هي وهما
الأربعاء 5 أغسطس 2026 06:22 صـ 20 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
مساعد وزير التموين: 1000 مخالفة بالمخابز السياحية منذ بداية 2026 بالأسماء.. قائمة الأهلي في الموسم الجديد وزير الكهرباء يعتمد موازنة «القابضة» 2026-2027 باستثمارات 23.1 مليار جنيه رئيس مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب كلية الحقوق بجامعة قنا الهلال الأحمر المصري يواصل رحلته الإنسانية في مرافقة الدفعة الـ 70 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين المجلس الأعلى للإعلام: منع ظهور وسام سالم لمدة شهر.. واستدعاء الممثل القانوني لموقع إخباري بيان عاجل من وزير الصحة بشأن مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بالمحافظات رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد من أصول الدولة وزير الخارجية يتوجه إلى الأردن للمشاركة في الاجتماع الوزاري حول القدس تخفيضات 25% وإقبال كبير.. محافظ أسوان يتابع مهرجان التسوق الأول رئيس جامعة الزقازيق يشهد احتفالية دخول مجلة «الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية» التصنيف الدولي محافظ الغربية يراجع الخدمات ومنظومة التصالح في المركز التكنولوجي بحي ثان المحلة

ملفات

ما هي عقوبة التعرض الإلكتروني للغير بتلميحات إباحية؟

يأتي القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

موضوعات متعلقة