هي وهما
السبت 7 فبراير 2026 04:17 مـ 19 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9089 47.0086
يورو 55.3055 55.4325
جنيه إسترلينى 63.5990 63.7577
فرنك سويسرى 60.3407 60.4923
100 ين يابانى 29.8326 29.8980
ريال سعودى 12.5084 12.5356
دينار كويتى 153.4725 153.8490
درهم اماراتى 12.7702 12.7995
اليوان الصينى 6.7578 6.7732

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7590 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6955 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6640 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5690 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4425 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3795 جنيه $79.72
سعر الأونصة 236740 جنيه 236030 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53280 جنيه 53120 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى