هي وهما
الإثنين 26 أكتوبر 2026 01:29 صـ 13 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس سياحة النواب: استضافة البطولات الدولية تفتح آفاقًا جديدة للاستثمار وتعزز مكانة مصر عالميا أحمد صبور: المياه جسر للتعاون والسلام.. والأمن المائي مسؤولية دولية مشتركة الكويت تدين استمرار اعتداءات الحوثي على عدة مناطق بالسعودية الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة الـ 93 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين ويودع المتعافين إلى بلادهم.. صور انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية بالمعاهد الأزهرية إبداع عمر خيرت.. مسيرة فنية حافلة تتوج بالدكتوراة الفخرية من أكاديمية الفنون وفاة الكاتب والمنتج السينمائي حسام علوان عن عمر ناهز 54 عامًا «البحوث الإسلامية» يطور الدعوة بلغة الإشارة لإيصال المعرفة الدينية للصم وضعاف السمع قنصلية مصر بالرياض تزور مواطنة مصرية ضمن المصابين جراء الاعتداءات على مطار الملك خالد وزير الخارجية يبحث مع الرئيس الجزائري مستجدات الأوضاع الإقليمية تضامن النواب تناقش غدًا تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء وأسرهم الأوقاف تفتح باب التقدم لمنحة ماجستير ودكتوراه مجانية للأئمة والواعظات والعاملين بالوزارة

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة