هي وهما
السبت 31 يناير 2026 02:25 مـ 12 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الأفندي: أي مصانع سلاح غربي في أوكرانيا ستكون ”أهدافاً مشروعة” لروسيا خبير سياسي: البرنامج الصاروخي الإيراني ”خط أحمر” ولا يخضع للمساومات السياسية تركي: مصر الضامن الأساسي لاتفاق السلام في غزة وحائط الصد الأول أمام التهجير ”الشيوخ” يناقش تنظيم استخدام الأطفال للهواتف وحمايتهم من مخاطر الإنترنت رئيس الوزراء يتفقد محطة معالجة الصرف الصحي الثلاثية ”بني حسن الشروق” وزير الإسكان يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق الحيوية بمدينة حدائق أكتوبر وزير الخارجية يناقش مع نظيره الأنجولي تعزيز التعاون بمجالات النقل والبنية التحتية والطاقة هاني مهنا: عمرو دياب نجم متجدد ومثال للفنان الذكي مينفعش تكوني مطربة.. هاني مهنا يكشف كواليس أول لقاء جمعه بشيرين عبدالوهاب فاروق الباز عن حالته الصحية: الحمد لله.. كله تمام زهران: إسرائيل تستخدم معبر رفح كورقة ابتزاز خبير: فتح معبر رفح ”فُرِض” على إسرائيل تحت ضغوط أمريكية

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8643 46.9643
يورو 56.1153 56.2444
جنيه إسترلينى 64.5743 64.7309
فرنك سويسرى 61.0769 61.2311
100 ين يابانى 30.7166 30.7841
ريال سعودى 12.4958 12.5231
دينار كويتى 153.7542 154.1329
درهم اماراتى 12.7584 12.7871
اليوان الصينى 6.7464 6.7611

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7555 جنيه $156.42
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6925 جنيه $143.39
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6610 جنيه $136.87
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5665 جنيه $117.32
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4405 جنيه $91.25
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3775 جنيه $78.21
سعر الأونصة 236740 جنيه 234965 جنيه $4865.23
الجنيه الذهب 53280 جنيه 52880 جنيه $1094.95
الأونصة بالدولار 4865.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى