هي وهما
الأحد 21 ديسمبر 2025 09:24 مـ 1 رجب 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يؤكد ضرورة تهدئة الأوضاع في السودان وإطلاق عملية سياسية لا تقصي أحدًا اليونسكو تُكرم عمرو حمودة في احتفالية مرور 20 عامًا للمجموعة الحكومية الدولية في باريس.. صور وكيل صحة سوهاج يكرم نقيب أطباء أسنان سوهاج تقديرًا لجهوده.. صور محافظ البحر الأحمر يدعو للمشاركة في «جائزة المبدع الصغير» لعام 2025 وزير الداخلية يستقبل وزير خارجية جنوب السودان بالقاهرة.. ويؤكد دعم مصر لمسارات التعاون حزب العدل: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة عضو اقتصادية الشيوخ: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الاستقرار المالي وتحصّن الاقتصاد المصري أمام التحديات مشاورات سياسية بين وزير الخارجية ونظيره في جنوب السودان مصرع شاب وإصابة 3 في تصادم دراجتين ناريتين بطريق كفر الغاب بالدقهلية القبض على متهم بسرقة محتويات شقة سكنية فى مدينة الشروق محافظ الدقهلية يتفقد محطة الصرف الصحي بعزبة عقل بالمنصورة.. صور تصفية أبو دراع و4 من أعوانه في ضربة أمنية لتجار المخدرات بأسوان

ملفات

ما هي عقوبة التعرض الإلكتروني للغير بتلميحات إباحية؟

يأتي القانون رقم 185 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، وذلك نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4906 47.5906
يورو 55.6020 55.7333
جنيه إسترلينى 63.5186 63.6905
فرنك سويسرى 59.6990 59.8473
100 ين يابانى 30.0992 30.1683
ريال سعودى 12.6604 12.6888
دينار كويتى 154.5766 154.9525
درهم اماراتى 12.9300 12.9590
اليوان الصينى 6.7446 6.7593

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6615 جنيه 6585 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6065 جنيه 6035 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5790 جنيه 5760 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4965 جنيه 4935 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3860 جنيه 3840 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3310 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205815 جنيه 204750 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46320 جنيه 46080 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى