هي وهما
الخميس 12 فبراير 2026 07:31 مـ 24 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
التعبة والإحصاء: 97.3% من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص عام 2024 وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتطوير الأداء المؤسسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي تقلبات ونشاط رياح قوية.. حالة الطقس المتوقعة غدًا بنك قناة السويس يواصل تحقيق نتائج قياسية ويعلن نتائج أعماله عن عام 2025 بأرباح تصل إلى 6.4 مليار جنيه الأوقاف تؤكد: والدا النبي ﷺ من أهل الفترة ونجاتهما قطعية ولا جدال فيها وزير الخارجية يلتقي نظيره النيجيري على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي| صور وزير الخارجية يلتقي نظيرته الإيفوارية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك|صور عضو بالشيوخ: أولويات الحكومة بعد التعديل الوزاري دعم الصناعة وجذب الاستثمارات وتلبية تطلعات المواطنين وزيرة الإسكان تُتابع موقف ”سكن كل المصريين” والتسجيل في الوحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم وزير الزراعة يبحث مع وفد دنماركي تعزيز الاستثمارات في الإنتاج الحيواني والطب البيطري خالد أبو الدهب ”عنصر الشر” أمام محمد إمام في مسلسل الكينج برمضان 2026 موعد ومكان حفل راغب علامة ضمن احتفالات عيد الحب

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7768 46.8768
يورو 55.5755 55.6990
جنيه إسترلينى 63.8269 63.9774
فرنك سويسرى 60.9152 61.0693
100 ين يابانى 30.4854 30.5525
ريال سعودى 12.4725 12.4998
دينار كويتى 153.2659 153.6439
درهم اماراتى 12.7343 12.7632
اليوان الصينى 6.7781 6.7927

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7645 جنيه 7510 جنيه $157.95
سعر ذهب 22 7010 جنيه 6885 جنيه $144.79
سعر ذهب 21 6690 جنيه 6570 جنيه $138.21
سعر ذهب 18 5735 جنيه 5630 جنيه $118.46
سعر ذهب 14 4460 جنيه 4380 جنيه $92.14
سعر ذهب 12 3825 جنيه 3755 جنيه $78.98
سعر الأونصة 237810 جنيه 233545 جنيه $4912.80
الجنيه الذهب 53520 جنيه 52560 جنيه $1105.65
الأونصة بالدولار 4912.80 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى