العدادات الكودية للحاصلين على نماذج إتمام التصالح

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة