هي وهما
الثلاثاء 14 يوليو 2026 06:34 مـ 28 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ الدقهلية ورئيس هيئة الاستعلامات يتفقدان مكتبة مصر العامة بالمنصورة الرئيس السيسي يعود بسلامة الله إلى أرض الوطن عقب زيارتين أخويتين إلى قطر والبحرين التخصصات ونسب القبول للدراسة بالصفة المدنية بجامعة كيان بالقوات المسلحة| إنفوجراف رئيس مدينة القصير يقود جولة ميدانية لرصد مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة مجلس الوزراء السعودي يدين الاعتداءات الإيرانية المتكررة على السفن التجارية في مضيق هرمز ​محافظ الجيزة يشدد على حسم ملف تقنين أملاك الدولة خلال شهر وكيل شباب كفر الشيخ يشيد بأبطال الإرادة والتحدي بعد صعود منتخب مصر لدور الثمانية مستشفى الإصابات بجامعة أسيوط يستقبل 9292 مترددا خلال يونيو الماضي محافظ البحر الأحمر يوجه بقرارات عاجلة لإنهاء شكاوى المواطنين في لقائه الأسبوعي محافظ الدقهلية يكلف لجنة فنية لمعاينة مواقع مشروعات استثمارية بالسنبلاوين وبني عبيد بلغاريا تعلن عدم الانضمام إلى تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا تقارير بلجيكية: العثور على جثث بعد حريق في مبنى بوسط بروكسل

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة