هي وهما
الجمعة 27 فبراير 2026 12:37 مـ 10 رمضان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير التعليم العالي يجتمع بعدد من رؤساء الجامعات الأهلية لمتابعة انتظام الدراسة بالفصل الدراسي الثاني الصحة: تحديث منظومة العلاج على نفقة الدولة واستخدام مركز البيانات الموحد وزير النقل يتفقد مشروع إنشاء طريق حر من بنها حتى المنصورة | صور وزير الري يطلق شارة البدء لتطوير 637 منشأً مائياً بمختلف المحافظات تباين أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم الجمعة أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة بالتعاملات الصباحية اليوم الجمعة سعر الذهب اليوم الجمعة 27/2/2026 في مصر وزير الصناعة: لا تهاون مع المخالفين وخطة زمنية عاجلة لتطوير منطقة شق الثعبان وزير التخطيط: الارتقاء بأداء دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموية رئيسية للحكومة من الصعيد إلى أوروبا.. قصة نجاح الحاج أشرف بغدادي في الزراعة الحديثة على ”أجمل ناس” ”ما بين خطط التهجير.. ودعم الانقسام”.. ملفات شائكة يفتحها سفير مصر الأسبق في تل أبيب عمرو الليثي يفرح قلوب العاملين بمحطة وقود ويمنحهم جوائز مالية في ”أجمل ناس”

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8714 47.9714
يورو 56.4930 56.6206
جنيه إسترلينى 64.8131 64.9629
فرنك سويسرى 61.7695 61.9066
100 ين يابانى 30.6829 30.7489
ريال سعودى 12.7640 12.7913
دينار كويتى 156.6728 157.0515
درهم اماراتى 13.0323 13.0637
اليوان الصينى 6.9971 7.0124

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7965 جنيه 7910 جنيه $166.57
سعر ذهب 22 7300 جنيه 7250 جنيه $152.69
سعر ذهب 21 6970 جنيه 6920 جنيه $145.75
سعر ذهب 18 5975 جنيه 5930 جنيه $124.93
سعر ذهب 14 4645 جنيه 4615 جنيه $97.16
سعر ذهب 12 3985 جنيه 3955 جنيه $83.28
سعر الأونصة 247760 جنيه 245985 جنيه $5180.81
الجنيه الذهب 55760 جنيه 55360 جنيه $1165.97
الأونصة بالدولار 5180.81 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى