هي وهما
الأربعاء 27 مايو 2026 03:45 صـ 10 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ الفيوم في جولة تفقدية لأعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الميادين والمداخل الرئيسية سوهاج تعلن إطلاق حملة الأضاحي بـ 140 رأس ماشية لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال أيام العيد إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بمفارق نصار بالشرقية التضامن: نجاح نفرة حجاج الجمعيات الأهلية من عرفات إلى مزدلفة مع غروب شمس يوم عرفة «السياحة» تخصص أرقاما وخطوطا ساخنة لمتابعة الحجاج والسائحين طوال إجازة العيد أحمد عبدالرحمن أبو زهرة عن أول عيد من دون والده: ”ما لوش طعم خالص” تراجع عيار 21.. سعر الذهب قبل إجازة العيد في مصر طريقة عمل كفتة الحاتي في البيت.. طعم مميز ورائحة شهية أكلات عيد الأضحى.. الفشة والكبدة الإسكندراني بطعم المحلات بالشوفان والرز.. ماسكات العيد المنزلية لتنظيف وتفتيح البشرة واشنطن تؤكد التزامها العميق برسالة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين رئيس حزب الغد يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بعيد الأضحى

الاقتصاد

عمومية بنك مصر تقرر تعديل 5 مواد بالنظام الأساسي للبنك

كشفت جريدة الوقائع المصرية، أن الجمعية العامة لبنك مصر بجلستها المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024 الخاصة باعتماد القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر 2023، قررت تعديل 5 مواد من النظام الأساسي للبنك.

وشملت المواد التي قررت الجمعية العامة لبنك مصر تعدبلها المواد (13، 14، 16، 18، 19) من النظام الأساسى للبنك.

وجاء في تقرير البنك المنشور بجريدة الوقائع المصرية إن المادة 13 تنص على أن يجتمع مجلس الإدارة فى مركزه الرئيسى بصورة دورية منتظمة بناءً على دعوة رئيس المجلس ، أو أغلبية أعضائه ، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أن يطلب من رئيس المجلس دعوته للانعقاد على أن يكون ذلك مصحوبًا بجدول الأعمال التى يرغب فى عرضها ، ويكون الأصل هو الحضور الفعلى للأعضاء ، وفى حالة تعذر ذلك ، يجوز المشاركة عبر الفيديو أو باستخدام الهاتف أو إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة ، وتحسب هذه المشاركة ضمن نصاب الحضور والتصويت .

وأضاف التقرير أنه يجوز أن ينعقد المجلس خارج المركز الرئيسى بشرط أن يكون هذا الاجتماع داخل جمهورية مصر العربية ، ومع عدم الإخلال بدورية انعقاد مجلس الإدارة يجوز فى الحالات العاجلة أن يصدر المجلس قرارات بالتمرير على أن يقتصر ذلك على الموضوعات الهامة التى يتعذر انتظار انعقاد المجلس لها شريطة موافقة جميع أعضاء المجلس على تلك القرارات وعلى أن يتم اعتمادها فى أول اجتماع مجلس إدارة لاحق ، ولا تعتبر الموافقات الصادرة بالتمرير بمثابة اجتماعات للمجلس ، وذلك كله وفقًا للقواعد الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى وخاصة تعليمات الحوكمة .

أما المادة 14 فتنص على ألا يكون اجتماع المجلس صحيحًا إلا إذا حضره أغلبية عدد الأعضاء وبشرط أن يكون من بينهم رئيس المجلس والرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أو من ينوب عنهما فى حالة غياب أحدهما أو كليهما.

وفيما يتعلق بالمادة 16 فإنها تنص على أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه رئيس المجلس أو من ينوب عنه.

وتنص المادة 18 على أنه يمثل البنك الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) أمام القضاء والغير، ونصت المادة 19 على أن الرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) يملك حق التوقيع عن البنك منفردًا أو أى عضو تنفيذى يفوضه المجلس لهذا الغرض، وللرئيس التنفيذى (العضو المنتدب) الحق فى تفويض عدة مديرين أو وكلاء فى التوقيع عن البنك منفردين أو مجتمعين.

موضوعات متعلقة