هي وهما
الإثنين 7 سبتمبر 2026 04:44 صـ 24 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
«أهلًا مدارس» في المنيا.. تخفيضات تصل لـ 50% لتخفيف أعباء العام الدراسي عن الأسر قومي المرأة ببورسعيد يطلق الاجتماع الأول للجنة التنسيقية لمناهضة العنف ضد المرأة الشيخ رمضان عبدالمعز: الرضا من أعظم أخلاق سيدنا النبي علي الطيب بطلاً لـ«شاهد قبل الحذف» أمام تارا عماد.. والعرض قريبًا أمير قطر يبحث مع رئيس وزراء النرويج العلاقات الثنائية صحة الغربية تنهي استعدادها للحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة مصرع سيدة وإصابة 7 أشخاص بينهم طفلان في حادث انقلاب ميكروباص بمطروح رئيس جامعة كفر الشيخ يشيد بالمنشآت والبنية التحتية المتطورة بالجامعة الأهلية.. صور مدير أمن سوهاج يقود حملات مرورية ومرافق مكثفة لتحقيق الانضباط.. صور ضبط 14 منشأة طبية غير مرخصة و10 منشآت مخالفة خلال حملات لصحة سوهاج.. صور وزير الطاقة الأمريكي: إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز لا يزال عند مستويات مرتفعة شرطة النقل والمواصلات تسجل 1007 مخالفات متنوعة خلال 48 ساعة

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة