هي وهما
الأحد 8 فبراير 2026 04:30 مـ 20 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أبو الغيط: استهداف قوافل الإغاثة في السودان يرقى إلى جريمة حرب النائب أمير الجزار يتقدم بطلب إحاطة بشأن ضعف شبكات الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت في القرى والريف النائب شريف باشا: التعليم المستمر أساس الارتقاء بالمنظومة الصحية ونسعى لتعليم طبي متميز رئيس «تضامن النواب» تكشف أهم الملفات المطروحة على أجندة اللجنة الفترة المقبلة اللجان النوعية بالشيوخ تستأنف نشاطها: الزراعة والطاقة على طاولة النقاش رئيسة سياحة النواب تكشف تفاصيل أزمة تأخر الرحلات بمطار القاهرة اتحاد الغرف التجارية يرد على شكاوى زيت التموين: ليست ظاهرة عامة ونراجع أسباب التخزين القومي للاتصالات: صفقة 3.5 مليار دولار للترددات لتحسين خدمات المحمول مدير مكتبة الإسكندرية : الطبقة الوسطى في مصر تشهد حالة من التفتت مسلسل فن الحرب..إسلام إبراهيم يظهر بدور مختلف رمضان المقبل حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي «المتحدة» تكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل «رأس الأفعى» لـ أمير كرارة

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7635 جنيه 7565 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 7000 جنيه 6935 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6680 جنيه 6620 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5725 جنيه 5675 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4455 جنيه 4415 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3815 جنيه 3785 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237455 جنيه 235320 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53440 جنيه 52960 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى