هي وهما
الجمعة 13 فبراير 2026 08:25 صـ 25 شعبان 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
أميرة عبيد تهنئ وزير الزراعة بتجديد الثقة وتشيد بجهوده في دعم الفلاح التعبة والإحصاء: 97.3% من الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص عام 2024 وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتطوير الأداء المؤسسي لمفوضية الاتحاد الإفريقي تقلبات ونشاط رياح قوية.. حالة الطقس المتوقعة غدًا بنك قناة السويس يواصل تحقيق نتائج قياسية ويعلن نتائج أعماله عن عام 2025 بأرباح تصل إلى 6.4 مليار جنيه الأوقاف تؤكد: والدا النبي ﷺ من أهل الفترة ونجاتهما قطعية ولا جدال فيها وزير الخارجية يلتقي نظيره النيجيري على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقي| صور وزير الخارجية يلتقي نظيرته الإيفوارية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك|صور عضو بالشيوخ: أولويات الحكومة بعد التعديل الوزاري دعم الصناعة وجذب الاستثمارات وتلبية تطلعات المواطنين وزيرة الإسكان تُتابع موقف ”سكن كل المصريين” والتسجيل في الوحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم وزير الزراعة يبحث مع وفد دنماركي تعزيز الاستثمارات في الإنتاج الحيواني والطب البيطري خالد أبو الدهب ”عنصر الشر” أمام محمد إمام في مسلسل الكينج برمضان 2026

ملفات

بحد أقصى 2500 جنيه للمتر.. النواب يوافق علي أسعار التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، بحد أقصي٢٥٠٠ جنيه للمتر.


وتنص الـمادة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتنص الـمادة (9) من مشروع قانون التصالح على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

كما تنص الـمادة (10) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدماتالتي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.7768 46.8768
يورو 55.5755 55.6990
جنيه إسترلينى 63.8269 63.9774
فرنك سويسرى 60.9152 61.0693
100 ين يابانى 30.4854 30.5525
ريال سعودى 12.4725 12.4998
دينار كويتى 153.2659 153.6439
درهم اماراتى 12.7343 12.7632
اليوان الصينى 6.7781 6.7927

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7545 جنيه 7485 جنيه $158.25
سعر ذهب 22 6915 جنيه 6860 جنيه $145.07
سعر ذهب 21 6600 جنيه 6550 جنيه $138.47
سعر ذهب 18 5655 جنيه 5615 جنيه $118.69
سعر ذهب 14 4400 جنيه 4365 جنيه $92.31
سعر ذهب 12 3770 جنيه 3745 جنيه $79.13
سعر الأونصة 234610 جنيه 232830 جنيه $4922.23
الجنيه الذهب 52800 جنيه 52400 جنيه $1107.77
الأونصة بالدولار 4922.23 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى