هي وهما
الإثنين 2 مارس 2026 01:03 مـ 13 رمضان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مدبولي: توجيهات من الرئيس بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي رسالة حاسمة من أثينا.. سفير مصر لدى اليونان يلتقي أسر ضحايا مركب كريت إيران.. ارتفاع قتلى الهجوم على مدرسة ابتدائية للبنات إلى 165 بيان عربي أمريكي مشترك: نؤكد حقنا في الدفاع عن النفس في وجه الهجمات الإيرانية المتهورة ”معلومات الوزراء” يستعرض تقرير وكالة فيتش بشأن تداعيات الأحداث الإقليمية القومي لذوي الإعاقة يشارك في ملتقى «تراث مصر» لتعزيز الدمج والتمكين الاقتصادي سعد الحريري ينتقد حزب الله: لبنان ليس ساحة للأجندات الخارجية جيش الاحتلال: على سكان عشرات القرى في جنوب لبنان إخلاء منازلهم والابتعاد إلى أراض مفتوحة انفجارات قوية في سماء القدس نتيجة اعتراض صواريخ إيرانية إسرائيل تعلن بدء معركة هجومية ضد حزب الله الطاقة السعودية: لا تأثير على إمدادات النفط جراء سقوط شظايا على مصفاة رأس تنورة وكالة أنباء مهر: مقتل 20 شخصا بهجوم أمريكي إسرائيلي شمالي طهران

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.7042 48.8042
يورو 57.5343 57.6622
جنيه إسترلينى 65.6728 65.8223
فرنك سويسرى 63.3345 63.4893
100 ين يابانى 31.2087 31.2747
ريال سعودى 12.9843 13.0117
دينار كويتى 159.3986 159.7782
درهم اماراتى 13.2593 13.2877
اليوان الصينى 7.1013 7.1165