هي وهما
الإثنين 9 مارس 2026 08:51 مـ 20 رمضان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بنك قناة السويس يوقع بروتوكول تعاون مع مؤسسة «مصر الخير» لدعم حملة «إفطار صائم» وتوزيع أكثر من 2000 كرتونة مواد غذائية محافظ أسوان يوجه تحذيرات شديدة اللهجة للقيادات التنفيذية صحة سوهاج تنفذ 14 ألف قرار علاج و1057 عملية جراحية مجانًا خلال شهر ضبط نصاب استولى على أموال راغبي السفر بتأشيرات مزورة الصحة: تقديم خدمات طبية لأكثر من 330 ألف مواطن بعيادات مستشفيات الحميات خلال يناير وزيرة الإسكان تصدر 11 قرارا لإزالة تعديات ومخالفات بناء بالساحل الشمالي مطار القاهرة الدولي يحتفل مع السيدات بيوم المرأة العالمي حالة الطقس غدا.. بارد صباحا دافئ نهارا وزارة الأوقاف تحدد موضوع الخطبة القادمة بعنوان ”منزلة الشهيد” الفنان محمد أبو داوود يجسد ملحمة الفداء في ذكرى يوم الشهيد نص كلمة الرئيس السيسي في اجتماع طارئ للاتحاد الأوروبي حول التطورات الإقليمية الرئيس السيسي خلال احتفالات يوم الشهيد: القضية الفلسطينية تمثل جوهر النزاع فى الشرق الأوسط

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7254 52.8254
يورو 60.9453 61.0768
جنيه إسترلينى 70.3515 70.5114
فرنك سويسرى 67.6748 67.8118
100 ين يابانى 33.2695 33.3347
ريال سعودى 14.0433 14.0725
دينار كويتى 172.0804 172.4630
درهم اماراتى 14.3514 14.3844
اليوان الصينى 7.6215 7.6376