هي وهما
الجمعة 14 أغسطس 2026 01:33 صـ 28 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إصابة 7 أشخاص في انفجار أسانسير سقط داخل مول في التجمع عماد أبو جبل يحلل توجيهات السيسي لضبط السوق العقاري وصفقة «علم الروم» على «النهار» النائب العام : توسيع اختصاصات مكتب رعاية أسر النيابة ليشمل القضاة استشاري باطنة يحذر من قلة الحركة: أمراض خطيرة تهدد الصحة وتستدعي الوقاية خبير تربوي يقدم نصائح للأسر قبل بدء العام الدراسي الجديد مصر تدين استهداف سفينة تجارية يمنية بالبحر الأحمر ”معلومات الوزراء” يسلط الضوء على النظام الدولي ومستقبل الشرق الأوسط نقيب المعلمين: توجيهات الرئيس بإطلاق منصة وطنية لأفكار الشباب تفتح الطريق أمام الابتكار وزير الخارجية الإيراني: واشنطن ترتكب أخطاء بسبب ضعفها الاستخباراتي أطباء يحذرون من ارتفاع معدل وفاة مرضى السرطان في غزة وسط القيود الإسرائيلية وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” في ذكري ميلاده.. محطات بحياة الشيخ محمد السيد ضيف أحد أعلام دولة التلاوة

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة