هي وهما
الأحد 5 أبريل 2026 03:23 مـ 17 شوال 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن القنوات الرقمية غير المرخصة.. ويحذر من تهديدها للأمن القومي رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الأقباط بـ«أحد الشعانين» واقتراب عيد القيامة نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة لتخريج أطباء من كلية طب فاقوس دون مستشفى جامعي النائبة مها عبد الناصر تطالب بتفعيل الأنشطة المدرسية وقصور الثقافة: الأهالي مش عارفة تودي ولادها فين النائب عصام هلال عفيفي: مشروع قانون حماية المنافسة يحقق التوازن بين حرية السوق ومنع الاحتكار النائب حازم الجندي: مشروع قانون الإدارة المحلية تجسيد لمخرجات الحوار الوطني الجبهة الوطنية يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون حماية المنافسة.. ويرفض تأجيله 6 أشهر النائب عماد الدين حسين: لا نعرف طريقة تفكير الشباب.. وطلاب الإعلام لا يقرأون الصحف استعدادًا لتأمين احتفالات الأخوة المسيحيين.. الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد بكافة منشآتها توجه إيجابي .. اتحاد أمهات مصر يشيد بإدراج الثقافة المالية في المناهج الحكومة: المخزون الاستراتيجي للسلع آمن جدا.. ونستعد لموسم توريد القمح المحلي

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 54.4363 54.5363
يورو 62.6834 62.8203
جنيه إسترلينى 71.7960 71.9770
فرنك سويسرى 67.9434 68.1023
100 ين يابانى 34.1058 34.1792
ريال سعودى 14.4970 14.5256
دينار كويتى 177.3169 177.7005
درهم اماراتى 14.8182 14.8495
اليوان الصينى 7.9090 7.9240