هي وهما
الأربعاء 6 مايو 2026 02:44 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في السعودية وعمان والكويت والبحرين والمبعوث الأمريكي خفض التصعيد النائب أكمل نجاتي يشيد بكلمة الدكتور عاصم الجزار في جلسة البرلمان اليوم ”القاهرة مساءً”.. توك شو جديد علي شاشة القناة الثانية قريبا النائب حازم الجندي: اتصال الرئيس السيسي بالشيخ محمد بن زايد رسالة تأكيد على وحدة المصير والدم وزير الخارجية يدعو إلى تكثيف الاستثمارات الهولندية بمصر والاستفادة من الحوافز الاستثمارية النائب عادل زيدان: اتصال الرئيس السيسي بـ”محمد بن زايد” يؤكد ثوابت مصر في حماية أمن الخليج النائب ميشيل الجمل: اتصال الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد تضامن مصر الكامل ويُعزز وحدة الصف العربي الأزهر الشريف يدين العدوان الإيراني على الإمارات ويؤكد: ”محرم شرعا” حزب المصريين: رسائل الرئيس السيسي بشأن الاعتداء على الإمارات تعكس رؤية استراتيجية لحماية الأمن العربي النائب عفت السادات: إدانة مصر الشديدة للعدوان الإيراني على الإمارات تعكس موقفا راسخا وزير الري: مصر حريصة على التعاون مع السنغال في الفعاليات الدولية المعنية بالمياه والمناخ رئيس الوزراء يتابع مستجدات قيد الشركات الحكومية في البورصة وموقف تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة

ناس TV

محامي بالنقض: قانون الزنا يحتاج تعديلات تشريعية لمكافحته

قال وليد عبدالحميد، المحامي بالنقض، إن جريمة الزنا من الجرائم الكبرى في القانون المصري وجميع القوانين في كل دول العالم لأنه يترتب عليه خلط أنساب.

وأضاف وليد عبدالحميد، خلال مشاركته في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، كل الجرائم الأخلاقية يعود سببها إلى إساءة استخدام وسائل التكنولوجيا، لافتا إلى قانون الزنا بحاجة إلى تعديلات تشريعية بسبب اعتراض كل رجال الدين على تحليل الـ DNA بدعوى أن نتيجته ليست حاسمة بنسبة 100%.

تابع المحامي بالنقض، عقوبة الزنا في القانون المصري تصل إلى السجن مدة 3 سنوات، وهي مدة لا تكفي ولا بد من تغليظ العقوبة، بالإضافة إلى تعديل في القانون يسمح للقاضي بإنكار النسب حال إثبات الطب الشرعي استحالة أن يكون الطفل من صلب الرجل، لافتا إلى أن هناك قضايا كثيرة أثبت الطب الشرعي استحالة أن يكون الطفل من صلب الأب وتكتفي المحكمة بحبس الزوجة ولكن لا يتم إنكار نسب الطفل لأن القانون به قصور لا يسمح للقاضي بالاعتماد على تقرير الطب الشرعي لوجود شبهة ولو 1%.