هي وهما
الأحد 19 أكتوبر 2025 07:56 مـ 26 ربيع آخر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس الوزراء يوجه بالعمل على تحويل الأراضي المطلة على كورنيش النيل لفرص استثمارية مختلفة مصرع طفل سقط من سيارة ربع نقل في الجيزة حزب السادات الديمقراطي: كلمة الرئيس السيسي وضعت خريطة وعي لمواجهة حروب الجيل الجديد مصرع ربة منزل صدمها قطار أثناء عبورها من معبر غير قانوني بالمنيرة الغربية حزب الاتحاد: مبادرة الرئيس السيسي لجمع تبرعات لإعمار غزة تؤكد النهج الإنساني لمصر «زراعة كفر الشيخ» تنهي الحملة الشاملة لمكافحة الفئران بعد حصاد المحاصيل الصيفية الرئيس السيسي: على العالم أن يتكاتف لإعمار غزة ومصر سبقت الجميع في المساهمة البورصة المصرية تسجل مكاسب سوقية 26 مليار جنيه في أولى جلسات الأسبوع الرئيس السيسي: إعادة الإعمار في غزة تحتاج جهودا دولية ومبالغ ضخمة محافظ أسيوط: مواصلة رفع القمامة والمخلفات خلال حملات نظافة بمركز ومدينة صدفا محافظ كفرالشيخ يُسلّم 6 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين بنك القاهرة يُتوج بجائزة أفضل بنك في معاملات الصرف الأجنبي في مصر لعام 2025 من مجلة World Economic Magazine

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى19 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5121 47.6121
يورو 55.3563 55.4776
جنيه إسترلينى 63.7802 63.9287
فرنك سويسرى 59.8992 60.0480
100 ين يابانى 31.5380 31.6107
ريال سعودى 12.6679 12.6952
دينار كويتى 155.2529 155.6560
درهم اماراتى 12.9358 12.9648
اليوان الصينى 6.6658 6.6811

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6583 جنيه 6549 جنيه $136.64
سعر ذهب 22 6034 جنيه 6003 جنيه $125.25
سعر ذهب 21 5760 جنيه 5730 جنيه $119.56
سعر ذهب 18 4937 جنيه 4911 جنيه $102.48
سعر ذهب 14 3840 جنيه 3820 جنيه $79.71
سعر ذهب 12 3291 جنيه 3274 جنيه $68.32
سعر الأونصة 204750 جنيه 203683 جنيه $4249.89
الجنيه الذهب 46080 جنيه 45840 جنيه $956.46
الأونصة بالدولار 4249.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى