هي وهما
الأربعاء 14 أكتوبر 2026 11:16 مـ 2 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
إنجي نصيف: حديث الرئيس السيسي عن التحديات يعزز أهمية التكاتف الوطني والحفاظ على استقرار الدولة ضبط 10 أشخاص لاستغلال 18 طفلًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة ضبط منادي سيارات دون ترخيص لطلب أموال من المواطنين مقابل الانتظار بالغربية فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ طفلة من استسقاء المخ بتقنية المنظار الجراحي حريق بمحطة محولات النقرة 2 يقطع الكهرباء عن قرى بأسوان ضبط محطة وقود لتلاعبها بـ 9165 لترًا من البنزين والسولار بالإسكندرية النائبة ميرال الهريدي: رسائل الرئيس بالندوة التثقيفية ترسخ مفهوم التماسك الوطني والعمل لمواجهة التحديات رئيس جامعة المنيا يقود وفدًا طلابيًا إلى المطار الجوي.. رحلة ميدانية لاستلهام بطولات نسور أكتوبر تموين مطروح: ضبط سولار تم تجميعه بطريقة غير مشروعه وسجائر مجهولة المصدر ضبط طالب للنصب على المواطنين بزعم بيع عملات محلية مزورة بالقليوبية حزب الحرية المصري يشيد برسائل الرئيس السيسي في ندوة ”بطل الأبطال” برلماني: رسائل الرئيس السيسي تعكس ثبات الموقف المصري في الدفاع عن الدستور ومؤسسات الدولة

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة