هي وهما
الثلاثاء 3 فبراير 2026 02:57 مـ 15 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك البركة – مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة “سلامة للتأمين التكافلي” لتعزيز المعاملات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية البنك الزراعي المصري يتيح التبرع لدعم المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتفوقين على حساب 7070 محمد أبو السعود: تعزيز وعي العملاء وتأهيل الكوادر المصرفية ضرورة لمواجهة المستجدات في جرائم الاحتيال البنك المركزي المصري يبحث تعزيز التعاون مع بنك الاحتياطي الجنوب أفريقي في مجالات الشمول المالي والأمن السيبراني جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلاً جديداً لبنك القاهرة بقيمة 400 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وزير الصحة يناقش مع سيمنس هيلثنيرز إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام والإشعاع بصعيد مصر رئيس شباب النواب: تعديلات قانون المهن الرياضية يعزز الثقة ويحافظ علي العاملين سوق الخضار اليوم الثلاثاء: تراجع البطاطس واستقرار الطماطم والبصل عند 13 جنيهاً وزير المالية: تسهيلات ضريبية مرتقبة لسوق المال وزير الزراعة يشارك في افتتاح ”فروت لوجيستيكا 2026” ببرلين رئيس مجلس النواب يمنع الأعضاء من استخدام المحمول أثناء الجلسات النواب يتلقى موافقة الشيوخ على 3 قوانين

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.0277 47.1277
يورو 55.7467 55.8699
جنيه إسترلينى 64.3809 64.5508
فرنك سويسرى 60.5949 60.7472
100 ين يابانى 30.3561 30.4246
ريال سعودى 12.5397 12.5671
دينار كويتى 154.0125 154.3905
درهم اماراتى 12.8029 12.8315
اليوان الصينى 6.7729 6.7875

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7645 جنيه 7590 جنيه $157.55
سعر ذهب 22 7010 جنيه 6955 جنيه $144.42
سعر ذهب 21 6690 جنيه 6640 جنيه $137.85
سعر ذهب 18 5735 جنيه 5690 جنيه $118.16
سعر ذهب 14 4460 جنيه 4425 جنيه $91.90
سعر ذهب 12 3825 جنيه 3795 جنيه $78.77
سعر الأونصة 237810 جنيه 236030 جنيه $4900.28
الجنيه الذهب 53520 جنيه 53120 جنيه $1102.83
الأونصة بالدولار 4900.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى