هي وهما
الجمعة 28 نوفمبر 2025 03:02 صـ 7 جمادى آخر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
سفارة مصر في السعودية تدعو الجالية للمشاركة بالتصويت بانتخابات مجلس النواب 1 و2 ديسمبر محام: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابت لإحساس القيادة السياسية بمتطلبات المواطنين مدحت العدل: ”المتحف الكبير والعاصمة الإدارية كنوز يجب استغلالها إعلاميًا وسينمائيًا” ”القومي للطفولة والأمومة” يشيد بتصريحات الرئيس ويعلن حزمة إجراءات لتعزيز حماية الأطفال بنك QNB مصر يوقع بروتوكول تعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة لتعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي بنك قناة السويس راعيا رسميا لـ قمة ”كاريرها 2025” لدعم وتمكين المرأة البترول: تعاون لنقل الممارسات الأسترالية الناجحة في مجال التعدين إلى مصر وزارة التخطيط تستعرض الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024 ”الريف المصري”: مشروع المليون ونصف فدان يوفر 250 ألف فرصة عمل صدمة في إمبابة| 4 صبية متهمين بهتك عرض طفلين شقيقين انقلاب سيارة نقل جامبو على الطريق الدائري بالمعادي ”الداخلية” تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى27 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5969 47.6969
يورو 55.1457 55.2711
جنيه إسترلينى 62.9754 63.1173
فرنك سويسرى 59.0605 59.2066
100 ين يابانى 30.4522 30.5182
ريال سعودى 12.6874 12.7154
دينار كويتى 155.0336 155.4099
درهم اماراتى 12.9586 12.9872
اليوان الصينى 6.7194 6.7337

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6355 جنيه 6330 جنيه $133.68
سعر ذهب 22 5825 جنيه 5805 جنيه $122.54
سعر ذهب 21 5560 جنيه 5540 جنيه $116.97
سعر ذهب 18 4765 جنيه 4750 جنيه $100.26
سعر ذهب 14 3705 جنيه 3695 جنيه $77.98
سعر ذهب 12 3175 جنيه 3165 جنيه $66.84
سعر الأونصة 197640 جنيه 196930 جنيه $4157.94
الجنيه الذهب 44480 جنيه 44320 جنيه $935.77
الأونصة بالدولار 4157.94 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى