هي وهما
الأحد 20 سبتمبر 2026 11:26 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
المصرف العربي الدولي يشارك في حملة البنك المركزي للتوعية بمخاطر الاحتيال وسرقة بيانات البطاقات ميدبنك يحذر عملاءه من العروض المضللة التي تستهدف سرقة بيانات البطاقات البنكية المصرف المتحد يحذر من فخ العروض الوهمية.. احتيال يستهدف بيانات البطاقات البنك الأهلي المصري يحذر من فخ العروض والتخفيضات المبالغ فيها.. قد تكون وسيلة للنصب بنك saib يوجّه تحذيرات مهمة للعملاء للحماية من عمليات الاحتيال وسرقة البيانات فرصة عمل مصرفية.. وظيفة خالية في المصرف المتحد لخريجي التجارة وإدارة الأعمال والمحاسبة مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر يتيح تقسيط هونشي Ousado مع خصم يصل إلى 100 ألف جنيه عناوين فروع بنك مصر في الجيزة 2026.. تعرف على أقرب فرع وموقعه شبورة مائية وأمطار خفيفة على هذه المناطق.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد وزير الري يلتقي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لبحث تعزيز التنسيق الإعلامي بشأن قضايا المياه استجابة عاجلة لبلاغ عبر مواقع التواصل.. التدخل السريع ينقذ طفلة تعرضت للعنف بدمياط وزير الخارجية يلتقي مرشحة غويانا لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة

خارجي وداخلي

تفاصيل واقعة الاستيلاء على أموال مواطن بمدينة نصر

كشفت التحقيقات فى واقعة اتهام عاطل بالنصب على المواطنين، أن المتهم أوهم ضحاياه بقدرته على إلحاق أبنائهم بأحد الكليات، حيث تبين أن المتهم أوهم المجنى عليه بعلاقاته مع مسئولين لإلحاق شقيقته بإحدى الكليات واستولى منه على أموال.

وأوضحت التحقيقات أنه تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً إحتياليـاً على النحو المُشار إليه، مـمـا مـكـنـه مـن الاستيلاء على مبلغ مالى إلا أنه رفض رد المبلغ المستولى عليه.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".