هي وهما
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 03:18 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية تمويل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بـ 100 مليون دولار 22 جائزة مرموقة تتوّج نجاحات البنك التجاري الدولي CIB في عام 2025.. مسيرة حافله بالإنجازات بنوك الأهلي المصري وأبوظبي الإسلامي والمصري الخليجي تنفذ تداولات بقيمة 60.85 مليار جنيه في البورصة التوفيق للتأجير التمويلي تحصل على 5.5 مليار جنيه تمويلات من أكثر من 18 بنكًا المركزي يقبل سيولة بقيمة 103.3 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم الثلاثاء مصدر أمني: الانتهاء من خطة تأمين الانتخابات بالدوائر الـ30 الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب إقبال المصريين بالخارج للتصويت بانتخابات مجلس النواب في دوائر المرحلة الأولى محافظ أسيوط: ضبط 1.5 طن سكر ناقص الوزن خلال حملة تموينية بمركز ديروط يحيى العناني رئيساً تنفيذياً لائتمان الشركات بالبنك الزراعي المصري العرض العربي الأول لفيلم ”إركالا: حلم كلكامش” في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ريهام عبد الغفور ضيفة برنامج فضفضت أوى مع معتز التوني على Watch it.. غداً الليلة العرض العالمي الأول لفيلم جوازة ولا جنازة بالبحر الأحمر

ملفات

بحد أقصى 2500 جنيه للمتر.. النواب يوافق علي أسعار التصالح في مخالفات البناء

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور الدكتور حنفي جبالي، على أسعار التصالح في مخالفات البناء، بحد أقصي٢٥٠٠ جنيه للمتر.


وتنص الـمادة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.

كما يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7 %) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويراعى خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.

وتنص الـمادة (9) من مشروع قانون التصالح على: تصدر السلطة المختصة، أو من تفوضه، قرارًا بقبول التصالح وتقنين الأوضاع بحسب الأحوال، بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.

ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويترتب على صدوره ما يأتي:

1- انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة في أي حال كانت عليها، وحفظ التحقيقات في شأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.

2- وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، في حال صدور حكم بات في موضوع المخالفة؛ وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذها.

ويعتبر قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، ولا يمتد أثر هذا القرار لأي أعمال أخرى لم تكن قائمة عند فحص طلب التصالح، كما لا يخل بحقوق الملكية لذوي الشأن، أو بأي مستحقات أخرى للدولة تنص عليها قوانين أخرى.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال إحداث تغيير أو تعديل في الأعمال المخالفة محل طلب التصالح بعد صدور قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع بشأنها، إلا بالإجراءات المقررة قانونًا.

وفي جميع الأحوال، لا يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع إلا بعد الانتهاء من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من ذلك القرى والتوابع.

كما تنص الـمادة (10) على: على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

ويجوز للمتصالح التقدم منفردًا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.

ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب المُقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدماتالتي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4817 47.5817
يورو 55.3114 55.4327
جنيه إسترلينى 63.2219 63.3884
فرنك سويسرى 58.9103 59.0710
100 ين يابانى 30.5074 30.5795
ريال سعودى 12.6486 12.6766
دينار كويتى 154.5780 154.9540
درهم اماراتى 12.9262 12.9569
اليوان الصينى 6.7173 6.7320

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6425 جنيه 6400 جنيه $135.07
سعر ذهب 22 5890 جنيه 5865 جنيه $123.81
سعر ذهب 21 5620 جنيه 5600 جنيه $118.19
سعر ذهب 18 4815 جنيه 4800 جنيه $101.30
سعر ذهب 14 3745 جنيه 3735 جنيه $78.79
سعر ذهب 12 3210 جنيه 3200 جنيه $67.54
سعر الأونصة 199775 جنيه 199060 جنيه $4201.15
الجنيه الذهب 44960 جنيه 44800 جنيه $945.49
الأونصة بالدولار 4201.15 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى