هي وهما
الإثنين 27 يوليو 2026 08:13 مـ 11 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
فاروق حسني يتبرع بالقيمة المالية لجائزة النيل لمستشفى أبو الريش للأطفال وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يتفقدان مركز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وتخريج 100 متعافٍ رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية: قرابة 20 مليون وفاة سنويًا بأمراض القلب الفنان محمد صبحي يفوز بجائزة الدولة التقديرية 2026 هيفاء وهبي تصل القاهرة استعدادًا لحفل الساحل الشمالي فاروق حسني يفوز بجائزة النيل للمبدعين المصريين في فرع الفنون محافظ القليوبية وسفيرة الاتحاد الأوروبي يتفقدان محطة الصرف الصحي بالجبل الأصفر مطار القاهرة يكرم موظفا بـ العلاقات العامة والمراسم لرفضه تقاضي أي مقابل نظير أداء واجبه الوظيفي الأعلى للإعلام يبحث شكوى حسين لبيب ضد الإعلامي أمير هشام الزراعة تطلق إجراءات عاجلة لدعم مزارعي المانجو بالإسماعيلية وتخصص 20 حقلًا إرشاديًا مجانًا رئيس الوزراء يُتابع منظومة التعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة وزير الري يتفقد وكالة الفضاء اليابانية ويبحث التعاون في الاستشعار عن بُعد ورصد الأمطار والسيول.. صور

ملفات

حبس وغرامة للمخالف.. القانون يحظر تغيير نشاط المحال بدون ترخيص

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروطا وضوابط لإجراء أى تعديل بشأن المحل المرخص به أو نشاطه، مشترطا موافقة الجهة المختصة، وفى حال تغيير النشاط أو التعديل في المحل بدون موافقة المركز المختص بإصدار التراخيص توقع عقوبة ضد المخالف.

ونصت المادة (11) على أنه لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمادتين (9، 10) من هذا القانون.

ووفقا للمادة (31)، يُعاقب كل من خالف أحكام المادة رقم (11) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المحل على نفقة المخالف.

والمحل العام وفقا للقانون، هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.