هي وهما
الجمعة 19 سبتمبر 2025 01:21 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
خبيرة أسرية: الحرية الشخصية للمرأة حق أصيل لا يمكن المساس به خبير أسري: التقدم الحضاري يقاس بمدى تمسك الشعوب بأعرافها وتقاليدها رئيس هيئة الدواء: ملتزمون بدعم الاستثمار المحلي في المستلزمات الطبية صندوق التنمية الحضرية: 500 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها خلال المرحلة المقبلة خبير زراعة بيولوجية يكشف عن أخطر حشرة تداهم محصول الفراولة في مصر أسامة أبو المجد: السيارات المستعملة تتبع أسعار الجديدة.. وتوطين الصناعة بدأ يؤتي ثماره رئيس شعبة الذهب يكشف عن خطة تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعة دينا الشربيني: باكل كتير لكن بلعب رياضة.. وكواليس درويش فيها أكل أم أحمد العرابي: إسرائيل أصبحت كيان مرفوض في الاقليم.. وأصبحت عبء على المجتمع الدولي السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي السفير محمد العرابي: إسرائيل هي من جعلت الدول العربية أن يطلقون عليها لقب العدو العرابي: نتنياهو لن يستطيع دفع الفلسطينيين للتهجير لسيناء أو الأردن

ملفات

ما هي عقوبة التعرض الإلكتروني للغير بتلميحات إباحية؟

يأتي القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1459 48.2459
يورو 56.9614 57.0894
جنيه إسترلينى 65.6084 65.7736
فرنك سويسرى 61.0446 61.2102
100 ين يابانى 32.6812 32.7513
ريال سعودى 12.8362 12.8635
دينار كويتى 157.8140 158.1728
درهم اماراتى 13.1073 13.1360
اليوان الصينى 6.7761 6.7903

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5617 جنيه 5594 جنيه $117.42
سعر ذهب 22 5149 جنيه 5128 جنيه $107.63
سعر ذهب 21 4915 جنيه 4895 جنيه $102.74
سعر ذهب 18 4213 جنيه 4196 جنيه $88.06
سعر ذهب 14 3277 جنيه 3263 جنيه $68.49
سعر ذهب 12 2809 جنيه 2797 جنيه $58.71
سعر الأونصة 174713 جنيه 174002 جنيه $3652.17
الجنيه الذهب 39320 جنيه 39160 جنيه $821.94
الأونصة بالدولار 3652.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى