هي وهما
الجمعة 25 سبتمبر 2026 09:31 مـ 12 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
«الاتصالات»: مصر تتجه بخطى سريعة نحو تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووضع ضوابط للاستخدام المسئول الأوقاف تُسيِّر قافلة دعوية موسعة إلى مساجد إدارات شرق مدينة نصر والمرج والبركة التنمية المحلية والبيئة تبحث دعم السياحة الريفية والرقمية في المنطقة العربية مصر تدين بأشد العبارات إطلاق صواريخ في محاولة لاستهداف الطائف وينبع داخل المملكة العربية السعودية وزير الخارجية يبحث مع نائب وزير الخارجية الأمريكي العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعقد حوارا مجتمعيا لمتابعة تنفيذ قرار تنظيم أعمال الصيد وحماية الطيور المهاجرة الدكتور رشاد العليمي يثمن المواقف المصرية الثابتة تجاه الشعب اليمني الشقيق وزير العمل: لأول مرة إتاحة نتيجة المرحلة الأولى من مشروع مهني 2030 إلكترونيا عضو بالشيوخ: الجهود المصرية ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الإقليمي الرئيس السيسي يؤكد لرشاد العليمي حرص مصر على مواصلة دعمها لليمن وشعبه الشقيق مصرع ربة منزل على يد نجلها ”مدمن المخدرات” في إمبابة بالجيزة عضو خارجية النواب: الدبلوماسية المصرية «صمام أمان» للاستقرار الإقليمي

ملفات

حبس وغرامة للمخالف.. القانون يحظر تغيير نشاط المحال بدون ترخيص

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروطا وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.

ونصت المادة (11) على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.