هي وهما
الخميس 12 مارس 2026 02:35 صـ 23 رمضان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
رئيس الوزراء: سيتم اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتحويل مخالفات الأسعار والاحتكار للنيابة العسكرية البدوي: العمال يقدرون توجه الدولة نحو زيادة الأجور في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة قرارات جديدة للحكومة اليوم الأربعاء 11 مارس 2026.. تعرف عليها مسلسل مرفوع مؤقتا من الخدمة بطولة محمد صبحي يحتل المركز الأول على ”إكس” منال عوض تتابع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي وخدمات المحميات الطبيعية وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وزير الخارجية يستقبل وزير التعليم العالي لتعزيز التعاون وزير الخارجية ونظيره الروسي يتشاوران هاتفيًا حول جهود خفض التصعيد بالمنطقة الرئيس التنفيذي للعمليات المصرفية بالبنك الزراعي ينضم لمجلس إدارة إي أسواق تعاون بين «بنك قناة السويس» و«صنّاع الحياة» لتوفير 200 ألف وجبة للأسر الأولى بالرعاية بعد تمكينها من مسكن الزوجية.. ضبط سائق تعدى على طليقة شقيقه في دمياط قبول استئناف صانع المحتوى مداهم وتخفيف حكم حبسه من 3 سنوات إلى سنة واحدة

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9217 52.0217
يورو 60.2448 60.3712
جنيه إسترلينى 69.7568 69.9068
فرنك سويسرى 66.6689 66.8230
100 ين يابانى 32.7747 32.8461
ريال سعودى 13.8358 13.8632
دينار كويتى 169.5680 169.9501
درهم اماراتى 14.1341 14.1640
اليوان الصينى 7.5610 7.5773