هي وهما
الأحد 26 أبريل 2026 11:38 صـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
خبير سياسي: التصعيد الإيراني الأمريكي “عضّ أصابع” وليس حربًا شاملة.. والمفاوضات معقدة وقد تطول بالأغاني الوطنية.. قصور الثقافة تحتفل بالذكرى 44 لتحرير سيناء على مسرح السامر أبرزهم منى الشاذلي وحنان مطاوع.. فنانون وإعلاميون يشيدون بعرض «متولي وشفيقة» وزيرة الثقافة تناقش سبل تطوير صناعة السينما المصرية مع عدد من المخرجين والمنتجين رئيس قطاع المسرح يشهد عرض «أداجيو… اللحن الأخير» على مسرح الغد الوزراء: الاقتصاد التشاركي في مصر شهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بتوسع استخدام التكنولوجيا الرقمية تفاصيل إصابة مدير مركز شباب أبو حماد بـ20 غرزة في مشاجرة داخل المركز بالشرقية واشنطن: اعتراض سفينة نفطية مرتبطة بإيران في بحر العرب وإجبارها على العودة نتنياهو: صُدمت بمحاولة اغتيال ترامب ومرتاح لأنه بخير وبصحة جيدة آلاف المتظاهرين يحتجون في طهران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية الأرصاد تحذر من نشاط الرياح والأتربة بالقاهرة والمحافظات

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5694 52.6694
يورو 61.4694 61.5916
جنيه إسترلينى 70.9792 71.1301
فرنك سويسرى 66.9589 67.1034
100 ين يابانى 32.9568 33.0216
ريال سعودى 14.0155 14.0429
دينار كويتى 171.4314 171.8135
درهم اماراتى 14.3112 14.3396
اليوان الصينى 7.6909 7.7063