هي وهما
الثلاثاء 10 مارس 2026 01:05 مـ 21 رمضان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.. النائب محمد أبو هميلة: استدعاء وزراء لبحث العمالة والتعليم والتجارة مع الدول العربية طلب إحاطة لوزيري النقل والتنمية المحلية لحل أزمة المواصلات في مركزي طما وجهينة بسوهاج مطالب برلمانية بتفعيل بورصة الدواجن لضبط التسعير محافظ القليوبية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة عقب تحريك أسعار الوقود ننشر تعريفة المواصلات الجديدة بالبحيرة بعد رفع أسعار المحروقات بعد ارتفاع أسعار المحروقات.. محافظة الإسكندرية تعتمد تعريفة الركوب الجديدة لوسائل النقل محافظ الإسماعيلية يعتمد تعريفة الركوب الجديدة محافظ كفرالشيخ يعتمد التعريفة الجديدة لنقل الركاب ويحذر من استغلال المواطنين بعد ارتفاع أسعار الوقود.. محافظ سوهاج: زيادة تعريفة الركوب لسيارات الأجرة بنسبة 17.5% محافظ بني سويف يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة أسعار المحروقات محافظ أسيوط يعتمد التعريفة الجديدة للمواصلات ويوجه بتكثيف الحملات الميدانية لمنع التلاعب بالأسعار الوادي الجديد تعتمد تعريفة جديدة لسيارات الأجرة بعد زيادة أسعار الوقود

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7254 52.8254
يورو 60.9453 61.0768
جنيه إسترلينى 70.3515 70.5114
فرنك سويسرى 67.6748 67.8118
100 ين يابانى 33.2695 33.3347
ريال سعودى 14.0433 14.0725
دينار كويتى 172.0804 172.4630
درهم اماراتى 14.3514 14.3844
اليوان الصينى 7.6215 7.6376