هي وهما
الإثنين 22 يونيو 2026 07:20 صـ 6 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
محافظ الفيوم يتفقد مصنع الغزل والنسيج بالعزب.. صور محافظ بني سويف ووزير الصناعة يتفقدان مصانع في منطقتي بياض العرب والصناعات المتوسطة.. صور دويدار يعقد اجتماعا موسعا لانضمام سوهاج لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبا محافظ القاهرة: مركز القلب الوطني إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر تضامن كفر الشيخ: توزيع الأثاث المنزلي بالمجان على غير القادرين بقرى المحافظة.. صور نور شبل يتوج بلقب بطولة مصر المغلقة للجولف حزب الغد يناقش الدعم النقدي واللاجئين والمعاشات والأحوال الشخصية في اجتماع موسع وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجاتها المدنية بالمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف محافظ كفر الشيخ: ضبط 698 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بقلين ترامب: إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فلن يتمكن المفاوضون الإيرانيون من العودة إلى بلدهم وكالة تسنيم: وفد طهران غادر مقر المحادثات في سويسرا احتجاجًا على تصريحات ترامب كأس العالم 2026| إسبانيا تسجل ثلاثية في شباك السعودية خلال 24 دقيقة بالشوط الأول

خارجي وداخلي

تفاصيل واقعة الاستيلاء على أموال مواطن بمدينة نصر

كشفت التحقيقات فى واقعة اتهام عاطل بالنصب على المواطنين، أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على إلحاق أبنائهم بأحد الكليات، حيث تبين أن المتهم أوهم المجنى عليه بعلاقاته مع مسئولين لإلحاق شقيقته بإحدى الكليات واستولى منه على أموال.

وأوضحت التحقيقات أنه تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المُشار إليه، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ مالى إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".